الحكومة الإنتقالية الفاسدة وتجارتها في البشر، عشاري أمحمود

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
حسن موسى
مشاركات: 3621
اشترك في: الجمعة مايو 06, 2005 5:29 pm

الحكومة الإنتقالية الفاسدة وتجارتها في البشر، عشاري أمحمود

مشاركة بواسطة حسن موسى »



الحكومة الانتقالية الإجرامية الفاسدة وتجارتها في البشر
عشاري أحمد محمود خليل
26/يناير/20120


• الوضعية أمامنا، مما جاء في الفيديو، ووسائط التواصل، والمقال المرفق في نهاية هذا المقال، هي وضعية إتجار بالبشر في مواطنين سودانيين.
• يمارس المجلس السيادي، بواسطة نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو حميدتي، هذه التجارة.
• هو يمارسها بمعرفة وتواطؤ رئيسه البرهان، وبقية أعضاء المجلس السيادي من المدنيين والعسكريين، وكذا بعلم وتواطؤ رئيس الوزراء حمدوك، ووزيريه للداخلية، وللدفاع.
• ليس وزير التجارة والصناعة ببعيد عن العلم بهذه التجارة في البشر، أو عن التواطؤ فيها (الشركة).
• مرجعيتي تظل هي مذبحة الشباب الثوار المعتصمين، الذين قتلهم البرهان رئيس الدولة/الحكومة، ونائبه حميدتي، وآخرون.
• تواطأ حمدوك رئيس الوزراء مع هذه القتلة للتغطية على جريمتهم.
• عليه، أكيفها "الإجرامية".
• وأكيفها بأنها "الفاسدة" بسبب ما ظهر عن فساد البدوي وحمدوك بشأن صفقة الفاخر، وما كان ظهر عن فساد مدني عباس مدني بشأن مال المعونة الأمريكية.
• فهي إذن "الإجرامية الفاسدة"، لا فرق بينها والإنقاذ إلا في درجة الإجرام ودرجة الفساد، لأنها وإن لم تقترف، مثل الإنقاذ، جريمة الإبادة الجماعية، إلا أنه ثابت أنها اقترفت الجريمة ضد الإنسانية (المذبحة).
هذه التجارة بالبشر وقائمة الإرهاب
• ولنتذكر أن أحد أسباب عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتعلق بهذا موضوع الإتجار بالبشر، وفق:
• تقييم التقرير الأمريكي عن الإتجار بالأشخاص في السودان، عبر عدة أعوام متتالية؛
• تقديرات وزارة العمل الأمريكية بشأن الإتجار في الأطفال في السودان؛
• ما تم تسجيله في قرار الكونغريس الأمريكي 2002.
• ولقد أخطر الأمريكيون حمدوك بهذا الأمر عن علاقة الإتجار بالأشخاص وعدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب،
• كان حمدوك أصلا على علم بالعلاقة بين الأمرين، مباشرة بعد أن فصَّل المبعوث الأمريكي دونالد بوث هذا الأمر، في اللقاء لدى مركز أتلانتيك مع البدوي، الوزير الفاسد (الفاخر).
• فيما يلي، تحت، مقتطفات من مقال لي منشور منذ العام 2004 عن المعايير الدولية التي تحكم واقعة تجنيد هؤلاء الشباب السودانيين، للعمل في الإمارات وليبيا واليمن.
• بالانطلاق من منصة هذه المعايير، يمكن للقارئ التفكر في الأمر، والحكم بنفسه على هذه الوضعية، وتكييفها موضوعا وقانونا وأخلاقا، وفق المعايير المعتمدة، لا بطق الحنك من قبل الذباب الإلكتروني الحمدوكي، أو جماعة شكرا حمدوك، ولا بالاحتيال من قبل المستهبلين المدلهين في عبادة صنم حميدتي.
التعريف المقبول دوليا لــ "الاتجار بالأشخاص"
يورد بروتوكول الاتجار التعريف التالي:
(أ) يقصد بتعبير ”الاتجار بالأشخاص“ تجنيد أشخاص، أو نقلهم، أو تنقيلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر والاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء (البشرية).
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية (أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ)
(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ”اتجارا بالأشخاص“ حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
(د) يقصد بتعبير ”طفل“ أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
