كيف نحمي حقوق المبدعين؟

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

كيف نحمي حقوق المبدعين؟

مشاركة بواسطة حسن موسى »

كيف نحمي حقوق المؤلفين



قانون حماية حقوق المؤلف في السودان قديم
لكن قدم القانون لا يكسبه فعالية ذات بال إن بقي منسيا في أقبية الذاكرة الجمعية
و نسيان أو تناسي القوانين ليس امرا بريئا يمكن إحالته إلى فساد الذاكرة .
فالذاكرة إنتقائية تتذكر و تتناسى حسب تواتر المصالح و المطالح، و قد جاء في المثل الشعبي غير المعروف " شهرا ما ليك فوقو نفقة أنساه"
مجرد وجود قانون لحماية حقوق المؤلف يعني أن المؤسسة الحقوقية تعترف بقيمة عمل المؤلف كعمل حقيقي وراءه جهد مادي و معنوي يستحق الحماية من تغول المتغولين.
و قانون حماية حقوق المؤلف موجود في السودان منذ أكثر من ثلاثة عقود. لكننا لم نسمع بعقوبة قانونية أصابت من يتغولون على حقوق الغير في السودان.فكل من هب و دب يملك أن يستحوذ على ثمرة جهد المؤلفين بغير وجه حق و ينتفع بها ماديا و معنويا دون أن تطاله يد القانون.
و مع التطور في حركة التجارة المتعولمة سعت منظمة التجارة الدولية لفرض بعض المعايير القانونية التي تحمي الملكية الفكرية و الفنية للمؤلفين بإعتبار أن نصيب الجهد الإبداعي في مشهد السوق أمر لا يمكن تجاهله.و قد وقّع السودان في عام ألفين على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية و الفنية مع 159 دولة أخرى.و هذا الموقف يلزم الدولة السودانية ـ مثلما يلزم كل الدول الموقعة على الإتفاقية ـ بسن و تطبيق القوانين التي تضمن إحترام حقوق الملكية الفكرية و الفنية للمؤلفين على تعدد المساند المادية التي يتجسد عليها الجهد الفكري و الفني و الأدبي و العلمي إلخ.

خطر لي خاطر حماية حقوق المؤلفين أكثر من مرة و أنا أسمع بالكتاب و بالفنانين السودانيين الذين جمّلوا وجودنا بإبداعهم العظيم و هم يعانون الأمرين كلما أصابتهم عوارض الفقر و المرض فيتنادى أقاربهم و أصدقاءهم لجمع" الفيها النصيب" للوفاء بمستلزمات السفر و العلاج و غير ذلك من المقتضيات المادية .في حين أن صيانة حقوق المبدعين بواسطة قانون حماية الملكية يضمن لهؤلاء المبدعين مصدر دخل عادل و مريح يكفيهم مشقة السؤال.
و إذا كانت الدولة ـ دولة الإنقاذ ؟ ـ في شغل شاغل عن الإلتفات لحقوق المبدعين السودانيين فمن الأولى أن ينظم المبدعون السودانيون أنفسهم بالأسلوب الذي يضمن لهم صيانة حقوقهم داخل و خارج البلاد، سيـّما و أن القرصنة و التغوّل و السرقة صارت تتم" على عينك يا تاجر" داخل السودان وخارجه في مهاجر السودانيين العديدة.
و حتى تتسنى لنا دولة قادرة على حماية حقوق مبدعينا فلا مناص لنا من إبتدار الأشكال التنظيمية التي تضمن لكل ذي حق حقه و تنقّي فضاء العمل الإبداعي من القراصنة و البلطجية المسترزقين بجهد المبدعين.
أقول قولي هذا و أناشد المبدعين السودانيين ، سواء من خلال تنظيماتهم النقابية أو بصفتهم الفردية ، أن يتضامنوا على دفع المفاكرة الجادة نحو أفضل السبل لتوفير الحماية القانونية.
فما رأيكم دام فضلكم ؟
صورة العضو الرمزية
تاج السر الملك
مشاركات: 823
اشترك في: السبت أغسطس 12, 2006 10:12 pm
مكان: Alexandria , VA, USA
اتصال:

مشاركة بواسطة تاج السر الملك »

الأستاذ حسن
القوانين لا تصلح دون تفعيلها و أعنى بتفعيلها Enforcement
ولأننا نقع فى قبضة نظام حكم غير شرعى و غير قانونى أصلا فليس هنالك كثير أو قليل نؤمله
من تأمين لحق المبدع غير مهرجانات ثقافية بين الحين و الآخر لا تخدم غرضا يمتد وراء زمان حدوثها
المسئولية فى حالتنا الراهنة تقع على عاتق المبدع فردا أو خلال مجموع أبداعى ( منتدى , مستعمرة, جماعة الخ)
ذات لجنة قانونية مكلفة أو أستخدام أنظمة Management
بحيث يتفرغ المبدع للأبداع تاركا التوثيق و المتابعة لمتخصص/متخصصون و قد شهدت كيف أن المبدع الراحل
الأستاذ حمزة علاء الدين كان بعيدا كل البعد عن المفاصلة و الخوض فى تفاصيل البيع و الشراء و التوزيع و الأعلان
فهنالك تيم كامل يسوق و يقاضى و يهىء للعروض و يتكفل بالأمور الأدارية و كل التفاصيل القانونية..و قد تأملت كثيرا فى
أخبار نجم الريقى الراحل بوب مارلى و فرانك سيناترا و كيف أنهما يبيعان الملايين من وراء القبر مقارنة بما ذكرت فى معرض حديثك
( الفيها النصيب) مثالا لما يؤول اليه حال المبدغ السودانى تلك صورة قاتمة و غير عادلة بالمرة
هذا الدرب الوعر لن يعبده أحد غير المبدعين أنفسهم و لن يخوض حرب المبدعين أحد غير فصائلهم
أحدى اكبر الفوائد من تأمين الأعمال من الهبر و الأقتباس غير التأمين المادى للمبدعين تنشيط التأصيل و أذكاء روح التجديد
عوضا عن هذه الأتكاءة المملة على أبداعات الرواد و أعادة أكتشاف عبقرية الكاشف أو كمالا أبراهيم أسحق مليون مرة و مرة
أو تخريج مصطفى سند و النور عثمان بالكربون أبو تلاتة نسخ....
نواصل بعد سماع المزيد
عادل عثمان
مشاركات: 845
اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 12:14 pm
مكان: المملكة المتحدة
اتصال:

مشاركة بواسطة عادل عثمان »

يسم الله الرحمن الرحيم




دور الانعقاد الثاني

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م


عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :


الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به


المادة (1)


1- يسمى هذا القانون " قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .


