جدل "المساواة في الإرث" في تونس و تتردد أصداؤه في

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

جدل "المساواة في الإرث" في تونس و تتردد أصداؤه في

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »


دعوة للنظر في الرابط :

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40946647

*

ربما تناول القضية ، هو كسر للتابو الخاص بقضية الميراث . وهي قضية كأن المساس بها يعتبره الموتورون مساس بالعقيدة !. وهو قضية يتحاشى الحديث عنها أكثر الاجتماعيين تناولاً لقضايا المجتمع ، وهو يستسلم للنتائج في قضية الميراث ، وحصر التركة ، والمرأة ترث نصف ما يرث الرجل ، ونصف الشهادة .وغرائب خاصة بوراثة ( العُصبة ) !. وإمكانية الطلاق كحق طبيعي للرجل ، بل له الحق في استرداد الزوجة خلال فترة العُدّة ، بدون رغبتها !.

مرفق أعلاه الرابط الخاص بـ ( بي بي سي العربية )
عن قضية تناولتها ( تونس ) و ( مصر )
هي دعوة للدخول في كهف الممنوعات ، التي أخافت الإنكليز في زمان الاستعمار .

*
يحتاج الأمر لمزيد من التدارُس

*
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »

{2}

https://www.youtube.com/watch?v=DeFP9XDSQgg

مساواة الرجل والمرأة في الميراث في يوتيوب ، وهو رأي الرئيس السبسي التونسي في خطاب مفتوح .
تجدون اللقاء في الرابط أعلاه .
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »



(3)

https://www.youtube.com/watch?v=zkgelV756eQ


الرابط أعلاه ، نقاش حول الموضوع .

*
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »


(4)

https://www.youtube.com/watch?v=zkgelV756eQ

رابط : يتحدث عن الفكرة بمنظور ديني :


آيات الميراث في القرآن الكريم - دراسة بيانية

الدكتور أحمد الرقب / جامعة العلوم التطبيقية

*
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »

عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »


(6)


https://arabic.hudocentre.org/%D9%82%D8% ... 8%A9-1991/

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني 1991
صورة العضو الرمزية
عباس محمد حسن
مشاركات: 521
اشترك في: الاثنين أكتوبر 09, 2006 12:39 am
اتصال:

مشاركة بواسطة عباس محمد حسن »

[font=Comic Sans MS]الاكرم عبد الله الشقليني
فعلا القضية مهمة وقد ظهرت في الآونة الاخيرة محاولات جادة تستند الي دراسات معمقة لاستخلاص جوهر مقاصد الشريعة في توزيع المواريث ثم بالاستناد الي ذلك يقوم باحثون ومفكرون معاصرون بالاجتهاد بما يلائم الاوضاع والظروف المستجدة استنادا الي مساحة الحركة التأويلية الممكنة ....
في موضوع الارث هناك اختلافات عديدة بين الفقهاء مثلا :
1. اعتبر الفقهاء قول الله تعالي :" فان كن نساءا فوق اثنتين " كما لو قال :"فان كن نساءا اثنتين فما فوق " وهذا غير ذلك ...
2. اعتبر الفقهاء ان الولد في آيات الارث ولدا ذكرا وان الذكر وحده هو الذي يحجب ويمنع اما الانثي فلا تحجب ولا تمنع بينما الولد والاولاد تدل علي الذكور والاناث "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين "....
3. ادخل الفقهاء ظاهرة "العول"التي تنشأ من الاصرار علي الاكتفاء بعمليات الحساب الاربع حيث ينشأ فائض في التركة بعد التوزيع يتم رده او نقص في التركة يتم استرداده ..
4. مثلا المسألة التي وردت في عهد عمر بن الخطاب : زوج واختين فالفقهاء قسموها كما يلي : للزوج النصف والاختين الثلثان فيصبح للزوج 3 مقسومة علي ستة وللاختين 4 مقسومة علي 6 ويكون نصيب الزوج 3 ونصيب الاختين 4 "فعالت" المسالة من ستة الي 7 فدخل نقص علي الجميع بقدر نسبهم فيكون للزوج 3 من 7 ويكون للاختين 4 من 7

الحدود في التشريع لها حد اعلي وحد ادني :
الحد الادني :
1. مثلا ايات المحارم : ما ورد في سورة النساء آية 22 و23 تمثل الحد الادني في تحريم النكاح وهذا الحد الادني هو الاقارب المذكورين فلا يمكن تجاوز هذا الحد نقصانا علي اساس انه اجتهاد ولكن يمكن الاجتهاد بزيادة العدد ..
2. كذلك ورد الحد الادني للمحرمات في الاطعمة في الآية رقم 3 في المائدة .. ولكن في الانعام -145 سمح لمن اضطر غير باغ ولا عاد : "لمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم "
3. الحد الادني للمداينة سورة البقرة آية 283 و284
4. الحد الادني للباس المرأة في سورة النور آية 31

