المبادرة السودانية لصناعة دستور للسودان.. مخرجات ورشة العمل

Forum Démocratique
- Democratic Forum
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

المبادرة السودانية لصناعة دستور للسودان.. مخرجات ورشة العمل

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]
المنبر السودانى للمنظمات الطوعية (ِشمس) بالتعاون مع:




Workshop Report
“Visions For Constitutions – Making In Sudan”
December 19th.-21st. 2011
Omdurman - Sudan

The SUDANESE INITATIVE FOR CONSTITUTION-MAKING (SICM)
in collaboration with:
The Regional Institute for Gender ,Human Rights & Peace Studies at Ahfad University for Women
Al-Ayam Centre for Cultural Studies
The Sudanese Forum for monitoring the Making of the Constitution in Sudan.








إعلان المبادئ الدستورية

المواطنون السودانيون هم ملاك الدولة و الأرض. عبر العقد الاجتماعي يمكنهم تفويض جزء من سلطاتهم كمواطنين إلى حكومة و برلمان منتخبين ديمقراطياً، خدمة مدنية يتم تعيينها، و قضاء مستقل، و ذلك لخدمة المواطنين، و حماية حياتهم و تحقيق الرفاه الاجتماعي.
على الموقعين على هذا الاعلان الدستوري إلزام انفسهم و (أحزابهم و منظماتهم) بتعزيز السلام والازدهاروالاستقرارفي جمهورية السودان من خلال عملية صناعةالدستورالتي هي بمثابةحواروطني يقود إلى دستور يعكس تنوع السودان، يمتلكه المواطنون و يحترمونه، يبنى على الديمقراطية ، المساواة، المواطنة، العدالة الاقتصادية و الاجتماعية و تحترم حقوق الانسان و حرياته الاساسية.

الدولة: الدولة : على الموقعين التأكيدعلى أن جمهورية السودان هي الدولة التي تطمح إلى المبادئ التالية،وتتعهد بتعزيز تحقيقها :

1. السلام والوحدة الوطنية والنزاهة
2. الحفاظ على سلامة المواطنين
3. الحفاظ على تحقيق الرفاه الاجتماعي و الاقتصادي للشعب
4. التوافق الوطني على مايعنيه أن تكون سودانيا
5. أمةحرة وديمقراطية تكرس الحكم الرشيد، وسيادة القانون ،والمساواة فيالمواطنةوحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والمساواة بين الجنسين، و العدالة النوعية.
6. حكومة تقوم على مؤسسات قوية تبنى على الشفافية و المحاسبية،
7. حماية التنوع في الدين واللغة والثقافة.
8. نظام حكم يقوم على فصل السلطات و (check and balance)بالقدر الذي يمكنه منع تركز السلطات في يد سلطة واحدة فتحدث هيمنة أو إقصاء.
9. تعزيز الحوار والتفاوض والمصالحة بين مكونات الشعب.
10. تحسين الفهم والتقدير لأبناء الوطن.
11. تثقيف المواطنين بالمبادئ الديمقراطية و الثقافة الدستورية و احترام التنوع.
12. استخدام الحوار والتوافق على حل القضايا الخلافية ،كلما كان ذلك ممكنا.
13. أمة تعيش في سلام مع نفسها و جيرانها.
14. التعاون الإقليمي والدولي لضمان التنمية الاقتصادية والسلام والاستقرار ،ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.


الدستور :على الموقعين التأكيد على أن الدستورالجديد لجمهورية السودان يجسد المبادئ التالية ،و التعهد والالتزام بتعزيزها وحمايتها:

1. أن الدستور هوالقانون الأعلى للبلاد ،وهو ملزم لجميع أجهزة الدولة وعلى جميع مستويات الحكم و كافة مؤسسات الدولة.

2. حكومة ممثلة للشعب، يمكن محاسبتها، و تتبنى التعددية الحزبية الديمقراطية، وإجراء انتخابات دورية و حرة ونزيهة يتسنى فيها لاقتراع العام للبالغين، و قوائم الناخبين من عامة الشعب.

3. حماية تنوع الدين واللغة والثقافة.

4. المساواة و العدالة في التنوع و احترام التنوع في السودان، بما في ذلك التنوع القبلي، والاجتماعي، والاقتصادي ،و احترام العرق والجنس والعقائد الدينية المتعددة، والعمر، والجغرافية ،و المهنة ،و المستوى التعليمي ،والانتماء السياسي و الايديولوجيات.

5. حظرالتمييز العنصري أو التمييز على أساس الجنس والدين وجميع أشكال التمييز الأخرى بما في ذلك نبذ خطاب الكراهية.

6. توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السودانيين لتقليل حدة الفقر عبر تأسيس آليات من خلال إنشاء إطار عمل منصف لتوفير الخدمات، والنمو والتنمية الاقتصادية والحصول على الموارد الطبيعية، مع اعتبار المجموعات التي تعرضت سابقاً لتهميش أو إقصاء، و يجب أن تشمل العملية ذوي الاحتياجات الخاصة.

7. تمتع كافة الشعب بجميع الحقوق الأساسية المقبولة عالميا والحريات، والحريات المدنية،و التي يجب ان تتوفر و تحميها الاحكام الراسخة في الدستور و القوانين النابعة منه.

8. تعزيز و حماية و دعم النساء و الأمهات وحماية الأمومة.

9. إتاحة حريةالمعلومات بحيث يمكن أن تكون هناك ادارة مفتوحة وخاضعة للمساءلة على جميع مستويات الحكم. (إيجاد مؤسسات إعلامية مستقلة تهدف إلى المصلحة الوطنية).

10حرية التجمع و التنظيم و تكوين التنظيمات ،بما في ذلك حرية تكوين و الانضمام إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

11الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ،مع الضوابط والموازين المناسبة لضمان المساءلة والاستجابة والانفتاح و ضمان عدم هيمنة سلطة على الأخرى.

12 النظام القانوني الذي يضمن مساواة الجميع أمام القانون و الاجراءات القانونية العادلة.

13 سلطة قضائية مؤهلة بشكل مناسب و مستقلة و نزيهة و تملك السلطة والاختصاص لحماية وتطبيق الدستور وكافة الحقوق الأساسية، و تضمن الحق في المحاكمة العادلة لكافة المواطنين.

14 لمشاركة الكاملة للشعب في إدارة الشؤ ون العامة

15. أن تكون القوات النظامية (الأمن و الجيش و الشرطة) أجهزة قومية، تتم محاسبتها وضمان عدم إفلاتها من العقاب، و تمارس سلطاتها خدمة للمصلحة الوطنية دون التحيز لمصلحة اي حزب سياسي. (القوات المسلحة: تكون مهمتها حماية الوطن) ينص في الدستور على القوات المسلحة وواجبها في حماية الوطن.
16. حكومة تبنى على المصداقية و الشفافية و المحاسبية، مع تبني معايير واضحة لمكافحة الفساد و التداول الحر للمعلومات.

17. وضع جداول زمنية واضحة للإصلاح القانوني و التأكد من توافق القوانين مع الدستور (تكوين مفوضية مختصة بالتشريع و الاصلاح القانوني- تكون مستقلة و تضع المفوضية جدول زمني ).

عملية صناعة الدستور: على الموقعين التأكيد على ان عملية صياغة مسودة الدستور الجديد و مناقشته يجب ان تستند على المباديء التالية، و التعهد بتعزيز اعتمادها:
1. توافق في الآراء والملكية الوطنية.
2. الحوار والتفاوض والمصالحة بين أطياف الشعب السوداني.
3. الشمول: إنالعملية الشاملة في صناعة الدستور هي تلك التي تعكس تنوع السودان ، و التي يعطى فيها لممثلي كافة مكونات الشعب – حيثما كان ممكنا- مقعدا على الطاولة بحيث يكون لدى كل واحد منهم يدا في عملية التفاوض و صياغة الوثيقة، و كل منهم يشعر بالامان كعنصر ذو قيمة في الدولة الجديدة.
3.أ. على التمثيل أن يشمل المجموعات الآتية: الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، المجموعات المهنية و المتخصصة، النقابات، مع مراعاة التنوع العمري و الإثني و اللغوي الثقافي و الديني و النساء و مجموعات النساء، و مجموعات السودانيين في المهجر و التي يجب أن تكون مشاركتهم مشاركة مبنية على المعلومات و تسهم في إثراء عملية صناعة الدستور.
4. المشاركة العامة: ان العملية التشاركية في صناعة الدستور هي تلك العملية التي يكون فيها الشعب واعيا عن العملية و الخيارات التي قـررت. و يتم من خلالها اعطاء فرصة حرة و نزيهة و حقيقية مباشرة للتعبير عن ارادة الشعب في منتدى امن يتم تسهيله من قبل اولئك المكلفين بالتحليل و ادماج وجهات نظر الشعب في مسودة وثيقة الدستور. ينبغي أ ن تتجرى عملية التعليم والتوعية منقب لكل ا لجهات الرسمية والمجتمع المدني.

5. الشفافية: ان العملية الشفافة في صناعة الدستور هي تلك التي تجري بطريقة مفتوحة و شفافة بحيث يكون الناس على علم و ادراك بما يحدث في كل مرحلة من مراحل العملية، و يكونوا فيها واثقين من أن أصواتهم سوف تسمع. تتطلب الشفافية الوصول وبقدر مناسب الى وثائق و اجراءات عملية صناعة الدستور من قبل وسائل الإعلام و عامة الشعب.

6. توافق الاراء: ان عملية صناعة الدستور التي تستند على التوافق في الرأي هي تلك التي يتم فيها التوصل الى القرارات من خلال الصياغة و التصديق على الهيئات العامة استنادا على المناقشة و التفاوض و الاقناع ، و ليس من خلال تطبيق حكم الأغلبية الميكانيكية.

7. التعليم وتمكين المواطنينعلىمبادئوممارساتالديمقراطيةمنخلالالتربيةالمدنيةوالمشاركةفيعملية صناعةالدستور.

8. التزام القيادة السياسية أوالحكومة بمبادئ الديمقراطية في عملية صناعة الدستور.
9. إتاحة الوقت الكافي و الموارد اللازمة لإجراءعملية صناعةدستور شاملة وتشاركية.
10. التبادل الحر للأفكار بشأن جميع المسائل الدستورية ،بمافي ذلك :
a. وثيقة الحقوق
b. مكانة ودور الدين في الدستور والدولة
c. الفصل بين السلطا ت
d. مساءلة الحكومة.
e. الفيدرالية، تقسيم المسؤوليات وتفويض السلطة
f. مكانة و دور القيادة التقليدية.
g. ترسيم حدود الدولة ، و الحدود الاقليمية
h. تقاسم العائدات وإدارةالموارد الطبيعية.
i. ملكية الارض و استخدامها
j. المؤسسات المستقلة المتخصصة في قضايا التمويل و الفساد و الارض و الانتخابات و الخدمة العامة و الخدمات المصرفية و غيرها.
11. ينبغي تكريس هذه المبادئ التي تم الاتفاق عليها في قانون وطني، أو وسيلة قانونية آخرى.






مسودة

إعتبارات للمراحل و الإجراءات : نحو طريقة قومية وشفافة وتشاركية لصناعة الدستور .
مراحل صناعة الدستور :-
لكي تكتسب صناعة الدستور الشرعية وتعمل على تعزيز المصالحة الوطنية وتقوية الوحدة القومية والهوية و الوصول الي إتفاقية حول مرتكزات القيم و الأهداف الأساسية للشعب السوداني فإن صناعة الدستور يجب أن تجسد مبادئ الشمول ، الشفافية ، المشاركة والإتفاق عبر إطار قانوني متفق عليه يعطي الشعب الشعور بملكية الدستور وعملية صناعة الدستور . حتي اليوم ليس هنالك خارطه طريق متفق عليها للتفاوض وكتابة مسودة الدستور الجديد للسودان مبنية علي مبادئ الشمول ، المشاركه ، الشفافية والإتفاق .
ومن المهم أن تلتزم عملية صناعة دستور السودان بهذه المبادئ الجوهرية وتطبيقها خلال مراحل العملية الثلاثة ويشمل ذلك إنشاء مفوضية دستور لكتابة المسودة وتبنيه من قبل جمعية تأسيسية جديدة والمصادقة عليه عن طريق الإستفتاء القومي . هذه العملية لابد أن تكون متسقه مع إعلان المبادئ الدستورية ففي نفس المنحي من هذه الورشة تجاه هذا الهدف فإن المشاركين يقترحون نقاط عديدة لملاحظتها ومراقبتها في كل مرحلة من مراحل صناعة الدستور .
المرحلة الأولى : الوصول لإتفاق بشأنمبادئ ومؤسسات صناعة الدستور :
إن أهم مراحل عملية صناعة الدستور هي تلك التي تسبق التفاوض ووضع المسودة . ,على الشركاء السودانيين أن يلتقوا في منبرٍ جامعٍ شاملٍ ويتوافقوا على غايات ومبادئ ومراحل ومؤسسات ومهام عملية صناعة الدستور وكذلك إطارها الزمني حني تكتسب العملية شرعيتها وملكيتها القومية .
ينبغي دعوة مجلس دستوري للانعقاد لوضع مسودة قانونٍ ينص على غايات ومبادئ عملية صناعة الدستور . ويتكون هذا المجلس من 150- 200 عضواً يمثلون المجموعات الآتية : الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وتلك غير المشاركة - المنظمات الطوعية والنساء والشباب – والمجموعات الإجتماعية وذوي الحاجات الخاصة والمجموعات المسلحة - وممثلي الدولة والنقابات واتحادات الطلاب والصحفيين والإدارة الأهلية والجماعات الدينية واللاجئين والنازحين والسودانيين في المهجر والرحل .
ويجب إ ن يحدد القانون المراحل والمؤسسات المشاركة في عملية صناعة الدستور على النحو الوارد أدناه , بما في ذلك طبيعة هذه المؤسسات وتكوينها و مهامها وأدوارها . كما يجب أن يوفر ذلك القانون ضمانات تكفل التقيد بهذه المبادئ . كما ينبغي أن ينص هذا القانون على أطرٍ زمنية ومعالم وآليات لفض النزاعات ويسمح بخضوع عملية صناعة الدستور للرصد و المراقبة المحلية والدولية
إن القانون يجب أن يجيزه البرلمان دون تعديل ويوقع عليه رئيس الجمهورية ليصبح قانوناً .
المرحلة الثانية : مفوضية الدستور :
يجب أن تكون مفوضية الدستور شاملةً في تشكيلها وتتسم بالشفافية وتتخذ قراراتها بلا جماع بقدر الإمكان . وعليه أيضاً أن تعمل على تثقيف الناس واستشارتهم حتى تعزز الممارسة الديمقراطية وثقافة الدستورية وتوفر منبراً للحوار الوطني والخروج بمسودة دستور تجسد احتياجات الشعب وتطلعاته .
ويجب أن تتسم مفوضية الدستور بالمهنية والاستقلال وتجسد التنوع الذي يتمتع به السودان .ويجب أن تلتزم بمبادئ الشمول والمشاركة والشفافية والتوافق وذلك ضمان أن المصالح الوطنية تسمو فوق المصالح الإقليمية والقطاعية سيما الاعتبارات التالي:
(ب‌) المفوضية يجب أن تكون مستقلة ماليا وإداريا .
• المفوضية يجب أن تكون مسئولة من ميزانيتها الخاصة بها وتدفع مصروفاتها من صندوق تراقب إدارته المفوضية ويجب أن تكون هنالك إجراءات محاسبية ومالية في إطار ميزانية خاضعة للمراجعة بواسطة مراجع مهني مستقل .
• أن المفوضية يجب أن تتبني إجراءات وقواعد خاصة بها معتمدة علي مبدأ الإتفاق في إتخاذ القرار في حالة عدم الإتفاق فإن المفوضية تتخذ قرارها بتصويت الاغلبية بنصاب 50% من الاعضاء .
• أعضاء المفوضية يكون في حالة غياب القدرة والكفاءة أو مخالفة القوانين وذلك بعد إختبارات البيئة بواسطة الجمعية التأسيسية وذلك بتصوست الغالبية المطلقة لأعضاء الجمعية التأسيسية .
• المفوضية قادرة علي مقاضاة الغير وأن تقاضي ويجوز لها أن تشتري وتبرم عقودات التخلص من أصولها الثابتة والمتحركة.
• أعضاء المفوضية بمجرد تعيينهم سوف يوقفون المشاركة النشطة في الأحزاب السيايسة أو أي تنظيم آخر سواء كان مسجل أو غير مسجل ويمكن لهم إستصحاب وجهة النظر الحزبية فيما يتعلق بصناعة الدستور .