الغاء واستثناء


المادة (2)


2- يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية، ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .


تفسير


المادة (3)


3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-


" الاقتباس " : يقصد به تحويل العمل الروائي الى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الالكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلي .


" هيئات البث " : يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني.


" البرنامج الإذاعي " : يقصد به ارسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكي .


" برنامج الحاسب الالكتروني " : يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظه وترتيب المعلومات بصورة تؤدي الى تحقيق انجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة .

" بنك المعلومات " : يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب آلي لأغراض تخزين المعلومات واسترجاعها .


" التثبيت " : يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة .


" التسجيل الصوتي " : يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك ... الخ .


" حق المؤلف " : يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة (8) ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى .


" الحقوق المجاورة" : ويقصد بها فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون ) .


" فنان الأداء " : يقصد به الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو انشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية او الفنية بما في ذلك عرض لعب الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك .


" القواعد " : يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .


" الكيبل " : يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكيبلات المتحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية .


" المسجل " : يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها اليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .


" المنتج " : يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي .


" الوزير " : يقصد به وزير الثقافة والإعلام .


" المؤلف " : يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً اليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .


" المصنف " : يقصد به أي عمل أدبي او مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .


" النقل للجمهور " : يقصد به العملية التي يتم بواسطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بواسطة الجمهور .


" النشر" : يقصد به الاستنساخ لمشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى .


" الوثائق الرسمية " : يقصد بها الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات جلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية.


" الهيئة " : يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .




تطبيق أحكام القانون

المادة (4)


1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :

أ - مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان .

ب - مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي .

ج - المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون في السودان .

د - المصنفات المشتركة اذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني .

هـ - فناني الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة التي تم ايصالها للجمهور أو في بلد أجنبي .

و - المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان .

ز - هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني .

ح - المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور .

ي - المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .


2- يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .


الفصل الثاني

حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية

المصنفات التي تشملها الحماية


المادة (5)


1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة .


أ - المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات وغير ذلك .

ب - مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها .

ج - المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيلات الموسيقية والتمثيلات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدي بحركات أو خطوات .

د - المصنفات السمعية البصرية .

هـ - مصنفات التصوير الفوتوغرافي .

و - مصنفات الفن المعماري .

ز - برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) .

ح - بنك المعلومات الإلكترونية .

ط - الخرائط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم .

ي - كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غير المعلومة .


2- دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فان الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :


1- التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية .

2- جمع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل .




المصنفات التي لا تشملها الحماية


المادة (6)


لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :

أ - المصنفات التي آلت الى الملك العام .

ب - الوثائق الرسمية .

ج - الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية .

هـ - الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .

المادة (7)


1- يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .

2- تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحوير والاستغلال التجاري .


حق المؤلف


المادة (8)


تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الأدبية والمالية الآتية :


أ- الحقوق الأدبية وتشمل :



أولاً : كشف المصنف للجمهور .

ثانياً : نسبة مصنفة لنفسه ونسب اسم مصنفه اليه متى ما كان استعمل ذلك المصنف .

ثالثاً : نشر وتقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار أو بدون اسم .

رابعاً : الاعتراف على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو لأي مصنف آخر مشتق منه.

خامساً : سحب مصنفه من التداول اذا كان ذلك لا يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك .


ب- الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :



أولاً : نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري .

ثانياً : التمثيل والأداء العلني للمصنف .

ثالثاً : اذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية .

رابعاً : ايصال المصنف للجمهور بواسطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة .

خامساً : الترجمة الى لغات أخرى .

سادساً : الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف .

سابعاً : عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .






الفصل الثالث


ملكية حق المؤلف

المادة (9)


تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون ابتداءً للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ابتكروا المصنف .


اسم المؤلف

المادة (10)


في المصنفات التي لا تحمل اسماً لأي مؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً أو تنشر بدون اسم يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي ويكشف عن هويته .


المصنفات المشتركة

المادة (11)


1- إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف، يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف للمصنف ولا يجوز لأي منهم ان ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابه على خلاف ذلك .

2- اذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به شريطة أن لا يضر استغلال الجزء الخاص به باستغلال المصنف المشترك، ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الاحلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي .

3- على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) اذا امتنع أحد المؤلفين عن اتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .

4- تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بادر وقام بتحمل المسؤولية المالية لابتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك .


المصنفات السينمائية وما يماثلها

المادة (12)


1- في حالة المصنف السينمائي أو المصنف السمعي أو البصري، فان نسبة المصنف الى مؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة (8) (أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي ابتكر خصيصاً لهذا المصنف .

2- يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية ان يلتزم قبل انتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذي تستعمل مصنفاتهم في انتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف .

3- يكون لمؤلف المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفاتهم، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي اشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقى الاحتفاظ بحقه في السماح بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو اذاعته أو ايصاله للجمهور .




مدة حماية حق المؤلف


المادة (13)



1- تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة (8) (أ) مدى الحياة .

2- تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.

3- تكون مدة حماية المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية :



أ - الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى .

ب - المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف، اذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستغلاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية .

ج - المصنفات التي تنشر باسم مستعار غير معروف أو بدون أي اسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر الا اذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً .



4- بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها .



قيود على حق المؤلف



المادة (14)



1- مع مراعاة أحكام المادة 8 (ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن :



أ - تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الأخبار .

ب - تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها .

ج - تنشر او تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.



2- يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة والمحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على ألا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك .

3- يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون :



أ - نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها .

ب - نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب .

ج - يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه .



4- يجوز نقل أو ترجمة أو اقتباس مصنف منشور لأغراض الاستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية .

5- يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف .

6- يجوز لمؤسسات التعليم لأغراض غير التجارية نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس .

7- يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات العلمية القصيرة أو أجزاء قصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدراسات والبحوث .

8- يجوز استعمال مصنف منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة اليه .

9- يجوز لهيئات البث أن تنتج باستعمال معداتها التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية ، كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة أشهر من إنتاجها ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية .

10- يجوز للأشخاص الذي يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك المعلومات الإلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات نسخة بغرض حماية أصل المنتج منها .





الفصل الرابع

انتقال ملكية حق المؤلف

انتقال الحقوق الأدبية والمالية



المادة (15)



1- لا تخضع الحقوق الأدبية والمالية الممنوحة للمؤلف للتقادم .

2- يجوز للمؤلف أن ينقل بإذنه لأي شخص كل أو أياً من حقوقه الأدبية والمالية ولا يكون ذلك الانتقال صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك الحقوق أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل كما يجب أن يتضمن الانتقال صراحة وبالتفاصيل اللازمة الحق المنقول ومدة ومكان استغلاله ومقدار مكافأة المؤلف والشروط الضرورية الأفضل لاجراء ملكية حق المؤلف .



استعمال حق المؤلف

المادة (16)



1- يجب على المستعملين لحق المؤلف الالتزام التام باستغلال المصنف وفق شروط وبنود عقد انتقال حق المؤلف، وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من تناول أو اجراء أي تعديل أو حذف أو اضافة فيه بعد الاتفاق مع الشخص المأذون له بمباشرة الحق. وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض ذلك الشخص المأذون له تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة .

2- تكون باطلة التصرفات الخاصة بانتقال حقوق المؤلف المالية في المصنفات المستقبلية .

3- يجوز أن يكون اذن المؤلف الذي يمنحه عند استعمال مصنفه على سبيل التخصيص أو دون التخصيص .

4- انتقال حق المؤلف المستعمل بالتخصيص يخول لمن انتقل اليه الحق في استعمال المصنف واستبعاد بقية الأشخاص بما فيهم المؤلف، كما يخوله منح حق المؤلف بدون تخصيص لبقية الأشخاص الآخرين .

5- انتقال حق المؤلف لمستعمله دون تخصيص يخوله الحق في استعمال المصنف في ذات الوقت مع المؤلف بالكيفية المذكورة في العقد .

عقد النشر

المادة (17)



1- عقد النشر هو اتفاق مكتوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل ما وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة المؤلف .

2- يجب أن يتضمن عقد النشر فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنه في القواعد .





عقد التمثيل والأداء العام

المادة (18)



1- بموجب عقد التمثيل والأداء العام يقوم المؤلف بالتنازل عن حقه في العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري في مقابل مكافأة مالية .

2- يجب أن يتضمن عقد التمثيل والأداء العام فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد .



انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته

المادة (19)



1- عند وفاة المؤلف باستثناء الحق في نسبة المصنف اليه ينتقل حقه الى ورثته الشرعيين إلا إذا حدد المؤلف أشخاص آخرين أو منظمات بعينها لذلك الغرض في وثيقة وصيته .

2- تكون الحقوق المالية للمؤلف ملكاً خالصاً لورثته أو للأشخاص الآخرين ممن يحددهم المؤلف في وثيقة وصيته بالشروط الآتية :



أ - إذا أبرم المؤلف عقداً مكتوباً مع طرف ثالث، فيما يتعلق باستعمال حق يجب تنفيذ الأحكام المضمنة في ذلك العقد .

ب - إذا حدد المؤلف المتوفى حدود رفضه للنشر، أو حدد حدود معينة له ، تكون هذه الوصية واجبة التنفيذ في نطاق تلك الحدود .



3- في حالات الأعمال المشتركة، وعند وفاة أحد المؤلفين دون وجود ورثة فيؤول نصيبه الى الدولة ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب بخلاف ذلك .

4- لا يعني تحويل الانتاج المادي للعمل تحويلاً ضمنياً للحقوق المالية خاصة لصاحب الانتاج المادي ما ينص على تحويلها بموجب العقد .



الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام

المادة (20)



1- إذا فشل ورثة المؤلف أو أي أشخاص ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في استعمال الحق المكفول لهم بموجب المادة (19) من هذا القانون ورأي الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر تلك الأعمال، فيجوز له أن يطلب من الورثة بموجب خطاب مسجل أن ينشروا ذلك العمل، فإذا فشل الورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في القيام بنشر ذلك العمل خلال سنة من تاريخ الطلب فيجوز للوزير أن يأمر بنشر ذلك العمل على أن يدفع تعويضاً عادلاً للورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الوصية .

2- دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (19) من هذا القانون اذا توفى المؤلف دون أن يترك وصية أو دون أن يكون له ورثة فيجوز للوزير أن يأمر بتحويل المصنف أو الحقوق المتعلقة به الى الملك العام .

3- بعد انتهاء مدة الحماية المذكورة في المادة (13) من هذا القانون تكون المصنفات الخاضعة للملك العام مسموح بها للاستعمال بالمجان .



عدم مشروعية افعال الطرف الثالث لعدم الموافقة

المادة (21)



فيما عدا ما نص عليه صراحة في المواد 14 ، 15 ، 19 ، 20 ، من هذا القانون تكون باطلة وعديمة الأثر الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث فيما يتعلق بحق المؤلف لعدم الموافقة عليها بوساطة المالك لحق المؤلف .

الفصل الخامس

تسجيل الأعمال والعقود

مكتب المسجل



المادة (22)



1- لأغراض هذا القانون ينشأ مكتب بالهيئة يسمى مكتب المسجل برئاسة المسجل الذي يعينه الوزير ويكون لذلك المكتب خاتم عام .

2- تكون سلطات واختصاصات المسجل وطريقة إدارة مكتب المسجل وشؤون ذلك المكتب وفقاً لما تحدده القواعد .

3- تكون لكل شهادة تسجيل وكل شهادة رسمية أخرى يصدرها المسجل حجة قاطعة على صحة ما اشتملته بما لم يثبت العكس بواسطة المسجل .



اجراءات تسجيل المصنفات والعقود

المادة (23)



1- تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم لمكتب المسجل اختيارية ويكون ذلك دليلاً على نشأة المصنف أو تأليفه اذا نشأ نزاع واتخذت اجراءات قانونية بشأنه .

2- تكون طلبات تسجيل عقود احالة المؤلف المالية لمستعمل المصنف اجبارية ويكون ذلك دليلاً أولياً على اثبات قانونية استغلال المصنف بواسطة المستعمل اذا نشأ نزاع أو اتخذت اجراءات قانونية بشأنه .





طلبات التسجيل

المادة (24)



تعنون طلبات التسجيل للمصنفات والعقود الى المسجل برئاسة الهيئة ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي :

أ - تقدم الطلبات على استمارة التسجيل النموذجية المحددة وفقاً للقواعد .