الحد الاعلي للحدود :
1. حد السرقة – المائدة 38
2. حد السرقة لاموال الدولة او الخيانة العظمي او تخريب منشآت الدولة – المائدة -33
حالات الحد الاعلي والادني سويا :
آيات الميراث – النساء 11 و12 و13 و14 : لاحظ "تلك حدود الله " و "ومن يتعد حدوده" ... هنا دلالة علي السماح بالحركة ضمن حدود الله

فما هي هذه الحدود في الميراث :
1. اذا كان الرجل يتحمل اعباء المسؤولية الاقتصادية كاملة اي 100% يأخذ الذكر ضعف الانثي اي ( 66.6 ) % والانثي ( 33.3) % فاذا اعطينا الذكر ( 75 ) % والانثي ( 25 ) % نكون قد تجاوزنا حدود الله .. اما اذا اعطينا الذكر (60) % والانثي (40 ) % فلا نكون قد تجوزنا حدود الله بل بقينا ضمنها .. وبما ان الله اعطانا الحد الاعلي للذكر والحد الادني للانثي فيأتي دور الاجتهاد حسب الظروف الموضوعية التاريخية بتقريب الفرق بينهما .. وهذا التقريب مسموح حتي التساوي الكامل بينهما طبقا للحالات الارثية
2. للذكر مثل حظ الانثيين هو حد يحدد في حالة ذكر واحد وانثيين فله النصف ولهما النصف
3. في سورة النساء اعطي الله الاب والام نصيب متساوي : ( ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد )

وبذلك يمكن مساواة الذكر والانثي ... للمزيد يمكن الاطلاع علي : ( نحو اصول جديدة للفقه) و (الكتاب والقرآن) و (الدولة والمجتمع)

آخر تعديل بواسطة عباس محمد حسن في الثلاثاء سبتمبر 12, 2017 9:11 pm، تم التعديل مرتين في المجمل.
صورة العضو الرمزية
عباس محمد حسن
مشاركات: 521
اشترك في: الاثنين أكتوبر 09, 2006 12:39 am
اتصال:

مشاركة بواسطة عباس محمد حسن »

[font=Comic Sans MS]الخلاصة :

ان آيات الارث يمكن فهمها وتقسيمها الي ثلاث حالات :

1. (للذكر مثل حظ الانثيين ) هي في حالة أن يكون الورثة ثلاثة اولاد (ذكر وانثيان) والحكم فيه ان النصف للذكر والربع لكل من اختيه وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي حصة الاناث

2. (فأن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) في حالة الورثة "ذكر واناث فوق اثنتين" (اي ...3,4,5 ) فان حصة الذكور تساوي الثلث وحصة الاناث تساوي الثلثين

3. (وأن كانت واحدة فلها النصف) في حالة الورثة ولدان "ذكر وانثي" فيكون الميراث بينهما مناصفة وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي حصة الاناث وحصة الذكر تساوي حصة الانثي

واذن فما يراه بعض الفقهاء في قولهم (اذا خلف المتوفي ولدين ذكرا وانثي فللذكر سهمان وللانثي سهم ) اعمالا لقوله تعالي (للذكر مثل حظ الانثيين ) لا يكون هذا التطبيق صحيحا في رأي فقهاء آخرين اذ ان هذا القول ينطبق علي حالة وجود ثلاثة اولاد (ذكر وانثيان) وانما الصحيح هو تطبيق حكم (وأن كانت واحدة فلها النصف ) ...
اذن ما يراه السبسي لا غبار عليه بل هو تأويل يوافقه عليه كثير من الفقهاء المعاصرين (المجتهدين)
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »


لك الشكر الجزيل أخي الأكرم : عباس محمد الحسن
فقد أوضحت جوانب في المسألة ،

وسوف نعود بآراء أُخر ، ثراء للموضوع ...

ذكرت أنا الموضوع في معرض موضوع لي عن السيدة الفاضلة " فاطمة أحمد محمد إبراهيم "
وقد أوردته في الملف الخاص بالإدارة عن رحيل النوّارة فاطمة .




https://sudan-forall.org/forum/viewtopic ... 002868570f

وقد ردّ عليّ أحد " الدجاج الإلكتروني " وكتب اسمه الحركي ( الفاتح النوبي ) في صحيفة الراكوبة بالآتي :

{يا استاذ عبد الله لك الحق في تمجيد فاطمة او غيرها ولكن حزار ان تتحدث فيما ليس لك فيه علم .
لا تفتي او تشرح ما لست انت اهل له كونك ترى ان فاطمة ماتت في ملجا او شقة فهذا لا دخل للاسلام فية وكونك تختلف مع الحكومة لا يحق لك ان تزم الاسلام ولا ان تكتب ضد الاسلام واذا اعجبك المستنيرين في تونس فذهب لهم .
انت لا تستحق اسمك فمن يعبد الله لا يطعن في الشريعة
تب الى الله ولا تخوض فيما لا تؤمن به
}

!!!!