(ت‌) أعضاء المفوضية يؤدون القسم بالنزاهة والمهنية والإستقلالية وعدم المشاركات .

(ث‌) المفوضية يمكن أن تخلق لجان ولجان فرعية وسكرتارية وأجهزة أخري لكي تتفقد وظائفها ومسئولياتها بطريقة كفاءة
إن وظائف وواجبات المفوضية يجب أن تشمل الآتي :
(أ)إجراء وتسهيل رفع الوعي والتثقيف المدني متضمنا الورش ، المنتديات المفتوحة وخلق مادة تعليمية مكتوبة لتحريك المناظرات وسط الجمهور ورفع الوعي بالموضوعات الدستورية وصناعة الدستور .
إن التثقيف المدني يجب أن يتضمن :
* جوهر الدستور .
* أثر الدستور علي حياة الناس .
* عملية صناعة الدستور .
* المنطق وراء المشاركة الشعبية من صناعة الدستور .
* الموضوعات والخيارات قيد النظر .
* مسودات الدستور المقدمة .
التثقيف المدني ورفع الوعي يجب أن يأخذ في الإعتبار الإحتياجات التعليمية ، اللغوية والثقافية للناس والوصول الي المواطن الأمي وذوي الإحتياجات الخاصة .
إضافة الي المفوضية فإن التثقيف التعليمي ورفع الوعي بواسطة الأحزاب السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني يجب أن يسمح به ويشجع .
(ب) إجراء البحوث والدراسات لتقييم الدستور الإنتقالي والدساتير والأنظمة الدستورية الأخري التي تعتقد المفوضية أنها مفيدة لمساعدة الشعب السوداني في فهم وجهات النظر والخيارات فيما يتعلق بسن وتقرير دستور السودان.
(ج) تلقي المساعدة والنصح المناسبين من الخبراء المحليين و الدوليين .
(د) تلقي رؤية الشعب ( كتابة ) ورؤية المنتديات الخاصة والشعبية ومن ذوي الرأي عبر الموقع الإلكتروني وأي آلية أخري مناسبة وأن تبذل المجهودات لتلقي مساهمة وراي السودانيين بخارج الوطن .
*إن المفوضية عليها أن تحرك وتستقطب مشاركة الجمهور .
* المفوضية عليها أن تصدر وتنشر مسودة الدستور في كل أنحاء السودان في الخارج وتجعلها متوفرة للجمهور من أجل التعليق وإبداء الرأي حولها .
(ه) جمع وتحليل وإستعراض تقارير مشاركة الجمهور حتي يتثني أخذ مشاركة الجمهور في الإعتبار بواسطة المفوضية .
(و) كتابة تقارير مبنية علي مشاركة الجمهور والمعلومات الأخري التي تأخذها المفوضية في الإعتبار في عمل مسودة القرارات .
(ز) إيداع مسودة الدستور أمام الجمعية التأسيسية و أن هذه المسودة يجب أن تتضمن أراء الجمهور وأي نصائح أخري تلقتها المفوضية . مسودة الدستور يجب أن تقدم بجانب تقرير ملخص الآراء المقتبسة من المسودة وتوضح مصادر خيارات الآراء وكيفية تقييم هذه الخيارات بواسطة المفوضية .
إن المفوضية يجب ان تلتزم بمبدأ الشفافية وأن تصدر تقارير منتظمة وتعقد إجتماعات ومؤتمرات وأن تتلقي إستفسارات وسائل الإعلام وعليها حفظ مستندات العمل شاملة وقائع الإجتماعات والمسودات النهائية وتجعلها متوفرة للجمهور عبر النت والمادة المكتوبة .
أجهزة الدولة عليها توفير بيئة مؤاتية للتثقبف المدني والمشورة الشعبية في إطار عملية صناعة الدستور .
المرحلة الثالثة : المجلس التأسيسي :
باعتباره الهيئة المنوط بها إجازة الدستور يجب أن يكون المجلس التأسيسي شاملاً بقدر الإمكان حتى يتمتع بالشرعية ويضحى ممثل حقيقي للشعب السوداني . كما تنبغي على يكون المجلس التأسيسي أن يؤدي عمله على نحوٍ يتسم بالشفافية ويتخذ قراراته بالإجماع بقدر الإمكان. وعلي المجلس التأسيسي الوارد وصفه في المرحلة الأولى من هذه الوثيقة أن يقوم مقام هيئة مؤقتةٍ تم إنشاؤها لأغراض وضع الدستور وصنع القوانين واختيار أعضاء المفوضية الدستورية وإجازة الدستور.
المجلس الدستوري يجب أن يناقش المسودة التي تقدمها المفوضية.
المجلس الدستوري يمكن أن يقوم بتعديل المسودة المقدمة بواسطة المفوضية عبر التوافق، و إذا دعا 10% من اعضاء المجلس الدستوري إلى تعديل وثيقة الدستور، ومن ثم تتم الموافقة على التعديلات بواسطة (الأغلبية العظمى: ثلثي أعضاء المجلس الدستوري).
خلال مناقشات المجلس الدستوري يمكن دعوة المفوضية لتقديم وعرض تقارير و ملخصات حول قضايا بعينها، أو تعديل صياغة الوثيقة بناء على التعديلات التي يضعها المجلس الدستوري.
المجلس الدستوري يجب أن يتبنى الدستور بالتوافق إذا أمكن وإلا فبالأغلبية المطلقة (ثلثي الأعضاء).
يمكن للمجلس الدستوري إعادة مسودة الدستور إلى المفوضية، إذا دعت الحاجة مع إرفاق المقترحات و الملاحظات.
إذا اعتمد المجلس الدستوري ووافق على المسودة، يجب إعدادها لتطرح في الاستفتاء.
المجلس الدستوري يجب أن يعتمد مبدأ الشفافية و يجب أن ينشر تقارير دورية و يعقد جلسات إفادة و تنوير و مؤتمرات صحفية و يرد على أسئلة الأجهزة الإعلامية. على المجلس الدستوري أن يحافظ على تقارير ووثائق عمله، بما يتضمن محاضر الاجتماعات، و يمكن توفير هذه الوثائق للمواطنين عبر نشرها عبر الانترنت و توفير نسخ للمواطنين. إجراءات المجلس الدستوري يجب أن تكون علنية و مفتوحة و تلفزتها و إذاعتها عبر الراديو إن أمكن.
المرحلة الرابعة: الاستفتاء القومي:
الاستفتاء هو مرحلة المصادقة على الدستور بواسطة الشعب، وعليه، يجب أن يتم تثقيف المواطنين و المواطنات حول الدستور و عملية الاستفتاء. و يجب عقد الاستفتاء في جو حر ليعبر عن إرادة الشعب.
يجب أن يجرى الإستفتاء وينظم خلال 90 يوماً من تاريخ قبول مسودة الدستور بواسطة المجلس الدستوري.
يجب أن تقدم مسودة مشروع قانون للاستفتاء، تحدد عمليات و إجراءات عقد الاستفتاء و تحديد أهلية التصويت.
أن تصاغ مسودة لقانون إستفتاء جديد تنص علي طريقة إجراء الإستفتاء ومتطلبات الأهلية للتصويت .
• كل المواطنين السودانيين ) بما في ذلك الذين يعيشون خارج الوطن) أكبر من 16عاماً في تاريخ إعلان الإستفتاء يكونوا مؤهلين أن يسجلوا للتصويت.
• قانون الإستفتاء يجب أن ينشئ هيئة للإعداد وإجراء الإستفتاء والمصادقة على النتائج.
عند الإجابة علي خيارات الإستفتاء، فإن الإجابة "بنعم" للموافقة على الدستور الجديد وأن "لا" تصوت ضد إجازةالدستور الجديد. الرموز يمكن أن تستخدم لإعطاء خيارات واضحة للناخبين الأميين.
الدستور تتم المصادقة عليه عن طريق الإستفتاء القومي لو أن ___% من أصوات الناخبين جاءت لصالح المصادقة، على ألا تكون أقل أقل من (عدد ولايات)قد صوتت بالأغلبية ب"لا".
• في حالة المصادقة فإن الرئيس سوف يعلن الدستور الجديد.
النقاط التالية يعتقد أنها حاسمة لإجراء إستفتاء شرعي:
• التثقيف المدنييجب أن يتم إجراءه حول الدستور و إجراءات الإستفتاء.
• أن تكون هنالك مناظرات ومنتديات مفتوحة للجمهور من أجل النقاش.
• المنظمات السودانية والدولية تدعى وتشجع لمراقبة عملية الإستفتاء .
• علي أجهزة الدولة أن توفر بيئة آمنة و مواتية للتثقيف المدني والتصويت على الإستفتاء .

الجدول الزمني لعملية صناعة الدستور :
عملية صناعة الدستور التي تتصف بالشمول و التشاركية والشفافية و التي تدار بطريقة تتبنى التوافق، تأخذ وقت أطول من تلك التي تتم قيادتها بواسطة الصفوة السياسية فقط. و عليه فإن حارطة طريق عملية صناعة الدستور يجب أن تتيح وقتاً كافياً للتثقيف المدني و المشاورات الشعبية ، الحوارات، التفاوض، و الصياغة و المصادقة.
وضع جدول زمني لعملية صناعة الدستور لإتاحةزمن كافي لتنطيم العملية، إنشاء المفوضية و إعداد وتدريب أفرادها، التثقيف المدني للمواطنين، عقد المشاورات الشعبية، تلقي وتحليل مساهماتالمواطنين و المواطنات،و و و إقامة مداولات المفوضية حول المسودة( أو المسودات المتعددة).يجب أن يتيح زمناً كافياً للمجلس الدستوريلتجهز نفسه وإجراء المداولات والتوافق على مسودة التي تقدمها المفوضية.بالإضافة إلىالإعداد للاستفتاء القومي و إجراءه. وفي نفس الوقت يجب ضمان توفير آليات كافية لتفادي التأخير غير المبرر في العملية و ضمان عدم وجود أي عقبات في التنفيذ. والنقاط التالية توضح الجدول الزمني المعقول لإجراء العملية:
• يجب أن تكمل المفوضية أعمالها و تسلم مسودة الدستور للمجلس الدستوري في خلال 540 يوماً من أول جلسةتعقدها.
• المجلس الدستورييجب أن يبدأ في التجهيز للمداولات خلال عملية إعداد المسودة،يجب أن تتم المداولاتو يعقدالتصويت علي المسودة خلال 180 يوم من إستلام المسودة من المفوضية .
• الإستفتاء القومي يجب أن يجرى في خلال 90 يوم من تاريخ تبني مجلس الدستوري لمسودة الدستور.
محمد جمال الدين
مشاركات: 1839
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:52 pm

مشاركة بواسطة محمد جمال الدين »

سلامات يا عراقي... وسعدت أيامك.


المبادرة "الدستورية" مبشرة جدآ في تقديري وتحتاج العناية والمتابعة.

بلغ تحياتي المخلصة للرجال والنساء العاملين والعاملات.