ب - اسم مقدم الطلب وعنوانه بالكامل، وإذا كان عنوانه خارج السودان يحدد اسم وعنوان وكيله بالسودان .

ج - نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد .

د - بيان يوضح نسبة المصنف لمقدم الطلب ويكون ذلك بالشكل المقرر بمقتضى القواعد.

هـ - تاريخ إعداد المصنف أو نشره أو تاريخ ابرام العقد .

و - أي تفاصيل أو بيانات أخرى تقرر بمقتضى القواعد .



المسجل العام

المادة (25)



1- لأغراض هذا القانون ينشئ المسجل سجلاً عاماً يتضمن الآتي :



أ - تسجيل المصنف والعقود الخاصة به .

ب - تمييز المصنفات والعقود بأرقام حسب نظام تسجيلها وتصنيفها .

ج - فتح ملف خاص لكل طلب متعلق بذلك المصنف أو العقد فضلاً عن نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد واسم وعنوان المؤلف أو وكيله أو مستعمل المصنف بالسودان .

د - مدة الحماية المقررة وتاريخ بداية تلك الحماية وتاريخ انتهائها ( إن كان ذلك ممكناً).

هـ - كل المكاتبات والعقود والأحكام القضائية .

و - أي معلومات أخرى متعلقة بالمصنف .



الفصل السادس

حماية الحقوق المجاورة

حقوق فناني الأداء



المادة (26)



تكون لكل من فناني الأداء حقوق أدبية وحقوق مالية تفصل على الوجه الآتي :

أ - الحقوق الأدبية وتشتمل على الآتي :

أولاً : ذكر اسمه في كل مرة يتم فيها أداء المصنف ما لم يكن ذلك غير عملي.

ثانياً : الاعتراض على أي إهانة أو استخفاف أو زرية موجهة لأدائه .



ب - الحقوق المالية أو حقوق توكيل غيرهم وتشمل :



أولاً : الإذاعة لأول مرة باستثناء الحالات الواردة في المادة (33) أو إعادة .......

ثانياً : نقل ما يقدمونه من عمل عبر الأثير وتسجيله بأي وسيلة نقل مادية ما لم يكن هذا التسجيل مستحيلاً عند الأداء أو الإذاعة .

ثالثاً : تثبيت أسمائهم على أعمالهم غير …….





حالات إعادة الأداء وتثبيته


المادة (27)


تكون إعادة الأداء وتثبيته في أي من الحالات الآتية:


أ - إذا كان الأداء تم تثبيته دون موافقة فنان الأداء.

ب - إذا كانت إعادة الأداء قد تمت لأغراض أخرى مختلفة عن تلك التي …………..

ج - إذا كان الأداء قد حدد ابتداء بموجب أحكام المادة (33) ولكن المكافآت لأغراض مختلفة.

د - إذا كان الأداء سيتم عبر الإذاعة ونقله الجمهور يكون بناء على تثبيته.

هـ - إذا كان لفناني الأداء حق في ……… على الصوت والتسجيل لأنه في معرض تجاري.


المكافأة


المادة (28)


يجب دفع مكافأة عادلة لكن من فناني الأداء بالقدر المتفق عليه بين الأطراف كما تجب مكافأة المنتجين عند تسجيل الأعمال.


تنفيذ العمل عبر مجموعات


المادة (29)


تتم الموافقة على العمل، في حالة التنفيذ عبر مجموعات، بموجب قرار يتخذه رئيس المجموعة أو أي ممثل آخر للمجموعة، بموجب تفويض من ممثلي الأداء ويراعى في التفويض أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المعنية.




تفسير حالات التفويض


المادة (30)


1- إذا لم يوجد اتفاق للاستخدام أو لم توجد ظروف خاصة بالاستخدام يفهم منها خلاف ذلك يطبق ما يلي:


أ - التفويض لإذاعة المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بالسماح لهيئات البث الأخرى ان تقوم ببث العمل.

ب - التفويض ببث المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بإعادة إنتاج التسجيل.

ج - التفويض ببث العمل وتثبيته لا يعني تفويضاً بإعادة الإنتاج والتثبيت.

د - التفويض بتثبيت الأداء وإعادة إنتاجه لا يعني ضمناً تفويضاً ببث الأداء من التثبيت أو أي إعادة إنتاج له.


لا يفسر أي نص في هذه المادة بما يمنع ممثلي الأداء من الحق في الاتفاق بموجب عقود وشروط أكثر نفعاً لهم وذلك فيما يتعلق بأي استعمال للعروض التي أعدوها.


حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية


المادة (31)


يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:


أ - إعادة إنتاج تسجيلاتهم مصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ب - استيراد التسجيلات لأغراض التوزيع.

ج - توزيع التسجيلات للجمهور.


يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية حق في المطالبة بمكافأة عادلة.


حقوق هيئات البث


المادة (32)


تكون لهيئات البث الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:


أ - إعادة إذاعة أي مصنفات إذاعية.

ب - تثبيت إذاعة الأعمال الإذاعية.

ج - إعادة إنتاج أي تثبيت لمصنفات إذاعية وذلك إذا كان تثبيت قد تم دون تفويض وأن التثبيت تم وفقاً لأحكام المادة (30) ولكن إعادة الإنتاج تمت لأغراض خلاف المنصوص عليه في تلك المادة.




حالات الإعفاء


المادة (33)


1- الأحكام الواردة في المواد 26، 31، 33 لا تطبق إذا كان المقصود من العمل:


أ - الاستعمال الخاص أو الشخصي.

ب - تقديم تقرير إخباري للأحداث المعاصرة بشرط أن يقدم أكثر من مقتطفات من المصنف الإذاعي أو المرئي.

ج - الاستعمال للأغراض التعليمية والعلمية المحضة.

د - لأي غرض آخر لا يتعارض مع حقوق المؤلف منصوص عليها في المادة 11 أو يقيدها.


2- لا تطبق شروط التفويض الواردة في المواد 29 و 30 و 32 اللازمة لبث العمل وإذاعته أو إعادة إنتاجه سواء كان مرئياً أو مذاعاً أو إذا تم تسجيله سينشر لأغراض تجارية وذلك إذا كان التثبيت أو إعادة الإنتاج قد تمت بوساطة هيئة بث بإمكاناتها خاصة وإذاعتها الخاصة وذلك بالشروط التالية:


أ - في أي بث أو تثبيت للبث أو إنتاجه تكون هيئات البث الحق في إذاعة العمل المحدد.