كان يعتقد أن السودان هو بلد المشروع الوهابي ، ومن لا يريد فليذهب للدولة التي يُريد !!
وكان يرى أنني أفتي فيما لستُ مؤهلاً له !!!!
وينسى أن في زمن النبي ، كان عدد من يكتبون 16 فقط ! . ونصوصهم بلا تنقيط وبلا تنوين !!!


سوف نعود

*
يوسف ادريس
مشاركات: 12
اشترك في: السبت سبتمبر 24, 2016 4:00 pm

مشاركة بواسطة يوسف ادريس »

وفي بعض الدول العربية تطبق "الوصية الواجبة" ومن ضمنها الامارات،ولاتطبق في السودان،وتفاصيلها كالاتي:
1. من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ. الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب. لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج. تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »

تونس - العربية.نت


أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، أنها ألغت قانوناً يمنع زواج المرأة التونسية بالرجل غير المسلم، وذلك عقب جدل مجتمعي وديني واسع استمر لأشهر.

وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة القراش، في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه قد "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، أي منشور 1973، مبروك لتونس حق حرية اختيار القرين".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أطلق دعوة في أغسطس/آب الماضي بمناسبة عيد المرأة، من أجل إلغاء القيود القانونية التي تمنع زواج المرأة التونسية من رجل أجنبي غير مسلم، بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية طالبت بتمكين المرأة من حرية اختيار زوجها.

وتجدر الإشارة إلى أن المنشور 1973 الذي وقع إلغاؤه اليوم، كان ينص على أنه يجب تقديم شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.



https://www.alarabiya.net/ar/north-afric ... D9%85.html
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »


الشكر الجزيل للأستاذ / يوسف إدريس على الإضافة ،
ونرجو أن يستخدم ( Font Size) لتكبير الخط من أجل القراء .

ونضيف مسألة في قوانين الشيعة الإثني عشريين:


الحبوة


وهي في اللغة: الإعطاء، يقال: حبا الرجل حبواً: أعطاه، والاسم الحبوة والحباء، وقيل: العطاء بلا منٍّ ولا جزاء،[٦٩]والمراد بها هنا إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداء من دون أن يوصي بها أو وصلت إليه بالقسمة.[٧٠]

وهو نوع من الميراث المتفق عليه بين الإمامية، ومن مختصات مذهبهم وضرورياته،[٧١] وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.png.[٧٢]


https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%8 ... 8%B1%D8%AB

ونواصل



عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة

2015-10-20 12:07
39 تعاليق


في تطور جديد لمواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من قضية المساواة بين المرأة والرجل، أوصى المجلس في تقرير جديد له، تم تقديمه صباح اليوم بالمقر المركزي للمجلس بالرباط، بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، وهي التوصية التي من المنتظر أن تخلق جدلا كبيرا، في ظل انتشار بعض المواقف الرافضة للمس بالنص الديني في هذا المجال.

ودعا مجلس اليازمي في هذا السياق، بضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل، وذلك فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث، وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.


https://www.alyaoum24.com/402794.html

*
ونواصل
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »




الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.



المادة 1.

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.


لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.

المادة 3.


لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.

المادة 4.


لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5.

لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.

المادة 6.

لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.

المادة 7.


الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8.


لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.

المادة 9.


لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.

المادة 10.


لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.

المادة 11.

( 1 ) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
( 2 ) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.

المادة 12.


لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

المادة 13.

( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.
( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

المادة 14.

( 1 ) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.
( 2 ) لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.

المادة 16.

( 1 ) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
( 2 ) لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه.
( 3 ) الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.

المادة 18.


لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

المادة 19.


لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
( 2 ) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
( 3 ) إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.

المادة 22.


لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.

المادة 23.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.
( 2 ) لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.
( 3 ) لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24.


لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

المادة 25.


( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
( 2 ) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.
( 2 ) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.

المادة 27.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
( 2 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه .

المادة 28.


لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.

المادة 29.

( 1 ) على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
( 2 ) لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يجوز في أيِّ حال أن تُمارَس هذه الحقوقُ على نحو يناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30.


ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه.



https://www.un.org/ar/universal-declarat ... index.html
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »

https://almalky.forumegypt.net/t1-topic



الباقى فى الميراث فى الفقه الاسلامى والقانون المصرى
اعداد الاستاذ/ محمد سعدى المالكى
معلم بالازهر الشريف
أضف رد جديد