محبتي

محمد جمال
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »



تحية للأكرم : سيد أحمد عراقي

وأضيف رأيي :

- أن يتم النص على حرية الأديان بما لايتعارض مع الوثائق الدولية لحقوق الإنسان ، حتى لا يخرج علينا من
يطبق قوانين الدين غير الإنسانية .
مرفق نص قدمه الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه في مدونة سودانايل :

Share

حماية حقوق الانسان ودستور السودان المرتقب .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

(1)

أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي صدر في حزيران/يونيو 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان أن جميع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتالي ينبغي أن يكون المستفيد الرئيسي، وأن يشارك بنشاط في إعمال هذه الحقوق والحريات. وأكد الإعلان كذلك أن هذه الحقوق والحريات يكتسبها جميع البشر بالولادة، وأن حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الحكومات.
ولا عجب أن حقوق الإنسان تشغل منزلة رفيعة في ميثاق الأمم المتحدة. ففي ديباجة الميثاق أكدت شعوب العالم إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. ويزخر الميثاق بالمواد التي تُعظم من شأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فقد ورد ضمن مقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في المادة 1 من الميثاق: تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. وعهدت المادة 13 للجمعية العامة بابتدار دراسات وإصدار توصيات للإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم. وتقضي المادة 55 بأن تعمل الأمم المتحدة لكي يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز وبلا تفريق بين النساء والرجال ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.
وبموجب المادة 1 من الفصل الأول من الباب الأول لدستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 التزمت الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وكفل الباب الثاني المعنون Œ«وثيقة الحقوق»˜ عدداً من الحقوق والحريات. وتعهدت الدولة بحماية الوثيقة وتعزيزها وضمانها وتنفيذها. وإلتزمت الدولة كذلك بألا تصادر التشريعات المنظمة، الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة أو تنتقص منها. واعتبرت المادة 27 (3) Œ«كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة»˜.
أسئلة كثيرة قد تتبادر للذهن عند مطالعة Œوثيقة الحقوق˜: هل كل قطاعات المجتمع السوداني في الحضر والريف قد اطلعوا أو حتى علي علم ودراية بوثيقة الحقوق أو الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان؟ وهل قامت الدولة أو المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالترويج لها والتعريف بسبل الانتصاف لانتهاكات الحقوق والحريات التي كفلتها الوثيقة أو الصكوك، وهل هذه السبل كافية وفعالة؟ وفوق كل هذا وذاك هل ترجمت هذه الحقوق إلى واقع؟
إن الممارسة على الصعيدين العالمي والوطني تكشف أن النص على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الصكوك الدولية، أو في الدساتير، أو إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو مؤسسات أمناء المظالم لا تكفي وحدها للإعمال التام لحقوق الإنسان أو لضمان تمتع الإنسان بكامل هذه الحقوق. فالنص على الحق لا يعني احترامه أو كفالته. إن الممارسة كثيراً ما تكشف عن هوة بين النص والواقع. ونقتطف في هذا السياق ما ورد في خطة عمل المفوضة السامية لحقوق الإنسان (A/59/2005/Add.3): «Œإن البون شاسع، عالمياً، بين تنفيذ حقوقنا والإفصاح عنها. ويجب أن يكون هدفنا العمل من أجل سد الفجوة بين الكلام المنمق عن حقوق الإنسان في أروقة الأمم المتحدة، والواقع المرير على الميدان»˜.
إن إعلانات المؤتمرات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تفتأ تعدد العوامل التي لا غنى عنها لحماية حقوق الإنسان. نعرض فيما يلي لبعضها:
(أ) احترام سيادة القانون (المصطلح الفرنسي) أو حكم القانون (المصطلح الانجليزي). يعني كلا المصطلحين تقيد الدولة في جميع أنشطتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتضبط أعمالها. أو بمعنى آخر سمو القانون على الدولة. ونجد تعريفاً وافياً لمفهوم Œسيادة القانون˜ في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع. فقد ذكر أن المفهوم «Œيشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعات العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسئولين أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية»˜.
(ب) وضع إطار فعال للانتصاف لمعالجة التظلمات أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ج) استقلال الهيئة القضائية ونزاهة النظام القضائي. إن حق الجميع في اللجوء إلى القضاء المستقل الذي لا يخاف ولا يحابي يشكل أساساً مهماً لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
(د) تشجيع إنشاء آليات وطنية مستقلة تماماً وفعالة للإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
(و) التثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات. ويخطئ من يعتقد أن التثقيف والتعليم لا يستهدف سوى عامة الناس. فهو ينبغي أن يمتد ليشمل على سبيل المثال: التشريعيين والتنفيذيين والقضاة والشرطة وقوات الأمن وأعضاء النيابة وكافة العاملين في الحقلين القانوني والطبي والمنظمات النسائية ونقابات العمال وأرباب العمل والصحفيين ووسائل الإعلام والجماعات المنتمية إلى أقليات وفقراء الحضر والريف والسجناء والفئات المستضعفة كالمعوقين والمسنين وغيرهم.
يعد الفقر المدقع واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على الصعيدين الوطني والدولي من أكثر العوامل ذات التأثير السلبي على التمتع بحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ينص في المادة 25 على أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والسكن والعناية الطبية. وتعترف المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 بحق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ يوفر له ولأسرته فيما يوفر كفايتهم من الغذاء والكساء والمأوى. وقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 65/214 أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يعوق التمتع بحقوق الإنسان علي نحو كافٍ، وقد يشكل في بعض الحالات خطراً يهدد الحق في الحياة. وعبرت عن قلقها لاتساع نطاق الفقر وتنامي مظاهره كالجوع والإتجار بالبشر والأمية واليأس. كما دعت إلى أن يكون التخفيف من حدة الفقر والقضاء عليه في صدارة أوليات المجتمع الدولي.

الصكوك الدولية التي أصبح السودان طرفاً فيها
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 حجر الأساس في نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. لم تصوت أي دولة ضد تبني الإعلان. ولكن امتنعت ثمان دول عن التصويت كان بضمنها المملكة العربية السعودية. ويعتقد أن المملكة كانت تتحفظ على المادة 16 من الإعلان التي تبيح الزواج بين مختلفي الأديان، والمادة 18 التي تعترف بالحق في تغيير الدين. أما امتناع منظومة الدول الاشتراكية فيعود إلى أنها رأت في الإعلان تعبيراً عن الفكر السياسي والاقتصادي الليبرالي.
إن الإعلان ليس ملزماً من الوجهة القانونية فهو قرار صادر من الجمعية العامة وليس معاهدة. وقد وصف في ديباجته بأنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. غير أن هذا لا يقدح في رفعة قيمته الأدبية. فقد كان مصدر إلهام لدساتير كثير من الدول ولما أعقبه من صكوك حقوق الإنسان. ويذهب بعض الشراح إلى أن أغلب فحوى الإعلان قد استقر كقانون دولي عرفي.
تتناول مواد الإعلان من 2 إلى 21 الحقوق المدنية والسياسية بينما تتعلق المواد من 22 إلى 27 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أُفرغت معظم هذه الحقوق في اتفاقيتين ملزمتين هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966. انضم السودان إلى العهدين في 18 مارس 1986 إبان حقبة الديمقراطية الثالثة.
أُلحق بعهد الحقوق المدنية والسياسية بروتوكولان اختياران: البروتوكول الاختياري بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد 1966. ويهدف البروتوكول الاختياري الثاني إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام 1989. ولم ينضم السودان إلى أي من هذين البروتوكولين.
وقد أصبح السودان طرفاً في اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان في مجالات معينة وهي:
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966. وقد إنضم إليها السودان في 21 مارس 1977.
- إتفاقية حقوق الطفل 1989 وقد وقع عليها السودان في 24 يوليو 1990 وصدق عليها في 3 أغسطس 1990.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسجلة 2000. وقعه السودان في 9 مايو 2002 وصدق عليه في 26 يوليو 2005.
- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة 2000. انضم إليه السودان في 2 نوفمبر 2004.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006. وقع عليها السودان في 30 مارس 2007 وصدق عليها في 3 مايو 2008.
وهناك اتفاقيات أخرى لم يصبح السودان طرفاً فيها بعد وهي:
- اتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة 1979.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة 1984. وقد وقع عليها السودان في 4 يونيو 1986 في عهد الديمقراطية الثالثة ولكنه لم يصدق عليها بعد.
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم 1990.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 2006.
لا يتسع المجال هنا لعرض تفصيلي لكل ما تقدم ذكره من اتفاقيات حقوق الإنسان. لذلك سيقتصر عرضنا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 مع بعض الإشارات حيثما يكون ملائماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م. وللتدليل على أهمية هذين العهدين ننوه إلى أن الجمعية العامة للأمم قد ذكرت في القرار 60/149 أن العهدين يشكلان أول معاهدتين شاملتين ملزمتين قانوناً في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
https://www.sudanile.com/2008-05-19-17-3 ... 55-59.html
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

لكما الشكر

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]


الفاضل/ محمد جمال الدين
لك التحية والتقدير والشكر على المرور والأمر مطروح للنقاش والإصافة

وليتك تنزل ورقة / دولة الرعاية الإجتماعية التى قدمها الدكتور / عبد الرحيم بلال وهى جزء من هذا هذا النشاط الذى يهدف للبناء الوطنى....سبق ان أرسلتها لك بالبريد وتراك نشيط ما شاء الله؟؟


أستاذنا عبدالله الشقلبنى
لك التحية والتقدير على الطلة والشكر على الإضافة

تحدثت مع الد كتور/ فيصل عبد الرحمن على طه وأرسلت له المبادرة كاملة
سأرسل الجزء الأول المنشور من ورقته لأهل المبادرة هذه بالسودان


لكما المنى الطيب


سيدأحمد العراقى
إيمان أحمد
مشاركات: 774
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:27 pm

مشاركة بواسطة إيمان أحمد »



شكرا يا استاذ سيد احمد عراقي

ونأمل أن تضع نبذة بسيطة عن كل مركز مساهم في هذه المبادرة.

ملاحظة أولى: أتفق مع تعليق الأستاذ شقليني:
"- أن يتم النص على حرية الأديان بما لايتعارض مع الوثائق الدولية لحقوق الإنسان ، حتى لا يخرج علينا من
يطبق قوانين الدين غير الإنسانية . "

فعلا، لاحظت عدم اشتمال المبادئ (بصورة واضحة ومباشرة) على مسألة المساواة في الحقوق الدستورية للمواطنين بمختلف معتقداتهم. أعتقد إننا في زمن تم فيه هضم الكثير من الحقوق دستوريا، على أساس الإنتماء لأديان غير الإسلام. وعليه نحتاج لأكثر من "الاحترام" فقط. كلمة الإحترام دي بتذكرني "أهل الكتاب" في تأريخ الدولة الإسلامية. نحتاج لمساواة وليس فقط احترام. هذا ما بين المبدأ 5 والمبدأ 7.

ملاحظة ثانية: يستحسن تدقيق العبارات بهدف تحديد مرماها، مثلا في المبدأ رقم 10، عبارة "تحسين الفهم والتقدير لأبناء الوطن" أراها فضفاضة.

ملاحظة ثالثة: أقترح تضمين عبارة مباشرة في المبادئ حول محاربة الفساد. ربما يمكن إبدال كلمة "النزاهة" في المبدأ 1، بمحاربة الفساد. بالنسبة لي محاربة الفساد تشمل إلزام التبليغ عنه وضرورة خلق آليات لمراقبته والتأكد من محاسبته، لكن النزاهة كلمة subjective وحمالة أوجه ويمكن لكل فرد أن يفسرها حسبما يشتهي.

مع تحياتي
إيمان أحمد

سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

التقدير لك دكتورة إيمان

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]

الدكتورة / إيمان أحمد
لك التحية والشكر على الإطلاع وإبداء الرأى

خلال إكتوبر 2011 عايشت التحضير للورشة, كانت هناك مجموعتان 1- مجموعة الأستاذ/ محجوب محمد صالح ( صحيفة الأيام)
2- مجموعة الدكتور/ عبد المتعال قرشاب (شرق النيل)

كنت قريبا من مجموعة السيد/ محجوب وانتهت الإجازة فسافرت وتابعت واستلمت المعروض بالبريد

كان مقررا للورشة ان تعقد بفاعة الشارقة لكن التخوف من ان يفشلها الأمن , فنقلت للأحفاد

أرجو ان أضع بين أيديكم سجل وقائع ورشه العمل..(تحتاج لبعض التحريك يسارا وتفريق الكلمات لتسهل القراءة...حاولت ذلك لكن لم ينجح الأمر مكتملا)

وللمزيد من المعلومات يمكن الأتصال بالكرام:

Asma Ismail <[email protected]> wrote:

Abdel-Mitaal Girshab" <[email protected]
للمزيد من المعلومات وإيصال الرأى حول المقترح

لكم جميعا التقدير

سيدأحمد العراقى




Workshop Report[align=left]



[align=left]
[VISIONS FOR CONSTITUTIONS – MAKING IN SUDAN]
A three day workshop by Sudanese Civil Society, deliberating on the process of Constitution-Making in [align=left]Sudan





Workshop Report
“Visions For Constitutions – Making In Sudan”
December 19th.-21st. 2011
Omdurman - Sudan

The SUDANESE INITATIVE FOR CONSTITUTION-MAKING (SICM)
[align=left]in collaboration with[align=left]:
The Regional Institute for Gender ,Human Rights & Peace Studies at Ahfad University for Women
Al-Ayam Centre for Cultural Studies
The Sudanese Forum for monitoring the Making of the Constitution in Sudan.


Introduction: (edit intro.)
In the run up for the forthcoming Sudanese constitution- making process & as part of the Sudanese Civil Society Organizations` effort to promote Sudanese people`s awareness with regard to constitution –making process mechanisms,constitution-making options,constitution contents& other constitution-related issues; thisworkshop was organized by the Sudanese Initiative for Constitution-Making (SICM) in collaboration with: the Regional Institute for Gender ,Human Rights &Peace Studies at Ahfad University for Women , Al-Ayam Centre for Cultural Studies & Development ,Engendering the Constitution Initiative ,Development Institute at the University of Khartoum & the Sudanese Forum formonitoring the Making of the Constitution in Sudan.
The events of the workshoptook place at the Gender building of Ahfad University for Women at Omdurman during the period 19-21 Dec. 2011 under the theme :''Visions for the Constitution Making in Sudan''.
In addition to the membership of the aforesaid civil society organizations the workshop drew its audience form a broad spectrum of Sudanese political parties, intelligentsia ,academiafrom both sides of the Sudanese political divide in addition to the media . the attendance of some foreign NGOs was alsoin evidenceobserving the workshop.
The deliberations of workshop scrystally -clear embodied the Sudanese people longing for making a constitution that would put the Sudanese nation back on the track of democracy, unity, justice ,equality & peaceful co-existence after it has long been derailed by non-democratic rule . The sessions of the workshop were therefore punctuated by enthusiasm ,emotions & sometimes passion .