ب - في حالة أي بث أو تثبيت للبث وفي حالة إعادة نسخ التثبيت أو البث بموجب أحكام البند (2) يجب إبادة تلك النسخ ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض التوثيق.


الفصل السابع


الاعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية

جريمة الاعتداء على حق المؤلف


المادة (34)


مع مراعاة أحكام المادة (11) يعتبر مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف كل شخص يقوم بدون وجه حق هو عالماً بذلك بأي من الأفعال الآتية:


أ - الأفعال المذكورة في المادة 8 فيما يتعلق بأي مصنف أو جزء أساسي منه.

ب - يستخرج أو يقلد، ببيع، يؤجر، يوزع، يستورد، للأغراض التجارية أو يصدر أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه.




المحكمة المختصة


المادة (35)


تختص المحكمة الأولى بنظر دعاوى التعويض للاعتداء المقصود أو غير المقصود على حق المؤلف.

يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى

يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب من المحكمة إصدار أمر تفتيش لأي مبان يكون استعملها مرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف وضبط أي نسخ أو صور لأي مواد تتعلق بالاعتداء المدعى به كما يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم بجريمة الاعتداء على حق المؤلف بالكشف عن أسماء وعناوين والجهات التي أمدته بالمؤلف وزبائنه والأماكن التي توجد فيها المواد المتعلقة بالاعتداء على ذلك الحق.

يجوز لكل شخص صدر ضده أمر بموجب أحكام البند (2) استئنافه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الأمر ويكون قرارها بتأييد ذلك الأمر أو إلغائه أو تعديله نهائياً,


العقوبات


المادة (36)


يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالعقوبتين معاً.

أ - يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أو إبادة نسخ ذلك المصنف إذا كان من رأي المحكمة أن تلك النسخ ناتجة من الاعتداء على حق المؤلف كما يجوز لهم مصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكاب الجريمة ولها أن تأمر بإحالة هذه المواد لمالك حق المؤلف أو إتلافها أو التخلص منها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.


ب - تضاعف الغرامة أو مدة العقوبة في حالة استلام مرتكب جريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة للاعتداء على حق المؤلف.


ج - ينشر حكم المحكمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نفقة المحكوم ضده.


تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة


المادة (37)


تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون في حالة الاعتداء على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة.


التعويض المدني للاعتداء على حق المؤلف


المادة (38)


يجوز لمالك حق المؤلف أن يطالب في دعواه بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض المالي ويجوز أن يكون التعويض على فوات الكسب وعلى الاعتداء على سمعة مالك حق المؤلف.


الفصل الثامن


أحكام ختامية


مدة الحماية لحق المؤلف


المادة (39)


تكون الحماية فيما يتعلق بأي عمل لمدة خمسين سنة تبدأ من يوم الأول من يناير من العام الذي تم فيه أداء ذلك المصنف.

تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة للمنتجين لأعمال التسجيلات المرئية والمسموعة من أول يناير من السنة التالية للسنة التي تم فيها التسجيل.

تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة لهيئات البث من اليوم الأول من يناير من السنة التالية للسنة التي تمت فيها إذاعة المصنف.


المصنفات الجماعية


المادة (40)


تكون الحقوق في المصنفات الجماعية للتأليف أو الأداء خاضعة للأوامر التي يصدرها الوزير.


سلطة إصدار القواعد والأوامر


المادة (41)


يجوز للوزير إصدار القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك القواعد تفصيل الأحكام الخاصة بالفصل الخامس من هذا القانون.




(شهادة)


بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز القانون أعلاه في جلسته رقم (36) في دور الانعقاد الثاني بتاريخ الثالث والعشرين من رجب 1417 هـ الموافق الرابع من ديسمبر 1996م.




اللواء (م) اليسون منانى مقايا

نائب رئيس المجلس الوطني


أوافق:


الفريق الركن:


عمر حسن أحمد البشير

رئيس الجمهورية
There are no people who are quite so vulgar as the over-refined.
Mark Twain
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

كيف نحمي حقوق المبدعين؟ 2

مشاركة بواسطة حسن موسى »



الأخ تاج السر الملك

شكرا على مداخلتك و" المزيد" الذي تنتظره ننتظره كلنا، فمشروع حماية حقوق المبدعين هو مشروعنا كلنا سواء كنا مؤلفين أو كنا( قراء أو سمّيعة أو فرّاجة) منتفعين بجهد المبدعين.و على كل حال سأواليك بـ" المزيد" الذي في حوزتي و أمني نفسي بمزيدك.

ألأخ أبوبكر سيدأحمد
كما قلت لك، هاهو باقي كلامنا في مسألة الحقوق في هذا الموضع الجديد البعيد من "خوتة" حرامية الأسافير الذين يخافون و لا يختشون.
ابوبكر
بخصوص خيط العمل المشترك لحماية حقوق المؤلفين ألمس في حديثك نوعا من اليأس من إمكانية حفظ حقوق الملكية الفكرية بذريعة أن واقع تطور وسائل النشر الأسافيري يجعل ضبط و رقابة النشر على مستوى الشبكة العالمية من الأمور المتعذرة عمليا.و أظن ـ غير آثم ـ أنه لا يجوز لنا أن نستخذي عن المطالبة بحقوقنا المشروعة لمجرد أن الجهة التي تتغول عليها ذات بأس و سطوة مادية تفوق قدرتنا على منازعتها و إسترداد حقوقنا منها .و فوق ذلك فأنا يا صديقي ـ على الأقل في اللحظة الراهنة ـ لا أعول كثيرا على إمكاناتي الشخصية لضبط و مراقبة نشر تصاويري أو نصوصي علي يد حرامية الأسافير،أنا أعوّل على منطق السوق المتعولم في إحكام الضبط و الرقابة. و أنت تعلم أن السوق المتعولم لا يهتم حقيقة بحماية تصاويرنا و نصوصنا و موسيقانا طالما قبعنا في هامش التجارة الكبيرة.لكن السوق المتعولم الذي شرع بجدية كبيرة و بأسلوب متسارع في تنظيم و تقنين التجارة الكبيرة من خلال قوانين من شاكلة قانون حرية التجارة و فتح السوق العالمي بلا حدود ، و تعميم الخصخصة و إلغاء " القطاع العام" الذي تديره الدولة( حتى في خدمات التعليم و العلاج و الأمن). هذا السوق المتعولم هو الذي سيفرض على غيلان الشبكة الأسافيرية ـ و على عماريطها ـ إحترام حقوق الملكية الفكرية من واقع كون الملكية الفكرية هي" ملكية " قبل أن تكون فكرية ، ومبدأ الملكية محوري في منطق السوق الرأسمالي، بل هو قدس الأقداس في الأيديولوجيا النيوليبرالية التي تستبطن مجمل حركة و سكون " منظمة التجارة العالمية".و نحن يا صاح سنلوك بجاه الملوك ، ملوك السوق المتعولم. و إن كان كل ما ينوبني من إعادة التنظيم الليبرالي للسوق العالمي هو حماية حقوقي كمؤلف من تغوّل المتغولين و عمايل الحرامية، فلا أقل من أن ألتقط ما تجود به قوانين و ضوابط منظمة التجارة العالمية ـ التي هي بمثابة" قشرة الموزة المعفنة " في الحجوة الإفريقية إياها ـ و أحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
أبوبكر ،
كلامك حول " تفعيل الرقابة الذاتية" و تثبيت " عهد مكتوب بين المنتديات الإسفيرية السودانية هو المدخل الأول و الرئيسي لهذه الرقابة
و لكن ، كما قلت لك ، يبقى تفعيل الرقابة الذاتية وجها من وجوه علم الذوق. و علم الذوق لا يكتل غزال إلا عند أهل الذوق.
سأعود لحكاية" أهل الذوق" دي تاني.