وأقدم فيما يلي تفصيلا توضيحيا يفكك هذا التعريف لعناصره الثلاثة الكبرى (الفعل، ووسيلته المستخدمة، وغرضه) ولعناصره الصغرى الداخلية:
الاتجار بالأشخاص هو فعل متمثل في:
1. التجنيد
2. النقل
3. التنقيل
4. الإيواء
5. الاستقبال
باستخدام وسائل مثل:
1. التهديد بالقوة
2. استعمال القوة
3. القسر
4. الاختطاف
5. الاحتيال
6. الخداع
7. استغلال السلطة
8. استغلال حالة استضعاف
9. إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر
لغرض استغلالي مثل:
1. استغلال دعارة الغير
2. سائر أشكال الاستغلال الجنسي
3. السخرة
4. الخدمة قسرا
5. الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق
6. الاستعباد
7. نزع الأعضاء (البشرية).
خصوصية الأطفال في تعريف "بروتوكول الاتجار"
لا يشترط التعريف الدولي طبيعة الوسائل المستخدمة لتحويل وضعية الأطفال كما هو الحال بالنسبة لغير الأطفال:
• يعتبر تجنيد طفل (كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر) أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ”اتجارا بالأشخاص“ بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة لذلك.
ونشير هنا إلى أنه يمكن أن يندرج تحت هذا التعريف الوضعيات التي يستغل فيها الأب أو الأم طفلهما عن طريق نقله أو تنقيله لغرض الاستغلال في الدعارة أو التسول أو سباق الهجن أو غيرها من وضعيات. فتورط الوالدين لا يعني أن الفعل ليس إتجاريا.
وتندرج تحته أيضا وضعية أي شخص آخر يستفيد من خدمات الطفل المستقدم من مكان عيشه المعهود في بلاده وذلك، وفق نص التعريف المقبول دوليا، عن طريق "استقباله" أو "إيوائه" ومن ثم استغلال خدماته.
التعريف الأمريكي للاتجار بالأشخاص
أشكال الاتجار الفظيعة
يرتكز التعريف الأمريكي على مفهوم "أشكال الاتجار الفظيعة"، والتي يعرفها القانون الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار للعام 2000 على النحو التالي:
1. الاتجار في الجنس حيث يتم إدراج شخص في فعل جنسي عن طريق القوة، أو التدليس أو القهر أو حينما يكون الشخص المدرج في هذا الفعل الجنسي لم يبلغ الثامنة عشرة عاما.
1. إدراج أي شخص، أو إيواؤه، أو نقله، أو تقديمه، أو الحصول عليه لغرض العمل أو تقديم الخدمات عن طريق استخدام القوة أو التدليس أو القهر أو لأغراض السخرة غير الطوعية أو العبودية المتصلة بالديون، أو رابط الدين، أو الرق.
ونورد ملاحظتين على التعريف الأمريكي للاتجار بالأشخاص، الذي ينطبق عليه القانون الأمريكي، من حيث أنه لا يتطابق تماما مع تعريف بروتوكول الاتجار:
أولا، يعتمد التعريف الأمريكي تمييزا بين "الاتجار لأغراض الجنس" وبين "أشكال الاتجار الفظيعة لأغراض الجنس".
فالاتجار لأغراض الجنس يعني "تجنيد شخص أو إيواؤه أو نقله أو تقديمه أو الحصول عليه لغرض فعل جنسي تجاري".
وهذا الفعل يعتبر "شكلا من أشكال الإتجار الفظيعة" فقط إذا ما تم الدفع على هذا الفعل الجنسي التجاري عن طريق القوة أو الخداع أو القهر.
وإذا كان الشخص طفلا، يعتبر الاتجار به "شكلا من أشكال الاتجار الفظيعة" حتى في غياب استخدام القوة أو القسر أو الخداع.
فتنطبق تدابير القانون الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار فقط على "أشكال الاتجار الفظيعة".
ثانيا، يعتمد القانون الأمريكي تعريفا ضيقا لما يمثله الاتجار؛ فهو يشمل فقط الاتجار في الجنس والاتجار للعمل والخدمات؛ ولا يشتمل الاتجار في الأعضاء البشرية أو بيع الأطفال أو استخدامهم في التصوير الخلاعي (أو التبني غير المشروع).
الخدمية القسرية في تعريف القانون الأمريكي
يشير التقرير الأمريكي عن الاتجار 2005 إلى أن الوسائل التي يتم بها فرض التخديم، بمعناه الاسترقاقي، على الضحايا من حيث تجنيدهم وخداعهم وقسرهم مما يدفع لــ "التحرك"، تعتبر عوامل مهمة لكنها ثانوية للتخديم القسري ذاته.