Day :One – Monday, Dec.19th. 2011
The first session of day one which was chairedby veteranjournalist&editor –in-chief of Al-Ayam newspaperMr. Mahgoub Mohammad Saleh kicked off at 9:55am. Mr.Salehwelcomed the participants & commented on the workshop`s theme & the critical time in which itwas being held.
The Chairperson then invitedProfessor, TayebZain Al-Abdeen to take the floor. Professor, Zain Al-Abdeenwelcomed the participants &made short remarks highlighting his view that the Sudanese political scene has witnessed several positive phenomena, most important among which is the proliferation of civil society organizations & their active involvement in the constitution –making process.
Commenting on the past Sudanese constitutions,Prof. Zain Al-Abdeen told the participants that those constitutions were made behind closed doors at the hands of committees that lacked both societal participation dimension& inclusiveness. He went on to say that civil society organizations are resolved this time to make the constitution-making process a different exercise taking on board all the people of Sudan par none . He further told the participants that such a process would only be possible if civil society organizationsembark vigorously on civic education with the purpose of mobilizing the Sudanese masses across Sudan as did Al-Ayam Group.
Prof. Zain Al-Abdeen concluded his remarks by urging the participants to reflect the deliberations of the workshop to their grassroots back home.
Having thankedProfessor, TayebZain Al-Abdeenfor his remarks, the Chairperson invited Dr. Abdel MutaalGirshab, Executive Manager of the Institute for the Development of Civil Society (IDCS), Chairperson of the Sudanese Initiative for constitution-making (SICM) to take the floor.
Dr. Girshab welcomed the participants, presented the workshop agenda & structure highlighting issues to be touched on during the three days of the workshop.
He made special reference to the presence of foreign experts , calling upon the participants to make use of lessons they will learn from the study cases to be analyzed by these experts & apply them to the Sudanese context .Dr. Girshab concluded by urging the participants to actively involvein the deliberations of the workshop.
With the conclusion of the opening part,session:one started by presentations focusing on: "the Goals & Benefits of Constitution –making Process "The first presentation in this respect was made by Ms. Maha Zain Al-Abdeen of SICM.
Ms. Zain Al-Abdeen started her presentation by commending the intensive presence of audience describing it as a sign of the importance attached by Sudanese people, at large, to the constitution –making process .Making reference to the special extra-ordinary conditions in South Kordofan& the Blue Nile ,she went to touch on various relevant issues most important among which were : the need to adopt a holistic approach to the constitution-making process ,the need to derive lessons from other countries` experience & making use of them in the Sudanese context as well as the need to accord special attention to issues of gender, citizenship, nationality , organizational structure, form of government & commissions that can be set up to ensure the enforcement of the constitution.
Ms. Zain Al-Abdeen concluded by urging the participants to ensure making the constitution as a vehicle for consolidating national unity ,building trust among various communities , providing a framework for governance that would enable people to co-exist in peace & prosperity ,among othergoals.
The floor was then given to Mr. Jason Gluck of the United States Institute of Peace (USIP) & International expert Ms. Kristina Murray who briefly presented case studies highlighting the constitutional reform &constitution –making processes in South Africa , Kenya & Iraq as examples for constitution- making in countries emerging from conflicts . The presentations were followed by questions mostly focused onthe civic education efforts of civil society organizations in Kenya, the South African truth & reconciliation Commission & its role , the divisions of the post-Saddam Iraqi society & their impact on the constitution –making process among other issues .
At the end of these three presentations the session was adjourned for tea break.The workshop was then resumed by the second session which was entitled " Principles of constitution-making : International Experiences &the Sudanese context ", was chaired by Dr. Nourl Din Satti , Manager of the Sudanese National Library. Dr.Satti welcomed the participantsrequesting them to steer away from academic argument & instead focus on goal & action-oriented deliberations . He then,gave the floor to Dr.Girshab who made presentation on the principles of constitution-making & application requirements. In his presentation Dr.Girshab touched on thefour decisive principles of the constitution-making process including : inclusiveness. Participation, transparency &consensus . He defined these principles , highlighting their significance & how they can be applied.
Dr. Girshab`s presentation paved the way for questions / answers& discussions involving both national & international experts which were followed by an open panel discussion on the same issue which mainly focused on the way these principles have been dealt with in the South African ,Kenyan& Iraqi contexts& what are the optimum way to deal with them in the Sudanese context .
The workshop adjourned at the end of this session for lunch at 1:30 pm to resume with the third session at 2:30 p.m . The third session which was entitled "constitution-making process Institutional Modalities " started by presentation on options delivered by Mr. Jason Gluck , who started his presentation by a review of the four decisive principles of the constitution-making process including : inclusiveness. Participation, transparency & consensus briefly recapping every one of them. He then introduced the notion of national ownership,stressing the need for the constitution-making process to remain purely Sudanese in spite of the presence of foreign experts. He went on to shed light on the three phases of the constitution-making process: including the road map, the negotiation & the drafting phases.Mr. Gluck concluded his presentation by highlighting the options available for designing a constitution telling the participants that choice of any option is made in the light of many factors taking into due consideration the context of the country in question.
The participants were them divided into groups to answer questions designed to stimulate deliberation on the constitution-designing options in the Sudanese context.
The groups, then debriefed the workshop on their answers to the questions. Commenting on the group work outcome , Mr. Gluck summarized the findings that the groups arrived at emphasizing the need for involving all the people in drawing the road map, the need for reaching consensus on principles that are binding to all & the need for observing transparency.
With that debriefing, deliberations of day one came to an end.
Day : Two – Tuesday, Dec. 20th. 2011
The first session inday two was chaired by Ms. Samia Nahar who welcomed the participants & invited Mr. Jason Gluck of the USIP to recap the events of day: one. Mr. Gluck reviewed the activities of day: one, commending the work done by the groups. He stressed the need for the constitution-making process to be conducted in a conduciveenvironment. In the Sudanese context, this means the need for peace & stability, he concluded.
Ms.Nahar , the chairperson then introduces Dr. Abdul Rahim Belal who is a national expert & consultant on civil society issues to give presentation on "the culture of constitutionalism & the process as a means for deliberating the substantive issues".
Dr. Belal started his presentation by raising the question: "When will elections be free & fair?” He went on to stress the fundamental principles of constitution- making process including inclusiveness, participation, transparency, consensus & national ownership.
Dr. Belal then told his audience that several constitutional civic education initiatives emerged. It was evident that groups conducting these initiatives had different orientations, while some of them emphasize the constitution-making process ,others lay stress on constitutional contents . In addition, there is evident polarization with respect to the nature of the state & its frames of reference,Dr. Belal went to say.In the face of this, there is a need for indicators to verify the attainment of the five principles. Some of these indicators, Dr.Belal said exist in the political environment, while others are embodied in the professional & organizational capacities needed for applying these indicators.
Dr.Belalconcluded by shedding more light on these principles ,their significance & the ways& means for applying them , making special reference to their humane contents & the need to attain them for the benefit of people in terms of health, food & security.
Ms. Nahar thanked Dr.Belal& invited Ms. Zainab Abbas to deliver presentation on "Gender –equitable Constitution". Ms. Abbas` presentation touched on several gender –sensitive constitution- related issues including but not exclusive to : the need to start by putting an end to women marginalization in Sudanese paternal mentality- dominated political parties , the need to consider cultural framework when making a constitution, the need for the forthcoming constitution to put an end the reproduction of backwardness embodied in the Public Order Act & other women freedom – restricting legislations, the need for the forthcoming constitution to provide for guarantees for women work in order to put an end to the anti-women hostility marring the labor market .
Ms. Abbas concluded by urging the forthcoming constitution makers to include in it provisions ensuring the commitment of the state to mainstream gender issues in labor legislations.
With the end of Ms. Abbas` presentation,the chair was handed over to Professor,BalgeesBadri of Ahfad University for Women.The chair invited Dr Sami Abdel Halim to take the floor to make presentation on: "Modalities of state structures". Dr.Halim started his presentation by introducing the notion of separation of powers,stressing its significance & the checks & balance used to enforce it. He went on to trace the historical development of rule in Sudan as of the British –Egyptian Condominium up to the June 1989 coup that propelled the incumbent government to power. Dr. Sami then introduced the three systems of government including: the Presidential, parliamentary &Mixed republic.He further shed light on the pros & cons of every one of them. He concluded by introducing the Federal system, examining its enforcement during various episodes of the Sudanese history.
Prof. Badri opened the floor for comments & inquiries. One of the most important interventions was made by former River Nile Governor Mr.Badawi Al-Khair who called for prudent reading of the Sudanese reality before opting for any form of government, as Sudan hasn`t so far crystallized as a nation.Tribalism & regionalism are still a live & kicking, as he put it.This state of affair , he went on to say ,entails the presence of a strong central government which would maintain the unity of Sudan , Mr. Khair concluded .
Other interventions emphasized the need to organize more workshops to decide on the form of the forthcoming state.
With these interventions, the workshop adjourned for lunch to resume at 2:40 p.m. with an afternoon session chaired by Ms. MahaZain Al-Abdeen of SCIM . Ms. Abdeen gave the floor to former Constitutional Court judge, Mr. NabeelAdeeb to make presentation on: "the bill of rights& fundamental freedoms ".
Mr. Adeeb started by introducing the concept of the Bill of Rights , quoting several constitutional scholars & political philosophers, then he made a historical review of the development of the bill of rights stressing its evolution in England, the emergence of the Magna Charta & the contribution of Napoleon among other landmarks developments in this respect . He went on to speak about mainstreaming bills of rights in constitutions citing the example of the USA constitution the ten amendments of which embody the bill of rights. Mr. Adeeb concluded his presentation by calling for the need to keep the bill of rights which is attached to the interim constitution. In order to substantiate his call,Mr. Adeeb reviewed the contents of that bill urging law makers to identify its parts that are in need of completion.
The chairperson then opened the floor for interventions. The participants made several comments all revolving around the need to make use of the massive experience accumulated by the international community in the field of constitution making & the urgent need for civil society organizations , specially Bar Associations to open more forums to promote citizens` awareness about their constitutional rights.
The floor was then given again to Dr. Abdul Rahim Belal to make presentation on: "the social State". Dr. Belal started his presentation by stressing the fact that both poverty &social justice are basic issues. The rest of his presentation focused on the political, social & economic roles to be played by astate if it is truly keen to be labeled social.
Dr.Belal`s presentation was followed by another presentation by Mr. NabeelAdeeb on: "Citizenship & nationality". Mr.Adeeb started his presentation by citing definitions of nationality , citizenship & state , stressing the fact that in the past there were no citizens , there were rather subjects which means that from sovereignty point of view ,people were subordinates to the king by virtue of the divine right he had to rule them .The change of the relation between citizens& the ruler by virtue of the French Revolution led to the evolution of the concept of the national state which is multi-ethnic ,multi-religious& multi-national .Mr.Adeeb concluded his presentation by telling the participants that diversity does not preclude unity.Unity is rather, prevented by the majority`s quest to melt minorities & that the presence of diverse ethnicities & cultures entails the presence of equality in order to attain peaceful co-existence.
The participants were at the end of Mr. Adeeb`s presentation divided into five groups every one of which was tasked with debating a particular issue among: citizenship & nationality – structure of the state&creation of conducive environment for the constitution-making process. With the group work, day:two came to an end at 5:10 p.m.
Day : Three – Wednesday, Dec. 21st, 2011
The first Session which was chaired by Dr.Atta Bat-hani of the University of Khartoum started by Dr. Girshab inviting the group representatives for debriefing . The constitution & gender group made several recommendations most important among which is the need for the constitution to provide for women right to work, own& equal pay in addition to protection in areas of conflict.The group on structure of the state opted, among other recommendations, for the Parliamentary system of government with special emphasis on the separation of powers. While the group on Human rights strongly recommended drafting a human rights-sensitive constitution, repeal of all freedom-restricting legislations in addition to setting up a human rights commission as provided for by the CPA. This commission & the constitutional Court must be accredited by the Parliament rather than the government . The group also recommended the constitution to explicitly provide for therepeal of immunities such as those provided for by the National Security Act.This group in addition called for use to be made of both the recent Tunisian & Egyptian experience.
The group on Nationality & Citizenship made several recommendations most important among which are the need to include human rights – related international conventions in the forthcoming constitution- adopting multiple identity in order not to anger minorities- allowing women married to foreigners to pass their nationality to their husbands among other recommendations.
With the end of this debriefing Dr. Bat-hani gave the floor to Dr. Makki Amin Medani to present the draft of the ethical declaration. In a PowerPoint presentation the document was reviewed by the participants item by item. After several additions & omissions, the participant arrived at what they deemas an optimum document including the best principles on which the forthcoming constitution must be based.
Then the road map for the constitution-making process was presented & like the previous document was subjected to meticulous critical item by item review by the participants. Debate on this road map [align=left]revolves mainly around key points including: the need to agree on a broad constituent body representing all political parties,civil society organizations etc… from which stem technical committees to be tasked with technical matters – setting up a constitutional council mandated to set up a commission under its supervision – the real kick off should the agreement on this road map. The participants agreed to continue making additions& omissionsto the extent that makes this document [align=left][align=left]capable of guiding constitution-making efforts[/align].

At the end of the workshop Dr.Girshab delivered the concluding remarks which reiterated the [align=left]importance of continuing to introduce amendments to the constitutional principles & the road map as well as the need to carry on civic education across Sudan.Thanking the organizers & the participant for taking part in the workshop & enriching its deliberations, he called upon the participants to covey the o[[align=left]align=left]utcomes of the workshop to grass roots back home.
With this call the workshop came to an end with the participants whole-heartedly convinced that any [ali[align=left]gn=left]constitution which is not based on these principles would trigg[/alig[/[[[align=left]align=left]align=left][align=left]align]n][/align][/align]
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

دولة الرعاية

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]

دولة الرعاية ...جزء أصلى فى صناعة الدستور

تعذر لصق الدراسة التى أعدها د. عبد الرحيم بلال للورشة

جد أسف

وسأحاول مجددا

سيدأحمد
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

مقالات دكتور/ فيصل عبد الرحمن عى طه ..بسودانايل

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]

قوق الانسان ودستور السودان المرتقب (2) .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
الإثنين, 20 شباط/فبراير 2012 10:13


[email protected]

دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 حيز النفاذ في 23 مارس 1967، وحتى 6 فبراير 2012 بلغ عدد الدول الأطراف في العهد 167 دولة. وسبق أن ذكرنا أن السودان قد إنضم accession للعهد في 18 مارس 1986 وأصبح العهد نافذاً بالنسبه له في 18 يونيو 1986.
حتى يتسنى للقارئ أن يتابع بيسر عرضنا لمواد مختارة من العهد، رأينا أنه من المفيد أن نقدم لذلك ببيان الآليات المتاحة لتطبيق العهد، ورصد وفاء الدول الأطراف بإلتزاماتها بمقتضى العهد. في واقع الأمر توجد ثلاث آليات في هذا الصدد وهي:
- تقديم تقارير إلى هيئة الرصد المنصوص عليها في العهد.
- إدعاء دولة طرف بأن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد.
- إدعاء فرد أن دولة طرفاً قد انتهكت حقاً من حقوقه المنصوص عليها في العهد.
إن الآلية التي تنطبق على السودان بموجب العهد هي تقديم تقارير وفقاً للمادة 40 من العهد. تلزم هذه المادة الدول الأطراف بتقديم تقارير عبر الأمين العام للأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 28 من العهد بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، والعوامل والمصاعب التي تؤثر في تنفيذ أحكام العهد. ويكون تقديم التقرير الأ ولي خلال سنة من بدأ نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وفيما يتعلق بالتقارير الدورية اللاحقة اعتمدت اللجنة ممارسة مرنة تقتضي إيراد التاريخ الذي ينبغي أن يُقدم فيه التقرير الدوري اللاحق في نهاية الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة بشأن أي تقرير تنظر فيه.
تلزم المادة 40 (4) من العهد اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وموافاة تلك الدول بما تعده من تقارير وأي ملاحظات تستنسبها. وبناء على ذلك درجت اللجنة على فحص كل تقرير يقدم لها والإعراب عما يقلقها وتطرح توصيات إلى الدولة الطرف المعنية في شكل ملاحظات ختامية. كما دأبت اللجنة على اعتماد تعليقات عامة غير موجهة لدولة معينة تتطرق فيها بتوسع لمعاني بعض الحقوق المنصوص عليها في العهد والمسائل التي تتصل باسلوب عملها. ويعتبر بعض الشراح هذه التعليقات مصدراً ثانوياً للقانون الدولي.
تتكون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من ثمانية عشر عضواً من مواطني الدول الأطراف في العهد من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في مجال حقوق الإنسان مع مراعاة أن يشترك فيها بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية. يُعين أعضاء اللجنة بالانتخاب ويعملون فيها بصفاتهم الشخصية لا كممثلين للدول الأطراف التي ينتمون إليها. ويراعى في الانتخاب عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية. لقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار على 60/149 شروط الترشح لعضوية اللجنة المنصوص عليها في العهد وزادت عليها مراعاة التمثيل المتساوي للنساء والرجال.
الطريقة أو الآلية الثانية لتطبيق العهد نصت عليها المادة 41. تخول هذه المادة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فحص الشكاوي بين الدول. ولكن هذا الاختصاص ينعقد في حالة الدول التي تعترف باختصاص اللجنة تلقى ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها العهد. ولكن السودان ليس من الدول التي أعترفت للجنة بهذا الاختصاص. وحري بالذكر أن دولتين عربيتين فقط هما تونس والجزائر قد اعترفتا للجنة بهذا الاختصاص.
أما الطريقة أو الآلية الثالثة لتطبيق العهد فقد نص عليها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. بموجب هذا البروتوكول يجوز للأفراد الداخلين في ولاية دولة طرف الذين يدعون بأن تلك الدولة قد انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد، أن يوجهوا بلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكي تنظر فيها بموجب البروتوكول.، ولكن يشترط للنظر في مثل هذه البلاغات استنفاد سبل الانتصاف المتاحة محلياً، وأن تكون الدولة الطرف المدعي عليها قد اعترفت باختصاص اللجنة في هذا الصدد. إن هذه الآلية ليست متاحة للأفراد الداخلين في ولاية السودان لأن السودان ليس طرفاً في البروتوكول. ومما يجدر ذكره أيضاً أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي انضمت للبروتوكول.
حل موعد تقديم التقرير الأولي للسودان في 17 يونيو 1987 في عهد حكومة الصادق المهدي وتم تذكيرها بخمس رسائل في الفترة من 1 ديسمبر 1987 إلى 10 مايو 1989 ولم ترد. وبعد رسالتين تذكيريتين في 12 ديسمبر 1989 و 15 مايو 1990 قدمت حكومة الإنقاد في 3 يناير 1991 التقرير الأولي للسودان. وقدمت التقرير الدوري الثاني في 12 يونيو 1996 بدلاً عن 17 يونيو 1992. وتأخر تقديم التقرير الدوري الثالث عدة أعوام فقد قُدم في 28 يونيو 2006 بدلاً عن 7 نوفمبر 2001. في نهاية ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير السودان الثالث حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 26 يوليو 2010 موعداً لتقديم تقرير السودان الدوري التالي. ولا تتوفر لنا معلومات بشأن عما إذا كان قد قُدم.
ومن الإنصاف أن نذكر أن تأخير تقديم التقارير الدورية كان ظاهرة شملت كل الدول الأطراف كبيرها وصغيرها. ففي التعليق العام رقم 30 (2002) لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان «أن عدداً قليلاً من الدول قدمت تقاريرها في الوقت المحدد. وقد قُدمت معظم التقارير متأخرة عن موعدها، تراوحت مدة التأخير بين بضعة أشهر وعدة سنوات. وهناك بعض الدول لم تف بعد بالتزامها بتقديم التقارير رغم الرسائل التذكيرية المتكررة التي أرسلتها إليها اللجنة»˜.
من المهم أن نورد هنا أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد اعتمدت مبادئ توجيهية تتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي تقدم لها بموجب العهد. فإزاء التقرير الأولي ذُكر أن هذا التقرير هو الفرصة الأولى للدولة الطرف لتعرض على اللجنة إنسجام قوانينها وممارساتها مع العهد ويجب أن يتضمن:
- وضع الإطار الدستوري والقانوني لإعمال الحقوق الواردة في العهد.
- شرح التدابير القانونية التي اتخذت لأعمال الحقوق الواردة في العهد.
- بيان التقدم الذي أحرز لضمان التمتع بالحقوق الواردة في العهد.
كما ينبغي أن يبين التقرير الأولي:
- طريقة تطبيق المادة 2 من العهد وذكر التدابير القانونية التي اتخذت لإعمال الحقوق، وسبل الانتصاف المتاحة للاشخاص الذين تنتهك حقوقهم.
- أو إذا كان العهد قد أدرج في القانون المحلي بطريقة تجعل من الممكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً.
- أو في حالة عدم إدراج العهد في القانون المحلي، ما إذا كان من الممكن الاحتجاج بأحكامه وتطبيقها في المحاكم والسلطات الادارية.
- أو ما إذا كانت الحقوق الوادرة في العهد مضمونة في دستور، أو في قوانين أخرى ومدى هذا الضمان.
- أو ما إذا كان ينبغي سن قانون محلي بتشريع يتضمن الحقوق الواردة في العهد أو ينص عليها نصاً يمكن تطبيقه.
سنتناول فيما يلي وفي ضوء التعليقات العامة للجنة والتقارير الدورية المقدمة من حكومة السودان وملاحظات اللجنة الختامية عليها عرضاً لأحكام مختارة من عهد الحقوق المدنية والسياسية. وكل هذه المواد متاحة في وثائق الأمم المتحدة وفي مواقعها الشبكية.
وننوه إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حثت في القرار 59/190 «كل دولة طرف على إيلاء إهتمام خاص للقيام على الصعيد الوطني بنشر التقارير التي قدمتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك على ترجمة النص الكامل للتوصيات والملاحظات التي تصدرها اللجنتان بعد النظر في تلك التقارير، وعلى نشره وإتاحته لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها بالوسائل المناسبة وعلى أوسع نطاق»˜.
وفي الفقرة 30 من ملاحظاتها على التقرير الثالث الذي قدمه السودان في 28 يونيو 2006 ونظرت فيه في 11 و12 و 26 يوليو 2007، دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السودان لتعميم «نص التقرير الحالي وهذه الملاحظات الختامية ونشرها بالصورة المناسبة وفي أسرع وقت ممكن، في جميع أنحاء السودان. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تتيح التقرير الدوري القادم لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها».
إلتزامات الدول الأطراف
تجاه الأفراد: المادة2
تعتبر المادة 2 بفقراتها الثلاث جوهرية، فقد صيغت على أساس إلتزامات الدولة الطرف في العهد تجاه الأفراد الموجودين فيها والخاضعين لولايتها باعتبارهم أصحاب حقوق بمقتضى العهد وهذه الالتزامات هي:
(1) إحترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالتها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها بدون أي تمييز. وقد ورد في التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الانسان رقم 15 (1986) أن الحقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميع بغض النظر عن المعاملة بالمثل وبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم، وبذلك فإن القاعدة العامة تقضي بكفالة الحقوق التي ينص عليها العهد بدون تمييز بين المواطنين والأجانب. ولكن بنبغي التنويه إلى أن المادة 25 من العهد تستثني من ذلك الحقوق التي يقتصر التمتع بها على المواطنين مثل حق الانتخاب، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وتقلد الوظائف العامة.
(2) إتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو غير تشريعية لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد. ففي التعليق العام رقم 3 (1981) شددت اللجنة على أهمية أن يكون الأفراد على علم بحقوقهم بموجب العهد. وأن تكون جميع السلطات الإدارية والقضائية أيضاً على علم بالتزامات الدولة بمقتضى العهد. ولذلك يجب نشر العهد بجميع اللغات الرسمية للدولة واتخاذ خطوات حتى تتعرف السلطات المعنية على مضمون العهد كجزء من تدريبها. وفي ذات السياق حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 60/149 جميع الدول بأن تنشر بأكبر عدد من اللغات المحلية نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بهذا العهد، وأن تقوم بتوزيعهما والتعريف بهما على أوسع نطاق ممكن لدى جميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها.
(3) توفير سبيل ميسر وفعال للتظلم لأي شخص انهكت حقوقه أو حرياته حتى ولو صدر الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. وكذلك أن يكفل لكل متظلم أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني (المادة 2/3). في التعليق العام رقم 31 (2004) قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن الفقرة 3 من المادة 2 تقتضي أن تقوم الدول الأطراف بتوفير سبل الجبر للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبدون توفير الجبر لهم، لا تكون الدول الأطراف في أدت الالتزام بتوفير سبيل انتصاف فعال، وهو أمر أساسي لفعاليتة هذه الفقرة.
في الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 26 يوليو 2007 بشأن التقرير الدوري الثالث للسودان، لاحظت اللجنة أن العهد ملزم ويجوز الاحتجاج به باعتباره نصاً دستورياً وفقاً للمادة 27 من الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005. ولكن وبالإشارة إلى المادة 2 من العهد أبدت اللجنة أسفها لأن الحقوق التي نص العهد على حمايتها غير مدرجة بالكامل في القانون المحلي، كما أن العهد لم يُنشر بصورة كافية تسهل عملية الاحتجاج به أمام المحاكم والسلطات الإدارية. لذلك أوصت اللجنة بأن يقوم السودان بما يلي:
- أن يكفل بموجب تشريعاته الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد.
- أن يكفل بصورة خاصة أن تكون سبل الإنتصاف متاحة لضمان ممارسة هذه الحقوق.
- تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
في ردها على هذه الملاحظة ذكرت حكومة السودان أنه وفقاً للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005، تُعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جزءً من الدستور، حيث تقرر المادة: أن كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءً من قانونه الوطني. ووفقاً للمادة 48 من الدستور تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق وتحميها والفصل في دستورية القوانين، وتختص أيضاً بمحاسبة رئيس الجمهورية ونوابه، والاحتجاج بأحكام الدستور يعتبر إحتجاجاً بأحكام العهد الدولي.
إذا كان التفسير المتقدم للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 صحيحاً: أي أن عهد الحقوق المدنية والسياسية قد أصبح حكماً دستورياً، فإن أي قانون يخالفه سيكون قابلاً للطعن فيه بعدم الدستورية، وأنه يجوز اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بانتهاك حق يكفله العهد ولا تنص عليه «وثيقة الحقوق». سنبحث هذه المسألة تفصيلاً في موقع لاحق. ولكن نرى أنه من المفيد أن نسترعي نظر القارئ منذ الآن إلى التالي:
(1) إن عهد الحقوق المدنية والسياسية إتفاقية ملزمة لأطرافها.
(2) إن العهد يعترف بحقوق لا تقرها القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية.
(3) إن السودان عند انضمامه للعهد لم يبد أي تحفظ على أي مادة من مواده، أو يلحق بالإنضمام إليه أي إعلان تفسيري.
(4) إن القانون الدولي لا يسوغ لدولة أن تستشهد بقانونها الوطني لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية صدقت عليها أو إنضمت إليها.


ماية حقوق الانسان ودستور السودان المرتقب (3) .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
الأحد, 26 شباط/فبراير 2012 20:41

[email protected]