الأخ عادل
شكرا على إيراد هذه الوثيقة الهامة. و أنا حينما أشرت لقانون حماية حقوق المؤلف كان في خاطري ذلك القانون( العاطل ) الذي أصدرته وزارة الثقافة و الإعلام بتاعة جعفر نميري في منتصف السبعينات. و هو عندي و يلزمني تنقيب بين الأضابير المنسية حتى أتمكن من بذله للأخوة المعنيين ، فصبرا.و لعلك لاحظت أن القانون بتاع ناس الإنقاذ يجعل الدولة قوّامة على حقوق المبدعين بغير وجه حق في كثير من الحالات.
تلزمنا وقفات عند كل هذه الأمور
مودتي
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

خامّيها حراميها؟

مشاركة بواسطة حسن موسى »

كيف نحمي 2

خاميها حراميها؟

في الأسابيع الأولى لإنشاء موقعنا هذا أذكر أن بعض زوار موقع سودان للجميع انتقدوا ندرة المادة الموسيقية في الموقع. و أذكر أيضا أن المناقشة بيننا تطرقت إلى مسألة حقوق المؤلفين الذين تعود إليهم ملكية الأعمال الموسيقية ذات الشعبية و استقر رأينا على أن نتصل بالمبدعين المعنيين لنطلب منهم موافقتهم على وضع أعمالهم في متناول زوار الموقع.و قد تكرم عدد من المبدعين السودانيين بمنحنا حق نشر أعمالهم على زوار موقعنا دون مقابل مالي من طرفنا.
و بعدها بفترة أذكر أننا أثرنا على صفحات منبر الحوار الديموقراطي مسالة التصاوير التي يجلبها أصحاب المداخلات إلى المنبر بدون الإشارة لمصدرها أو لمؤلفيها.و قد جرّ هذا البوست المعنون " من أين لكم بهذه الصور ؟"، أنظر الرابط
https://sudan-forall.org/forum/viewtopic ... eb32f#3970

إلى فتح مناقشة واسعة حول مسألة حقوق الملكية الفكرية.
و في الفترة الأخيرة شهدت المنابر الأسافيرية سعي عدد من الكتاب لكشف حالات متنوعة من السرقات الفكرية سواء في مسألة بيان "حق " الذي ينعى نجيب محفوظ أو في " فضيحة" مسلسل السرقات الصحفية التي وقع فيها بعض محرري الصحف السودانية.
كل هذا السعي لكشف السرقات و الدعوة لإحترام حقوق الملكية الفكرية هي ، بلا شك أمور محمودة تماما.لكن في ما وراء المحمدة الظاهرة يبدو أن مسلسل الفضح و الكشف و الدحض يموّه أمورا أخرى تتعدى منفعة رد السارقين إلى الطريق السوي.

في سودانيزأونلاين كتب " أبومهيار " مداخلة تحت عنوان:
" جريدة الصحافة تتستر على سرقات واضحة من مواقع إعلامية مختلفة". و قد جاء حديث أبو مهيار في موضوع السطو الذي إقترفه محر رالصحافة " النور أحمد النور"
أنظر الرابط
https://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/s ... 1160881386

و توالت الفضائح
مع بوست آخر لعبد المنعم سليمان معنون بـ " و فضيحة أخرى لصحيفة الصحافة "
أنظر الرابط
https://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/s ... 1160892000

و بوست لمحمد أحمد سنهوري في " عمايل " الصحافة، أنظر الرابط
https://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/s ... 1160676110

و قد قام بكري أبوبكر مدير موقع سودانيز أونلاين بتثبيت المداخلات في صدر المنبر.

كتب عبد المنعم سليمان في بوسته المعنون " عيب يا صحيفة الرأي العام " إلى العزيز بكري أبو بكر
فوق من أجل فضح صحافة السرقة". و في شكره لناصر محمد خليل الذي كتب " أشعر فعلا بالغثيان.ألم يعد في هذه البلاد أخلاق و مبادئ و ضمير ؟" ، و بعده يعلق ناذر محمد الخليفة متضامنا مع عبد المنعم سليمان في مناشدة بكري بقوله :" خليو يعلّق( الحرامي دا) مع الحرامي المعلق فوق (داك)".ثم يتكرم عصام أحمد بالتساؤل :"لكن ليه الناس دي بتعمل كده؟ عشان شنو يسرقوا حق غيرهم؟". و يعود ناذر محمد الخليفة ليسأل عبد المنعم سليمان في " صنفرة" من صنفراته:"عبد المنعم رسلت لي بكري يعلق البوست دا فوق و لا لسع؟"و يرد عبد المنعم سليمان بقوله:" شكرا للأخوات و الأخوة الأعزاء، و بإنتظار السيد بكري لرفع البوست "و في بوست تالي يواصل عبد المنعم سليمان:"كلمت بكري و عملت مناشدة ، أرفع يا بكري و أقبض". أما خالد ماسا فهو يطالب الصحفيين السودانيين بـ " الإعتصام " عديل إحتجاجا على سرقات زملاء المهنة..و هكذا لم يكن في وسع السيد بكري إلا رفع البوست و تثبيته على هامة الموقع .و هذا شيئ طبيعي فلا أحد يملك أن يقاوم إرادة" جماهير الأسافير"و جماهير الأسافير شعوب و قبائل بينهم بورداب سودانيزأونلاين الذين هم ـ بفضل الوصال الدوري في المحافل المحلية و المهجرية ـ إنمسخوا لقبيلة كبيرة بعشائرها و بطونها و أفخاذها و خشوم بيوتها و سادتها و "عبيد"ها و" سحاحير"ها و بعاعيتـ "ـها مؤخرا ( طبعا بعد استحواذ القوم على "الكلاب و الخنازير"ف كل شي في الحيا جايز) .
و قد إستجاب " السيد بكري" بعد لأي لمطالب جماهيره.و سر الـ " لأي" في نظري (الضعيف؟) هو أن عبد المنعم سليمان و صحبه من فاضحي الحرامية مسكوه من إيده البتوجعه.فقبلها بأيام قرأت لبكري أبوبكر بوستا مؤشرا عليه كـ " إعلان" عنوانه:" دعوة للجميع للمساهمة معنا في بناء أكبر مكتبات سودانية للفنانين، الأغاني و الفيديو في الإنترنيت "في هذا البوست ، و حسب عبارة بكري أبوبكر "قام بعض الأعضاء/ت و الزوار مشكورين برفع أكثر من 2000 أغنية و فيديو و كليب هنا