فالاتجار، وفق تفسير التقرير، هو وضع شخص في وضعية الخدمية ؛ وهو كل ما يتم عمله عن معرفة مما يحيط بالوضعية ويدعمها.
فـ "وضعية الخدمية" هي مفتاح تعريف الاتجار بالأشخاص.
فيمكن أن يسافر الشخص بمحض إرادته من موقع لآخر في بلده أو في بلد آخر ولكنه يقع في براثن "الخدمية القسرية" فيما بعد.
فحركة هذا الشخص للموقع الجديد لا تمثل المكون الموضوعي للاتجار. ذلك أن القوة والخداع والقسر مما يستخدم ضد هذا الشخص من قبل شخص آخر لأداء العمل بطريقة مقبولة أو ليبقى في خدمة السيد –ذلك هو العنصر المعرف للاستغلال الخدمي الذي يشار إليه بـ "الاتجار" في الاستخدام الحديث.
وهكذا يمكن أن يكون الطفل الذي يباع أو يؤجر بواسطة والده ليعمل في وضعية خدمية في مجال سباق الهجن، وتستخدم القوة، أو يهدد باستخدامها، ضده، ويتم قسره بشتى الطرق المباشرة وغير المباشرة ليبقى في خدمة صاحب الهجن، هذا الطفل يمكن أن يكون ضحية اتجار بالأشخاص. فالقوة والقسر، غير الضروريتين في بروتوكول الاتجار بالنسبة للأطفال، تكونان عنصرين معززين للتفريق الإجرائي والقانوني بين الاستغلال المحض والاتجار في الحالات التي لا يمكن فيها التفريق بين الاثنين بصورة واضحة.
التعريف الأوروبي
ويذهب التعريف الأوروبي ، كما هو متمثل في تقرير مجموعة الخبراء المكلفين بدراسة تحليلية لكافة أبعاد الاتجار بالأشخاص في أوروبا، في اتجاه أكثر تركيزا على "وضعية الاستغلال" و"العمالة القسرية" و"الاسترقاق" --وليس على "الوسائل" . ونشير للنقاط التالية الواردة في ذلك التقرير الضافي:
• لا حاجة جديدة لتجريم أفعال التجنيد والنقل والإيواء والاستلام وتنقيل الأشخاص؛ لأنها يمكن أن تكون مجرمة أصلا. وهي جرائم ضد الدولة. كذلك جرائم القسر تكون مجرمة أصلا. ومن حيث هي جرائم فردية، فهي لا تضيف شيئا للسياق الإتجاري دون أن تكون مصحوبة بنواتج مثل العمالة القسرية والاسترقاق. ويكون لها دور فقط عندما يكون غرضا العمالة القسرية والاسترقاق موجودين.
• العنصر المفتاحي في بروتوكول الاتجار هو وجود العمالة القسرية والاسترقاق –هذه هي الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يراد للبروتوكول التصدي لها.
• في بعض الأوضاع يكون صعبا التفريق بين ما إذا كانت الوضعيات "غير قانونية" أو "استغلالية فظيعة" وبين ما إذا كانت تنطوي فعلا على العمالة القسرية والاسترقاق والخدمية –وهي العناصر الضرورية لتحقق جريمة الاتجار. ولكن التراث الفقهي القانوني الدولي كفيل بتحديد اتجاهات الاستوثاق.
• عناصر "الحركة" و"القوة" ينظر إليهما فقط في سياق الأفعال التي تمكن من تحقق العمالة القسرية، والخدمات القسرية، والخدمات الجنسية المقسورة، والرق، والممارسات الشبيهة بالرق، والخدمية. فبدون هذه النواتج الأخيرة، وبالرغم من أن انتهاكات للقانون المحلي والدولي قد تحدث نتيجة "التحريك" و"استخدام القوة"، إلا أنها لا تعتبر في ذاتها أفعالا إتجارية أو لها صلة ضرورية بالاتجار.
• الانتهاكات التي يراد للبروتوكول أن يتصدى لها هي العمالة والخدمات القسرية بما فيها الخدمات الجنسية القسرية والرق والممارسات الشبيهة بالرق والخدمية –وليس الهجرة غير الشرعية أو أشكال القسر والقوة أو الممارسات الاستغلالية.
• سيكون من الخطل ألا يعالج البروتوكول أشكال العمالة والخدمات القسرية إذا لم تكن مصحوبة بنوع الأفعال والوسائل المذكورة في البروتوكول.
• من منطلق حقوق الإنسان، لا يوجد سبب للتفريق بين أشكال العمالة والخدمات القسرية التي يقوم بها المهاجرون غير القانونيين، والأشخاص المتسللون أو المهجرون بصورة غير قانونية، أو ضحايا الاتجار.
أضف رد جديد