عدم التقيد بأحكام العهد
أثناء حالات الطوارئ: المادة 4
تجيز المادة 4 من عهد الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 للدولة الطرف في العهد في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عنها رسمياً، أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد فيها بالإلتزامات التي يرتبها عليها العهد. وقد أحاطت المادة 4 عدم التقيد بعدد من الشــروط نـوردها فيمـا يلي مستصحبين في ذلــك تعليــق اللجنـــة العـــام رقم 29 (2001):-
(1) يجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت. وقبل أن تقرر الدولة استخدام المادة 4 ينبغي أن يتوفر شرطان جوهريان هما: أن يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة، والإعلان رسمياً عن حالة الطوارئ. ووصفت اللجنة الشرط الثاني هذا بأنه جوهري للحفاظ على مبدأي المشروعية وسيادة القانون.
(2) أن تتخذ تدابير عدم التقيد في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع. ويتصل هذا الشرط بفترة حالة الطوارئ، والمنطقة الجغرافية، التي تشملها ونطاقها الموضوعي، وبأية تدابير عدم تقيد سيتم اللجوء إليها بسبب حالة الطوارئ.
(3) ألا يشمل عدم التقيد مواد العهد التالية:
(أ) المادة 6 (الحق في الحياة).
(ب) المادة 7 (تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة).
(ج) الفقرتان 1 و2 من المادة 8 (حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية).
(د) المادة 11 (حظر سجن أي إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي).
(هـ) المادة 15 (عدم رجعية القانون الجنائي: لا يدان أي فرد بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة).
(و) المادة 16: (حق كل إنسان في الإعتراف له بالشخصية القانونية).
(ز) المادة 18 (حرية الفكر والوجدان والدين).
(4) ألا تنطوي تدابير عدم التقيد على أي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
(5) إبلاغ الدول الأطراف الأخرى فوراً عبر الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها الدولة الطرف وأسباب ذلك. وعليها أن تبلغها بالطريق ذاته بالتاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 29 (2001) أن هذا «الاخطار أساسي لا لتأدية مهام اللجنة فحسب، ولا سيما في تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت التدابير في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع، ولكن لتتمكن أيضاً الدول الأخرى من رصد الامتثال لأحكام العهد».
(6) عدم تعارض تدابير عدم التقيد مع الالتزامات الأخرى المترتبة على الدولة الطرف بموجب القانون الدولي وبوجه خاص القانون الدولي الإنساني. ولفائدة القارئ غير المتخصص نقول إنه القانون الذي يطبق في حالة النزاع المسلح لحماية المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال الحربية، والاشخاص الذين كفوا عن الاشتراك في القتال بسبب الإصابة أو الأسر.
في التعليق العام رقم 29 (2001) لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن شرط الإخطار الفوري لم يُلتزم به دائماً، فلم تُخطر الدول الأطراف غيرها من الدول الاطراف، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلانها حالة طوارئ والتدابير الناجمة عن ذلك. وأضافت اللجنة أن وجود حالة طوارئ قد نما إلى علمها في بعض الأحيان بطريقة عرضية أثناء نظرها في تقرير الدولة الطرف. ونورد في هذا السياق أنه عند نظر اللجنة في تقرير السودان الأولي في 8 و10 يوليو 1991، سأل أعضاء اللجنة ممثل السودان عن أثر حالة الطوارئ المفروضة بحكم القانون أو بحكم الأمرالواقع على المادة 22 من العهد (حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات). فحتى ذلك التاريخ لم تكن حكومة السودان قد أخطرت الدول الأطراف الأخرى عبر الأمين العام للأمم المتحدة بفرض حالة طوارئ بمقتضى الفقرة 3 من المادة 4 من العهد. فقد سأل أعضاء اللجنة ممثل السودان عما إذا كانت الحكومة قد أخطرت الأمين العام بفرض حالة الطوارئ.
على أية حال أعلنت حكومة الإنقاذ في 30/6/1989 حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان بموجب المادة 6 (أ) من المرسوم الدستوري الثاني الذي يحمل إسم: قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989. وتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك برسالة مؤرخة في 21 أغسطس 1991 وتسلمها في 14 فبراير 1992. وهذا الإخطار منشور في مجموعة الأمم المتحدة للمعاهدات تحت عنوان إخطارات بموجب المادة 4 (3) من العهد.
جاء في إخطار السودان أن حالة الطوارئ قد أُعلنت في جميع أنحاء السودان في 30 يونيو 1989 عندما تسلمت ثورة الإنقاذ السلطة لضمان أمن وسلامة البلاد. وجاء في الإخطار أيضاً أن أسباب إعلان حالة الطوارئ كانت كما يلي:-
- إن الثورة قد ورثت في يونيو 1989 وضعاً فوضوياً للغاية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
- إن الحرب الأهلية كانت مستعرة في الجنوب. تلك الحرب التي بدأت في عام 1983، ومنذ ذلك التاريخ أُعلنت حالة الطوارئ.
- حالة انعدام القانون في الشمال.
- النهب المسلح الذي كان يمارس بطريقة خطيرة في الغرب كنتيجة للحرب الأهلية في تشاد وأيضاً في الشرق.
- إحتمال تهديدات بتدخلات خارجية.
ولأهمية الفقرة التالية من إخطار حكومة فسنقتطفها فيما يلي كاملة مترجمة من أصلها الإنجليزي ترجمة حرفية: «لقد صدرت لوائح الطوارئ لتكملة أحكام المرسوم الدستوري رقم 2 (حالة الطوارئ). إن اللوائح تحتوي على أربعين مادة تهدف إلى ضمان أمن وسلامة البلاد. ولكن حتى الآن لم يحدث أن أدين شخص أو حكم عليه بالموت بموجب هذه اللوائح منذ إعلان حالة الطوارئ. إن ضباط الجيش الذين أُعدموا في 26 يوليو 1990 قد وجه لهم الإتهام بمقتضى:
(I) قانون قوات الشعب المسلحة (المادة 47).
(II) قواعد إجراءات قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1983 (المادة 127).
(III) القانون الجنائي لسنة 1983 (المادة 96).
أما المدنيين الآخرين الثلاثة فقد حكم عليهم بالموت وفقاً لاحكام قانون التعامل في النقد لسنة 1981».
بمطالعة قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 في الموقع الشبكي لوزارة العدل تبين لنا أن المادة 9 (أ) لا تحاكم مخالفة القانون بالإعدام بل بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة. كما أجازت الفقرة (ج) من المادة 9 للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة. في ضوء ذلك نرى أن الإفادة الواردة في الإقتطاف بشأن إعدام المدنيين الثلاثة بموجب قانون تنظيم التعامل في النقد لسنة 1981 تستوجب توضيحاً من وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
على أية حال ذُكر في الإخطار أن حكومة السودان أبلغت الأمين العام لاحقاً أن المواد التي لا يريد السودان التقيد بها هي المادة 2 (إلتزامات الدول الأطراف تجاه الأفراد) والفقره 1 من المادة 22 (حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات). بعد ذلك أبلغ السودان الأمين العام في 17 أغسطس 2001 بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر 2001. وأبلغه في 20 ديسمبر 2001 بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر 2002. وبعد ذلك لا توجد إخطارات للأمين العام بالتمديد أو الإنتهاء أو أية إخطارات أخرى بشأن إعلان حالات طوارئ.
المادة 210 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تخول لرئيس الجمهورية أن يعلن، وفقاً للدستور والقانون، حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثه طبيعية أو بيئية يهدد سلامتها أو اقتصادها. وخولت له المادة 211 أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي تدابير بتعليق جزء من وثيقة الحقوق، واستثنت من ذلك الحق في الحياة والحرمة من الاسترقاق وحرمة التعذيب وعدم التمييز وحق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة. ويُلاحظ أن الاستثناء لا يشمل كل مواد العهد المستثناة من عدم التقيد المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد والتي سبق لنا ذكرها. ولا تتوافر لنا معلومات حول اتخاذ تدابير تعليق لجزء من وثيقة الحقوق بموجب المادة 211 (أ) من الدستور الانتقالي، أو تدابير عدم تقيد بموجب المادة 4 من عهد الحقوق المدنية والسياسية في ولاية النيل الأزرق، وتم إخطار الدول الأطراف في العهد، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بذلك وبالمرسوم رقم (24) لسنة 2011 المؤرخ في 2 سبتمبر 2011 بإعلان حالة الطوارئ في تلك الولاية.
الحق في الحياة (المادة 6)
نصت الفقرة 1 من المادة 6 على أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حمايته، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً. وكما ورد في المادة 4 من العهد فهو حق مطلق ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه حتى في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة.
في التعليق العام رقم 6(1982) أبررت اللجنة المعنية بحقوق الانسان بعض النقاط بشأن الحق في الحياة وقد كان من بينها ما يلي:
(1) إن على الدول الأطراف إتخاذ تدابير لمنع حرمان أي إنسان من حياته بأعمال إجرامية وأي أعمال قتل تعسفي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول.
(2) إن أي جهد تبذله الدولة لتفادي خطر الحرب ولتعزيز السلم والأمن الدوليين يشكل أهم شرط وضمان لصيانة الحق في الحياة.
(3) توجد صلة بين المادة 6 والمادة 20 التي تنص على أن تٌحظر بالقانون أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
(4) إن الحق في الحياة له عدة جوانب وينبغي ألا يُفسر تفسيراً ضيقاً. ومن هذه الجوانب إتخاذ كل التدابير الممكنة لتخفيض وفيات الأطفال وزيادة المتوسط العمري المتوقع باتخاذ تدابير للقضاء على سوء التغذية والأوبئة.
إن المادة 6 من العهد لا تلزم الدول الأطراف بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً تاماً ولكنها تلزمها بألا يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ عند إرتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام العهد.
وعند نظر التقرير الأولي للسودان في 8 و10 يوليو 1991 كان من بين ما طرح المادة 6. إذ أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في الحصول على معلومات بشأن عدد وطبيعة الجرائم التي يمكن أن تفرض على مرتكبيها عقوبة الإعدام وكذلك عدد القضايا التي تم فيها فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام. وفي رده على ذلك قال ممثل السودان إنه تم إعدام ثلاثة مدنيين لإدانتهم بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والعملات. وقال أيضاً إن الإتجار بالعملات جريمة بالغة الخطورة بالنظر إلى الحالة الإقتصادية الراهنة للسودان. وأضاف أن مجلس قيادة ثورة الإنقاذ يتمتع بسلطة إقرار أحكام الإعدام أو رفضها، وأنه لم تحدث أية إعدامات خارج نطاق القضاء في السودان.
وفي ملاحظاتها في 5 نوفمبر 1997 على تقرير السودان الثاني وملاحظاتها في 26 يوليو 2007 على تقرير السودان الثالث أبدت اللجنة أنه لا يتفق مع المادة 6 من العهد فرض عقوبة الإعدام في السودان للمعاقبة على جرائم لا يمكن وصفها بأنها الأشد خطورة بما في ذلك إختلاس المال العام من قبل الموظفين، والسرقة باستخدام القوة، والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن الممارسات التي لا ينبغي التجريم بسببها مثل ممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس لثالث مرة، وممارسة الجنس بطريقة غير مشروعة. كما أن بعض صور الإعدام لا تتمشى مع ما ورد في المادة 7 من العهد من تحريم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما بالنسبة للمرأة. ولذلك أوصت اللجنة بأن يكفل السودان عدم تطبيق عقوبة الإعدام، إلا للمعاقبة على أشد الجرائم خطورة وفقاً للمادة 6، وينبغي أن تلغى بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى. وينبغي لأي توقيع لعقوبة الإعدام أن يكون متوافقاً مع متطلبات المادة 7 من العهد.
في ردها على الملاحظات التي أبدتها اللجنة في 5 نوفمبر 1997 على تقرير السودان الثاني، ذكرت حكومة السودان في الفقرة 13 من تقريرها الثالث الذي قدمته للجنة في 26 يونيو 2006 أن تطبيق الحدود الإسلامية بشأن الجرائم الأكثر خطورة يعتبر جزءً لا يتجزأ من حرية العقيدة التي كفلها العهد في المادة 18 منه، علماً بأن تأييد هذه الأحكام يتم بعد استنفاد كل طرق الاستئناف وبعد توفر شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي.
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »




تدبير الجبهة الإسلامية القومية للدستور :

*

التاريخ: الأربعاء 29 فبراير 2012م، 6 ربيع الثاني 1433هـ 476507
تقرير إخباري :

دعت لتطبيق الشريعة الإسلامية ولو بتغيير الحكومة .. جبهة الدستور الإسلامي تعقد مؤتمرها التأسيسي

الخرطوم: معاذ زكريا - إخلاص حسين



أعلنت جبهة الدستور الإسلامي أمس، بيانها التأسيسي، وكشفت عن مشروع مقترح الدستور الإسلامي، وأوضحت أنها ستتقدم به إلى رئيس الجمهورية والبرلمان لإجازته باعتباره تطبيقاً للشريعة الإسلامية.
وضمت الجبهة، عدداً من الطوائف الدينية أجمعت على ضرورة أن يكون هنالك دستور إسلامي يحكم البلاد بعدما حُكمت بالدساتير والقوانين الوضعية أمداً طويلاً، وأوضحت الجبهة ألاّ رجوع عن إقرار هذا الدستور، وإن اقتضى الأمر تغيير نظام الحكم إذا رفض تطبيق شرع الله.
وأوضح الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، الامين العام للجبهة، أنه كانت هنالك محاولات لتبني دستور إسلامي عندما كُوّنت لجنة الدستور الإسلامي التي قال إنها وئدت بسبب تآمر داخلي وخارجي، واعتبر أن التآمر قضية ضد أن تكون كلمة الله هي العليا بين المسلمين في السودان، وأضَافَ أنّه آن الأوان لهذه الجبهة أن تُبعث من جديد لأجل إقرار الدستور الإسلامي، وأكد على وحدانية وتماسك الشعب السوداني بنسبة (73%) من أبناء المسلمين، وقال: (سوف ننتصر وإن طال بنا الزمن).
من جانبه، قال المهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل، إن السودان أصبح عزيزاً بعد ذهاب الجنوب من الناحية الدينية، وأكّد على استكمال وضع الدستور، ووصفه بأنه ليس متشدداً، ونَوّه إلى أن المجال مفتوح لمن يريد الإدلاء برأيه.
من ناحيتها، أكدت د. عائشة الغبشاوي عضو البرلمان، أنه لا مساومة في شرع الله، وقالت إن من لم يحكم به فهو من الظالمين، وأضافت أن المشاكل التي مرت بها البلاد سببها الأساسي عدم وجود نموذج إسلامي واضح.
من جهته، أعلن محمد أحمد حاج ماجد، أمين الأمانة الاجتماعية بالمؤتمر الوطني، تَأييده لقيام الجبهة، ونَوّه إلى رسائل الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل تمكين الشريعة، وقال إنهم لم يستشهدوا من أجل شخص أو رئيس أو حزب، وإنما مضت أرواحهم من أجل تمكين الدين، ونَبّه إلى تأييدهم لجبهة الدستور الإسلامي.
من ناحيته، أيّد القيادي بالمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد، قيام جبهة للدستور الإسلامي، وأكّد أنّها جاءت في وقت مفصلي يواجه فيه السودان تحديات للحفاظ على أراضيه، وشدد على أن طرح دستور السودان سيجد نقاشاً متسعاً بعد أن أصبح السودان على حدوده الحالية، ونَوّه إلى محاولات الانتقاص من جغرافية البلاد، وأكّد دفاعهم عن أراضي السودان باعتبار أنها أرض إسلامية ويدافعون عن دينها والدستور الدائم، وأكد أن حزبه لن يسمح بإنقاص أراضي السودان.
وعلى الصعيد، حذر الداعية علاء الدين عبد الله أبو زيد عضو الرابطة الشرعية، مما وصفه باختطاف الدستور عبر القانون، وقال إن ما يعطيه الدستور باليد اليمنى يَأخذه القانون باليد اليسرى، وأكد أن مهمتهم هي تبصير المواطنين.
إلى ذلك، لوّح عمر حضرة القيادي بالحزب الاتحادي (الأصل) بتقديم استقالته من عمله ومن الطائفة الختمية ومن الحزب إذا لم توافق تلك الكيانات على الدستور الإسلامي، وقال إن انفصال الجنوب أراح السودان من الناحية الدينية، وأضاف: ليس لدينا خيار سوى تطبيق الشريعة، وزاد: سنرفع للبشير الدستور الإسلامي ونقول له لا عذر لك إذا لم تطبقه وأشار إلى أن الحزب الاتحادي يوافق على اللجنة وعلى الدستور الإسلامي، وعبّر عن أمله في أن تتم إجازته اليوم قبل الغد.


https://www.rayaam.info/News_view.aspx?p ... &id=104293

*
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

أمر أساسى وأهم

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]

والأمر يدور نقاش ساخن حوله
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »

الأخ سيد أحمد عراقي
تحية طيبة :

حول الدستور

ضرورة كتابة دستور وقانون عقوبات إنساني ، وأن تكون وثيقة حقوق الإنسان هي المادة المتلألئة فيه وفي القانون ، تحجر كل الممارسات ضد الإنسانية مهما كانت قداسة تأويلها .