https://www.sudanit.com/uploadvideo/protected

https://www.sudaneseonline.com/uploadvideo/protected
https://www.bayanit.com/upload/protected
و يواصل بكري راجيا من أعضاء سودانيز أونلاين أن يتكرموا بما لا يملكون من آثار المبدعين السودانيين:"..استخدم الكودالموجود هنا".." المرجو وضع الأغنية هنا أو الفيديو هنا و سوف أقوم لاحقا بإضافتها لصفحة الأغاني..".." صفحة الأغاني و الفيديو الجديدة عنوانها
https://www.sudaneseonline.com/SudaneseMusic

.."
أكثر من ألفين أغنية سودانية في أيام؟
يالنبي نوح..
و تقوم" بإضافتها لصفحة الأغاني .." بوصفك منو يا باشمهندس؟
فلا أنت وريث المبدعين الراحلين و لا أنت الوصي على المبدعين الأحياء.فضلا عن أن أعضاء موقعك لا يتمتعون بأي صفة قانونية تبيح لهم التصرّف في جهد الآخرين.
و بعد ده كله شايل حس صحافيي الكولاج( المساكين؟) في السودان لمجرد أنهم قصوا و لصقوا بعض النصوص الجرائدية التعيسة؟
و قد فرح الكثيرون و هنأوا بكري أبوبكر على قيامه بتسهيل الإستيلاء على حقوق الفنانين السودانيين بنقرة ماوس فتأمّل.. و من بين المهنئين كتب مصطفى محمود:" ثانك يو أستاذ بكري" و أضاف الدكتور سعيد زكريا سعيد:" ياباشمهندس بكري
إنت فعلا زول ما ساهل" و مضى آخرون مثل ناذر محمد الخليفة( نفس الزول الكان بصنفر في حرامية" الصحافة" و" الرأي العام") في توصيف أنجع الوسائل و أقصر السبل لتجميع و نهب حقوق المؤلفين. وفي غمرة الحماس تجاهل الجميع إقتراح الفنان الباقر موسى الذي مر كأنه " فسوة مدنقر"، و الذي طلب فيه من بكري أبوبكر " أن يراعي جهدكم المقدر حقوق المؤلف لكل من الشعراء و الملحنين و المغنين و العازفين و المنتجين و أسرهم. هذه ثقافة يجب أن نتبناها، يمكن أن يساعدك في ذلك متطوعين من أعضاء البورد من المحامين.على الأقل نبدأ بتثبيت أسماء الفنانين و الشعراء ، ثم نرجو إتصالهم بالبورد لإبداء موافقتهم، ثم نطلب من من ينسخون الأعمال التبرع بمبالغ تجمع في صندوق يدفع عائده سنويا للفنانين و الشعراء و الباب مفتوح لمزيد من الإقتراحات".
إقتراحات شنو ياباقر يا فنان، إنت في شنو؟ و الحسانية في شنو؟.



أنظر الرابط
https://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/s ... 1158949408

طبعا بكري أبوبكر ليس نسيج وحده في هذا الشأن، فجل أصحاب المواقع الأسافيرية ضالعون بكليتهم في فضيحة التغوّل على حقوق المبدعين السودانيين و سرقة آثارهم الموسيقية بغير وجه حق. و إذا حسبنا أن وراء أقل أغنية جهد خمسة أشخاص على الأقل يمكننا أن نتخيل كمية الاشخاص الذين استبيحت حقوقهم بغير وجه حق.و من المحتمل أن رجال الأعمال الأسافيرية يجهلون كل شيئ عن قانون حقوق الملكية الفكرية في السودان أو في أمريكا أو في أوروبا ( و كل شي في الحيا جايز ).و نحن إذن نكتب هذا الكلام من باب تنويرهم و لفت نظرهم إلى ضرورة إحترام حقوق المبدعين لأن " السرقة عيييييب " حسب عبارة بعض كاشفي السرقات في المنبر الحر ، و بعد التنوير لا يبقى سوى رد الحقوق إلى أهلها.ولا شنو؟
ننتظر وجهات نظر الموسيقيين وسأعود لهذا الشأن، شأن حقوق المؤلف من مدخل التصاوير في أول سانحة.
سلام للجميع
ايمان شقاق
مشاركات: 1027
اشترك في: الأحد مايو 08, 2005 8:09 pm

مشاركة بواسطة ايمان شقاق »

سلام للجميع،
يمكن مراجعة موقع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، للمزيد من المعلومات.
WIPO
https://www.wipo.int/portal/index.html.en

لحين عودة
ÚíÓì íæÓÝ
مشاركات: 26
اشترك في: الأربعاء يوليو 26, 2006 10:38 pm

مشاركة بواسطة ÚíÓì íæÓÝ »

الأخ د. حسن
السـلام عليك وعلى الجمـيع،،
في إطار حديثك عن حقوق المؤلف أو المبدع، تعـرضت أيضا في الجـزء الأخير للحديث عن الصور والأغاني في المواقع والمنتديات بالإنترنيت، و(السـرقات) الصحفية والحديث عنها في سودانسأونلاين، فأرجـو أن أضيف بعض التعليق يتعلق بالإختلافات العديدة حـول الأخذ أو إضافة أعمال الآخـرين، فمثلاً في بوسـت الصور بهذا الموقع الذي طرحته أنت كان الحديث يتركز على وجوب الإشارة لمصدر الصور، وليس على طلب أو أخذ الإذن من أصحابها لإضافتها ، وهـذا في راي أيضا يكفي لحفظ حق صاحبها.. وبالنسبة للأغاني كان كلامك عن وجوب إستئذان صاحبها وحفظ حقوقه (المادية بالذات).. هناك جزء في نظري مهم لم يتم الحديث عنه، وقد ذكـرت أنت ، وكذلك الأخت الأستاذة نجاة من قبل، أن بعض الفنانين قد سمحوا لكم برفع أو إضافة أعمال للموقع، ولكن الجزء الذي قصدته، أن هذه الأغاني هي بالفعل ملك للفنان والملحن والشاعر، ولكن (التسجيلات) الموجودة بالسوق هي ملك للشركة أو الجهة المنتجة، وهي المتضرر الأول من نشـر هذه الأعمال بصورة غير قانونية، يعني أغاني وردي هي أغاني وردي، ولكن تسجيل (حفلة أديس) الشهير هو ملك للشركة التي دفعت مقابل تسجيله عشرات آلاف الدولارات وأصدرته في سي دي وفيديو وكاسيت (شريطين كاسيت في الحقيقة)، أظن اسمها RAGS ، مثلما أن تسجيلات مشهورة أخرى لوردي زي شريط (المرسال) هي من إنتاج ناس (البدوي)، ولا أظن أن الفنان في هذه الحالة يستطيع منح الإذن لجهة تانية بالتصرف في تلك التسجيلات ونشرها بمواقع إنترنيت أو غير ذلك،، والآن نلاحظ أن شركة مثل Sony BMG هي أكثر جهة تحتج على مواقع الداونلود وتبادل الملفات مثل كازا أو لايم واير الخ، لأنها (سوني) قد دفعت الملايين للفنانين، بل واحتكرتهم بعقود لعدة سنوات، وكانت هناك (فضيحة) لشركة سوني عندما قامت بإضافة ملف حماية لبعض سيديهات الموسيقى ليمنع عملية نسخها، إلا أن هذا الملف يدخل لأي جهاز كمبيوتر يتم فيه تشغيل السي دي ويسبب أضرار بالكمبيوتر كما يفتح أيضا security holes بالجهاز تسمح بدخول الفيروسات الخ،، المهم: دي حكاية تانية.. وعليه فسودانيسأونلاين وبكري أبو بكر ليسوا إستثناء، فأشهر الأغاني والأفلام العالمية يمكن الآن تحميلها مجاناً من عدد لا يحصى من المواقع، (طبعا إذا كانت هذه سرقة فهي غير مبررة في كل الأحوال)،، لكن حتى السرقة (أم راساً عديل) والقرصنة موجودة،، والآن أيضا أشهر الأفلام تباع في أقراص دي في دي (مضروبة) قبل عرضها في دور السينما، وب(يوروهات معدودة)، بل حتى الطبعة الجديدة من الوندوز التي لم تظهر في الأسواق بعد تباع الآن في آسيا وبسعر زهيد أيضاً بعد أن سرقت.. (بيني وبينك ناس ميكروسوفت يستاهلوا!).. ودا برضو موضوع آخر..ولا أظن أن بإمكان بكري وغيره من أصحاب المواقع الإتصال بالجهات المالكة لكل الأغاني السودانية قبل رفعها... وهي في النهاية، وخلافاً للصور كما ذكرت، هي معروفة المصدر والفنان، بل أن أغلب الناس بكونوا بفتشوا لأغاني وفنانين بالإسم، وعليه فأعتقد إنه بالإشارة إلى أن الأغنية هذه من الألبوم الكذا وذكر إسم الجهة المنتجة وتأريخه الخ، يحفظ بعض الحقوق لهم، وأحسن من (صمة الخشم)، والأمر يختلف مع بعض التسجيلات (الخاصة) التي تكون بالفعل ملك للمغني أو المؤلف فقط لأنها غير مسجلة بواسطة جهة تجارية وفي هذه الحالة أيضا يستطيع الفنان التصريح للآخرين بإستخدامها الخ، مثل أغنية الأخ طارق أبوعبيدة في بوست بالجوار (نعم أدرك أنها أغنية وردي أيضا، ولكن أقصد أن طارق فيما أعتقد قد سجلها بطريقته الخاصة وبصوته وأضافها للموقع بحسابه هو ايضا! لا لصالح جهة أخرى بمقابل مالي الخ)...
أما لو جينا للسرقات الصحفية، فهي فعلا (عييييييييييييب وشييينة) خاصة من قبل من يوصف بأنه كاتب صحفي كبير ومشهور، فالصور والأغاني لم ينسبها أحد لنفسه ولن يستطيع أحد ذلك،، لكن بالطريقة دي يستطيع كل من (هـبّب) ودب أن يصبح غدا صحفي كبير، ومحلل سياسي خطير، ومفكر إستراتيجي خبير، وغير ذلك من التوصيفات التي تلي اسماء الكتّاب ونقرأها في الصحف أو على شاشة التلفزيون؛؛ وهي سرقة في نظري أسوأ حتى من سرقة (الفنانين الشباب) في السودان العايشين على ترديد أغاني الآخرين في الحفلات العامة وعلى عينك يا تاجر، بل حتى سرقة أسماء الفنانين، والآن بقى في (كمية) من وردي ومصطفى سيد أحمد وغيرهم، سواء سبقها الصغير أو أن بعضهم ما راضي حتى (بسيد الإسم) الكبير،، وفي (هويلندة) السغيرة دي عندنا منهم!.. والفرق طبعا كبير بينهم وبين إضافة أغاني الآخرين لمنتديات الإنترنيت أو نسخها وتبادلها، لأنهم زي ما قلت،، والصحفيين برضو عايشين على سرقة مجهودات الآخرين لكسب المال والشهرة، وفي حالة الفنانين على الأقل كلنا برضو عارفين إنو دا غنا وردي والكاشف وسرور وكرومة وغيرهم؛؛
على أي حال، معليش على الإطالة، ولكن دا برضو (بعض) ما اردت قوله الآن،، وربما أواصل لاحقا..ولك الإحترام وكل عام وأنتم بخير..
عيسى
أضف رد جديد