في معظم اللقاءات التي كانت تجمعنا بالمنتمين الفاعلين بالتجمع " المقبور " كانوا يحدثوننا عن أن التجمع قد أعد مسوّدة دستور للبلاد ، ومسوّدة قانون . قالوا أنهم يسابقون الزمن ، وأنهم أقدر على استباق المستقبل بقانون ودستور ديمقراطي ، مثمن بحقوق الإنسان ...
وظهر أن الحديث عن التحالفات في الحد الأدنى كانت كسولة ، لا تُعمِل أدوات الفكر ، بل لجأت كل فئة لحزبها ، وترتضي بالخنوع .

نعلم أن كل الأحزاب الطائفية والجبهة الإسلامية شركاء في " الطين والعجين " ، وبينهما اختلاف مقدار ...
وآن للذين يستمسكون بحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية أن يستنهضوا
محترفي مهنة القانون والقانون الدولي لصياغة بديل عن دستور وقانون بديل للشريعة والتي تبشر به الأحزاب الطائفية والإسلاميون بكل طوائفهم
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

يستمر للأهمية

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]


نقلا من سودانايل

حماية حقوق الانسان ودستور السودان المرتقب (4) .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
الأحد, 11 آذار/مارس 2012 21:16


[email protected]

حظر التعذيب (المادة 7)
المادة 7 من العهد تحظر إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وتنص كذلك على أنه لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. وكما سبق أن ذكرنا عند عرضنا للمادة 4 من العهد أن تلك المادة لا تسمح بأي مخالفة أو انتقاص من الحكم الوارد في المادة 7 حتى في حالة الطوارئ. في التعليق العام رقم 20 (1992) أبدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه لا يجوز التذرع بأي مبررات أو ظروف مخففة كتبرير لانتهاك المادة 7 لأي أسباب كانت، بما في ذلك الأسباب المستندة إلى أمر صادر من مسؤول أعلى أو من سلطة عامة. كما أبدت أنه من واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لحمايته من الأفعال التي تحظرها المادة 7 سواء ألحقها به أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية أو الشخصية أو خارج نطاق صفتهم الرسمية.
وأوضحت اللجنة كذلك أن الحظر يشمل الأفعال التي تسبب ألماً بدنياً والتي تسبب معاناة عقلية. ويشمل كذلك العقوبة البدنية والعقاب الشديد الذي يؤمر به للمعاقبة على جريمة أو تدبير تعليمي أو تأديبي. فالمادة 7 تحمي بوجه خاص الأطفال والتلاميذ والمرضى في المؤسسات التعليمية والطبية. ولاحظت اللجنة أن الحبس الانفرادي لمدة طويلة للشخص المحتجز أو المسجون قد يندرج ضمن الأفعال المحظورة بمقتضى المادة 7.
ولضمان حماية الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين من الأعمال التي تحظرها المادة 7 فقد دعت اللجنة إلى اتخاذ الترتيبات التالية:-
- وضعهم في أماكن معترف بها رسمياً كأماكن احتجاز.
- حفظ الأسماء وأماكن الإحتجاز وأسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم في سجل يتاح الاطلاع عليه للمعنيين والأقرباء والأصدقاء.
- تسجيل وقت ومكان الإستجواب وأسماء كل الحاضرين وأن تكون هذه المعلومات متاحة لأغراض الإجراءات القضائية والإدارية.
- اتخاذ ترتيبات ضد الحجز الانفرادي.
- ضمان خلو أمكنة الاحتجاز من أية معدات قابلة للإستخدام لأغراض التعذيب أو إساءة المعاملة.
- إتاحة الوصول إلى المحتجز بشكل عاجل ومنتظم للأطباء والمحامين ولأفراد الأسرة.
ومن أجل عدم تشجيع ارتكاب الانتهاكات التي تحظرها المادة 7، فقد أبرزت اللجنة أهمية أن يحظر القانون، في أي إجراءات قضائية، إستخدام أو جواز قبول أي أقوال أو إعترافات تم الحصول عليها بالتعذيب وأي معاملة أخرى محظورة.
سنعرض فيما يلي لبعض الملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الانسان بشأن المادة 7 عند نظر التقارير الثلاثة المقدمة من السودان. ففي تقريرها الأول الصادر في يوليو 1991 أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في معرفة موقف حكومة السودان من اللجوء إلى التعذيب لانتزاع اعترافات من السجناء، وما إذا كان قانون العقوبات الجديد ينص على عقوبات الجلد العلني والصلب وقطع الأيدي والأرجل. أجاب ممثل السودان بأن العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية لا تعتبر قاسية أو مهينة لأنها عقوبات فرضها الله وهي ناشئة عن إرادته.
أثارت اللجنة بعد ذلك مسألة العقوبات الاسلامية في تقريريها اللاحقين:-
(1) في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها في اكتوبر 1997 بعد النظر في التقرير الدوري الثاني للسودان، ذكرت اللجنة أن الجلد وبتر الأطراف والرجم، المعترف بها كعقوبات لا تتمشى مع العهد. ولاحظت أن الدولة الطرف بتصديقها على العهد قد تعهدت بالإمتثال لجميع مواده، ولا بد من إلغاء العقوبات التي لا تتمشى مع أحكام المادتين 7 و10 (معاملة المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية) من العهد.
(2) في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها في يوليو 2007 بعد النظر في التقرير الدوري الثالث للسودان، أوصت اللجنة الدولة الطرف (السودان) بأن تلغى جميع أشكال العقوبة التي تخالف المادتين 7 و10 من العهد. في الرد على هذه التوصية أبلغت حكومة السودان اللجنة بمذكرة مؤرخة في 19 اكتوبر 2009 بأن الدولة لم تقم بتطبيق عقوبة بتر الأطراف قط وترى أن عقوبة الجلد الذي يتم بشروط محددة وأن يكون غير مبرح ولا يترك أثراً وبعد استشارة الطبيب، أفضل بكثير من البديل الآخر وهو السجن في كثير من الجرائم لما لعقوبة السجن من آثار اجتماعية وإضاعة لفرص العمل، كما أن الجلد لا يتم بحضور الجمهور.
(3) في ملاحظاتها على التقرير الثالث أيضاً أعربت اللجنة عن قلقها لأن القانون في الدولة الطرف (السودان) لا يحظر صراحة انتزاع الاعترافات بطريقة تشكل إنتهاكاً للمادة 7 من العهد، ولأن مثل هذه الاعترافات قد استخدمت في بعض عمليات التحقيق وأدت إلى صدور أحكام بالإعدام (المادة 14 إقامة العدالة). وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف (السودان) إلى جانب الحظر التام لممارسة التعذيب، بحظر استخدام أي محكمة سودانية لاعترافات تكون قد انتزعت بصورة تشكل إنتهاكاً للمادة 7 من العهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تذكر في تقريرها القادم عدد طلبات الاستئناف التي قُدمت لإعادة النظر في أحكام إدانة ناتجة من محاكمة غير عادلة أو عن محاكمة استخدمت فيها اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
(4) في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في اكتوبر 1997 بعد النظر في التقرير الدوري الثاني للسودان أعربت اللجنة قلقها إزاء الإنفاذ الرسمي وراء ستار النظام العام والأخلاق الحميدة للمتطلبات الصارمة المتعلقة بملبس النساء في الأماكن العامة، وإزاء العقوبة اللاإنسانية المفروضة مقابل انتهاك مثل هذه المتطلبات. ردت حكومة السودان على هذه الملاحظة في تقريرها الدوري الثالث المؤرخ في 26 يونيو 2006 حيث أكدت عدم وجود أي اشتراطات، قانونية أو إدارية، تفرض على النساء إرتداء زي محدد في أماكن العمل والأماكن العامة. وهذا أمر متروك أصلاً للنساء أنفسهن ليلتزمن بالتقاليد والتعاليم الأساسية التي يؤمن بها والتي توجب عليهن الالتزام بالزي الذي يستر عورتهن ويصون عفتهن.
ينبغي التنويه إلى أن تقريري السودان الثاني (ديسمبر 1996) والثالث (يونيو 2006) اشتملتا على مواد الغرض منها بيان التدابير التي أتخذها السودان لمنع الانتهاكات التي تحظرها المادة 7 من العهد. نقتطف من هذه المواد ما يلي:-
(1) المادة 33 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تنص على أنه Œلا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاسٍ أو لا إنساني أو مهين˜.
(2) الحرمة من التعذيب مطلقة ولا يجوز تعليقها في حالة الطوارئ.
(3) السودان وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام 1986 وتجرى الآن (2006) مناقشات جادة بهدف التصديق عليها.
(4) قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 شدد على معاملة المحبوسين على ذمة التحري بما يحفظ كرامتهم ومنع إيذاءهم بدنياً أو معنوياً وأوجب توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم.
(5) تتضمن لائحة معاملة المعتقلين بجهاز الأمن الداخلي لسنة 1996 أحكاماً مفصلة لضمان معاملة المعتقلين معاملة لائقة وإنسانية بما في ذلك منع الإيذاء، بدنياً كان أو معنوياً. وتعطي اللائحة المحبوس تحفظياً الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله والاتصال بها إذا كان ذلك لا يؤثر على سير التحري في القضية.
(6) يحظر قانون الإثبات لسنة 1994 قبول أي بينة إنتزعت عن طريق التعذيب.

حظر السجن لعدم الوفاء بإلتزام تعاقدي
تحظر المادة 11 من العهد سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي. وسبق أن أوردنا أن المادة 11 مسثتناة من حق عدم التقيد بها ولا يجوز الانتقاص منها حتى في حالة الطوارئ.
تحمي المادة 11 من السجن كعقاب أو جزاء لعدم القدرة أو العجز inability عن الوفاء بالتزام تعاقدي. ولكنها لا تحمي عدم الرغبة unwillingness في الوفاء. كما أنها لا تحمي الشخص الذي يتعمد اختلاق أو اصطناع عدم قدرته ويرتكب غشاً.
ذكر أحد الشراح (Nowak) أنه طالما أن الحماية قد قُصد بها بصفة رئيسة معالجة ظاهرة Œ«سجون المدينين»˜، فإنه من الواضح أن الالتزامات التعاقدية تشمل الديون المالية. وذكر أيضاً أن المادة 11 يمكن أن تطبق على التزامات تعاقدية أخرى مثل عقود انجاز الخدمات أو تسليم البضائع.
عند النظر في التقرير الدوري الرابع لجمهورية تنزانيا في يوليو 2009، إعتدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الملاحظة التالية: Œينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام المادة 11 بتعديل تشريعاتها التي تجيز سجن الفرد لعدم وفاته بدين˜.
وورد في الفقرة 231 من التقرير الدوري الثالث المؤرخ في 26 يوليو 2006 الذي قدمه السودان للجنة المعنية بحقوق الإنسان «أن Œالالتزامات التعاقدية في السودان يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984. وتسوى جميع الخلافات التي تنشأ من الالتزامات التعاقدية طبقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. ووفقاً للمادة 244 (د) من هذا القانون لا يجوز سجن أحد لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي»˜.
يلاحظ أن الفقرة 231 من تقرير السودان قد انتزعت الفقرة 244 (د) من القانون من سياقها وأسست عليها حكماً عاماً لا وجود له، وتجاهلت المادة 243 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983، بل وصدر المادة 244 ذاتها. فالمادة 243 (القبض والحبس تنفيذاً للحكم) تنص في الفقرة (1) على أنه Œمتى كان الحكم متعلقاً بدين أو يقضي بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء˜. وتنص المادة 244 (1) على أنه إذا حُبس المدين وفاءً لحكم تطبيقاً للمادة 243 فلا يطلق سراحه إلا إذا:-
(أ) دفع المبلغ المحكوم به، أو
(ب) حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له، أو
(ج) تنازل المحكوم له كتابة، أو
(د) أثبتت بينة كافية إعسار المدين.
وتجيز الفقرة 244 (2) إعادة القبض على المدين بعد ثبوت إعساره بموجب الفقرة (د) وحبسه إذا ثبت للمحكمة أنه قد أصبح قادراً على الوفاء بالحكم.
ويُلاحظ أيضاً أن الفقرة 231 من تقرير السودان إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد تجاهلت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991. فمن المألوف في الالتزامات التعاقدية أن يحدث تعامل بالصكوك المصرفية (الشيكات) كأداة سداد أو وفاء. فإذا ارتد صك مصرفي (شيك) فإن محرره سيقع تحت طائلة المادة 179 التي تعتبر إعطاء صك مصرفي وفاءً لالتزام ويرده المسحوب عليه لأي من الأسباب التي نصت عليها، جريمة يُعاقب عليها بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً. وتنص المادة 107 (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز الافراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بمال عام أو صك مردود إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي.
في رأينا أن كل مواد القوانين السودانية سالفة الذكر تخالف المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقابلة للطعن الدستوري. ونعيد التذكير في هذا الصدد أنه وفقاً للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في العهد تشكل جزءً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق التي أُفرد لها الفصل الثاني من الدستور.

حرية التنقل (المادة 12)
تعترف المادة 12 (1) لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما بحق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. وفي التعليق العام رقم 27 (1999) ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مسألة وجود الاجنبي بصفة قانونية داخل إقليم دولة ما يحكمها القانون الداخلي لتلك الدولة. وتعترف الفقرة (2) من نفس المادة لكل فرد بحرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده. وورد في التعليق العام رقم 27 (1999) بشأن هذه الفقرة أنها تفرض التزامات على دولة الإقامة ودولة الجنسية لتمكين الفرد من التمتع بالحقوق التي تكفلها. فنظراً لأن السفر الدولي يتطلب جواز سفر أو وثائق سفر، فإن الحق في مغادرة بلد يشمل الحق في الحصول على جواز أو الوثائق اللازمة. ورفض دول الجنسية إصدار جواز سفر أو تمديد فترة صلاحيته لمواطن مقيم في الخارج قد يحرمه الحق في مغادرة بلد الإقامة والسفر إلى مكان آخر. وورد في التعليق أيضاً أنه ليس مبرراً للدولة أن تزعم أن مواطنها يستطيع العودة إلى بلده بدون جواز سفر.
الفقرة (3) من المادة 12 تقضي بعدم تقييد الحقوق المذكورة في الفقرتين (1) و(2) بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متسقة مع الحقوق الأخرى التي يعترف بها العهد. ورد في التعليق العام رقم 27 (1999) عن الفقرة (3) أن السماح بهذه القيود يستوجب أن ينص عليها القانون، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية هذه الأغراض وأن تكون متسقة مع جميع الحقوق الأخرى التي يعترف بها العهد.
عند النظر في تقرير السودان الدوري الثاني، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في نوفمبر 1997 بعض الملاحظات المتعلقه بحرية التنقل. فقد عبرت عن قلقها لأن تأشيرة الخروج للسفر إلى الخارج يمكن أن ترفض تعسفياً مما ينتهك المادة 12 من العهد، وأن ضباط الجوازات والهجرة بامكانهم أن يشترطوا تعسفياً من النساء إثبات موافقة قريب لهن من الذكور على مغادرتهن السودان. كما أنه تستخدم على ما يبدو لتقييد حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك مغادرة البلد، قوائم بالأسماء وضعتها وكالات تنفيذية شتى بدون تلبية أي معايير قانونية محددة. لذلك أوصت اللجنة بأن يحدد القانون أية قيود تُفرض على حرية التنقل وأن تكون هذه القيود متوافقة مع أحكام العهد. وينبغي أن تكون أسباب تقييد حرية تنقل الشخص بما فيها مغادرة البلد متسقة مع أحكام العهد، وأن يبلغ الفرد بها فور اتخاذ مثل هذا الإجراء، ويتعين أن تكون كذلك متاحة للنظر القضائي العاجل في جميع الحالات، بما فيها حالة الاحتجاج بالأمن القومي.
في التقرير الدوري الثالث المقدم من السودان والمؤرخ في 26 يونيو 2006 وردت بعض النقاط بشأن حق حرية التنقل، نقتطف منها الآتي:-
(1) على النساء دون الخامسة والخمسين اللاتي يرغبن في اللحاق بازواجهن الموجودين في الخارج إثبات إقامة الزوج في الخارج بوثائق صادرة من السلطات القنصلية بسفارة السودان في البلد المعين. أما النساء المشاركات في المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية، فهن مستثنيات من الشرط المذكور أعلاه. وقد صدر مؤخراً قرار رئيس الجمهورية بإلغاء لجنة سفر النساء.
(2) لا توجد قوائم حظر لاسباب سياسية ولا يحظر الخروج إلا بسبب أو مانع قانوني. وبموجب القرار الجمهوري رقم 251 لسنة 2003 فقد أُلغيت قوائم حظر السفر كافة ما عدا الحظر الصادر من جهة قضائية أو النيابة العامة ووفقاً للقانون.
ونضيف أن المادة 42 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تنص في الفقرة (1) على حق كل مواطن في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون. وتنص في الفقرة (2) على حق كل مواطن في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.



>
محمد جمال الدين
مشاركات: 1839
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:52 pm

مشاركة بواسطة محمد جمال الدين »

عمل ممتاز بلا شك ومتميز جدآ... دعني أفكر في "العملي" مليآ وأرجع لك في "الخاص". (تحياتي لك و لبروف: عبد الرحيم بلال وبقية الصحاب).

محمد جمال
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »

هذا الملف يتعين أن يكون عالياً ويتم تحرير مسودة دستور ديمقراطي في وجه خبث الحركة الإسلامية
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

نعم هو مهم

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

هو السبيل للخروج نحو وفى إتجاه ما نريد
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

فلنحضر للمستقبل الذى نريد

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]






حماية حقوق الإنسان ودستور السودان المرتقب
(5)
بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
الأربعاء, 28 آذار/مارس 2012 18:42
نقلا من سودانايل
[email protected]

حق حرية الفكر والوجدان والدين
(المادة 18)
تعترف الفقرة (1) من المادة 18 بحق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. ونصت على أن ذلك يشمل حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ويشمل أيضاً حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو لوحده. ونصت الفقره (2) على عدم جواز تعريض أحد لإكراه قد يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ونصت الفقرة (3) على عدم جواز إخضاع حرية الانسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
في التعليق العام رقم 22 (1993) أبرزت اللجنة المعنية بحقوق الانسان العديد من النقاط بشأن حق حرية الفكر والوجدان والدين نقتطف منها هنا ما يلي:
(1) إن المادة 18 تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة.
(2) تميز المادة 18 حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية المجاهرة بالدين أو بالعقيدة. وهي لا تسمح بأي قيود أيا كانت على حرية الفكر والوجدان أو على اعتناق دين أو عقيدة يختارها الشخص.
(3) إن حرية أي إنسان في أن يكون له أو يعتنق أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد، وتشمل الحق في التحول من دين أو معتقد لآخر أو في اعتناق آراء إلحادية.
(4) لا يقتصر اتباع طقوس الدين أو العقيدة وممارستهما على الشعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيضاً عادات مثل اتباع قواعد غذائية، والاكتساء بملابس أو أغطية للرأس متميزه، والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة.
(5) الفقرة (4) من المادة 18 من العهد تلزم الدول الاطراف فيه باحترام حرية الآباء أو الأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة. في تعليقها العام على هذه الفقرة، ذكرت اللجنة أنها تسمح بأن يتم في المدارس العامة تدريس مواضيع مثل التاريخ العام للديانات وعلم الأخلاق إذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية.
(6) إن الاعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي أو على أساس أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يعيق التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. كما يجب ألا يترتب عليه تمييز ضد أتباع الديانات الأخرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين. وعلى وجه الخصوص فإن التدابير التي تميز ضد غير المؤمنين، مثل تلك التي تقتصر الأهلية للعمل في الحكومة على من يدينون بالديانة المهيمنة، أو التي تمنح امتيازات إقتصادية لهؤلاء، أو التي تفرض قيوداً خاصة على ممارسة ديانات أخرى، تخالف حظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة والتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 26 من العهد. تنص المادة 26 على أن الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته.
عند النظر في تقرير السودان الأولي في 8 و 10 يوليو 1991، أعرب اعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن رغبتهم في معرفة ما إذا كانت جريمة الردة التي تُعّرف بأنها الدعوة إلى تخلي المسلم عن الدين الاسلامي، تعتبر في نظر السودان منسجمة مع أحكام المادة 18 من العهد. فرد ممثل السودان بأن جريمة الردة يعاقب عليها بالاعدام. وأوضح أنه لا ينبغي النظر إلى الإسلام باعتباره ديناً فحسب بل أيضاً باعتباره يمثل مجموعة كاملة من التعاليم بشأن الحياة الخاصة والعامة. ولذلك فإن الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الردة يشكلون خطراً على لحمة المجتمع ومن ثم يمكن مقارنتهم بالخونة في البلدان التي تطبق تشريعات مختلفة. وأضاف أن الحركات الاسلامية في عدد من البلدان قد سعت إلى إزالة جميع الأحكام المتعارضة مع الشريعة الاسلامية من تشريعاتها.
وبعد النظر في تقرير السودان الدوري الثالث، عبرت اللجنة في الجلسة التي عقدتها في 26 يوليو 2007 عن قلقها إزاء اعتبار الردة جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 1991، وأوصت بأنه ينبغي على الدولة الطرف (السودان) أن تلغي جريمة الردة لأنها تتنافى مع المادة 18 من العهد.
وكان السودان قد ذكر في تقريره الدوري الثالث المؤرخ في 26 يونيو 2006 بعض النقاط بشأن تطبيق المادة 18 من العهد نقتطف منها ما يلي:
(1) يكفل الدستور على نحو جلي لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية مع كل ما يقتضيه ذلك من حقوق في إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التدريس أو الممارسة وحقه في أداء شعائره أو طقوسه. كما يحظر الدستور إكراه أي شخص على اعتناق عقيدة لا يؤمن بها أو أداء شعاذر أو عبادات لا يرضاها طوعاً، (المادة 38 من دستور 2005 الانتقالي).
(2) لم يشترط الدستور اعتناق ديانة معينة لتولي المناصب في الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية (المادة 54 (1) من دستور 2005).
(3) المواطنة لا الدين أو العنصر العرقي أو اللون هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات في السودان وفقاً لنص المادة 7 (1) من دستور 2005 الانتقالي. والتجسيد العملي لذلك هو أن بيانات البطاقة الشخصية للمواطنين لا تتضمن ديانة حامل البطاقة.
حرية الرأي والتعبير
(المادة 19)
تعترف المادة 19 (1) لكل إنسان بحق اعتناق آراء بدون مضايقة. وهذا حق مطلق بمعنى أن العهد لا يسمح بأي قيد عليه أو استثناء له.
وتحمي الفقرة (2) من المادة 19 حق حرية التعبير لكل إنسان. ويشمل هذا الحق حرية التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين بدون اعتبار للحدود وبأي وسيلة يختارها وفي أي شكل . ولكن الفقرة (3) تنص على أن ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة (2) تستتبع مسؤوليات وواجبات خاصة ولذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن بشرط أن تكون هذه القيود محددة بالقانون، وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وفي تعليقها على هذه الفقرة ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق العام رقم 10 (1983) أنه لا يجوز أن تُعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر.
عند النظر في تقرير السودان الأولي في 8 و10 يوليو 1991، أثارت اللجنة المعنية بحقوق الانسان المادة 19 من العهد وطلبت من ممثل السودان معلومات عن نطاق تعبير «إبداء أية معارضة سياسية» الوارد في الفقرة 8 (أ) من تقرير السودان الأولي، وما إذا كان يُسمح بتوزيع الصحف الأجنبية، وما إذا كانت أنشطة الصحفيين الأجانب مقيدة على أي نحو، وما إذا كان يلزم الحصول علي ترخيص مسبق لنشر الصحف، وما إذا كانت هناك أي خطة لتحويل الإذاعة والتلفزيون إلى القطاع الخاص.
لم يرد ممثل السودان على هذه الاستفسارات ولكن في التقرير الدوري الثاني للسودان الذي قُدم في 6 ديسمبر 1996، وردت فقرات بشأن تطبيق المادة 19. وقد كان بضمنها ما يلي:
- لكل شخص في السودان الحق في الرأي دون تدخل. وهذا الحق مكرس في القرآن الكريم بقوله تعالى «لا إكراه في الدين» ونفس الحق مكرر كذلك في المرسوم الدستوري السابع، وفي المرسوم الدستوري الثالث عشر، وفي قانون الانتخابات العامة، وفي الميثاق السياسي.
- حسب قانون الصحافة والمواد المطبوعة لكل شخص في السودان الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، كتابة كان ذلك أم في شكل مطبوع. وممارسة هذه الحقوق تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة. وبناء على ذلك فإنها تخضع لبعض القيود المنصوص علهيا في قانون الصحافة والمواد المطبوعة. وهذه القيود لازمة لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ولحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة والآداب العامة.
- توجد حالات أشخاص موقوفين أو محتجزين بسبب التعبير عن آراء حيثما يعتبر التعبير عن هذه الآراء في الوقت نفسه جريمة بموجب القانون الجنائي. ومثال وجيه على ذلك هو حالة رئيس تحرير الصحيفة اليومية «السوداني الدولية». ولقد تنازلت الحكومة في وقت لاحق عن حقها في مواصلة المقاضاة، فاقتصرت العقوبة على سحب الترخيص من الصحيفة اليومية بموجب قانون الصحافة والمواد المطبوعة.
- جميع القيود المفروضة على ملكية الصحافة والمواد المطبوعة ومنح التراخيص ترمي إلى حماية حرية التعبير وصيانتها. ولا توجد أية قيود على أنشطة الصحفيين غير الشروط المهنية. وللصحفيين الأجانب حرية الوصول إلى المعلومات. وتداول وسائل الإعلام الأجنبية المطبوعة غير مقيد فيما عدا بالنسبة لنوع القيود المنصوص علهيا بموجب المادة 19 من العهد.
وعند نظر التقرير الدوري الثاني للسودان في اكتوبر/نوفمبر 1997، أعربت اللجنة عن القلق إزاء نظام الترخيص للصحف وغيرها من وسائط الإعلام، وإزاء اشتراط تسجيل اسماء رؤساء التحرير والصحفيين والطابعين وتسجيل عناوينهم، وشككت اللجنة في استقلال المجلس القومي للصحافة والنشر. ولذلك أوصت بأنه ينبغي إعادة النظر في القوانين والمراسيم الجارية، بهدف إزالة جميع القيود غير المتناسبة المفروضة على وسائط الإعلام، والتي تهدد في الواقع حرية التعبير ذاتها.
سبقت الاشارة إلى أن السودان قدم تقريره الدوري الثالث في 28 يونيو 2006، وقبل أن تنظر اللجنة في التقرير طرحت على السودان العديد من الاسئلة المتعلقة ببعض مواد العهد. ومن بين ما طرح بشأن المادة 19 كان طلب التعليق على المعلومات التي تفيد باستمرار السلطات في استدعاء بعض الصحفيين عند قيامهم بنشر مقالات تنتقد السلطات الحكومية أو الأجهزة المكلفة بأمن الدولة، وقد يؤدي ذلك إلى حجب صحفهم عن الظهور. وطلبت اللجنة كذلك تحديد ما إذا كان قانون الصحافة لعام 1999 لا يزال سارياً. وسألت عما إذا كان هذا القانون متوافقاً مع الدستور الانتقالي الجديد، وعن سلطات مجلس الصحافة الوطني، وعن آليات المراقبة القضائية فيما يتعلق بمنح التراخيص للصحافة المطبوعة ووسائط الاعلام الأخرى.
ردت حكومة السودان على الاسئلة المتقدمة بوثيقة بتاريخ 25 يونيو 2007. وقد كان من بين ما جاء في رد السودان الآتي:
- تتمتع الصحافة السودانية بحرية كبيرة في نقد أعمال الحكومة طالما لم تترتب أي جريمة بسبب هذا النقد.
- أصدر المدعي العام لجمهورية السودان فتوى بإلغاء تطبيق المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 على الصحافة والصحفيين.
- يتم استدعاء الصحفيين إما بواسطة مجلس الصحافة عند نظره للشكاوي المقدمة من المتضررين وفقاً للمادة 9 (ط)، أو بواسطة النيابة وفقاً للمادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية عندما يشكل ما نُشر جريمة جنائية بموجب القانون الجنائي. ولا يؤدي الاستدعاء إلى إيقاف الصحيفة عن الصدور.
- الأجهزة الأمنية لا تملك حق إيقاف الصحيفة عن الصدور وإنما تتقدم بشكواها إلى الأجهزة المختصة لمجلس الصحافة أو النيابة.
في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 26 يوليو 2007 بشأن تقرير السودان الثالث وردت الفقرة التالية:
«وتحيط اللجنة علماً بالاصلاحات التشريعية التي تتيح قدراً أكبر من الحرية الصحفية، وحقيقة أن المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية لم تُطَّبق على الصحافة أو الصحفيين منذ نيسان/ابريل 2007، ولكنها تلاحظ بقلق أن عدداً كبيراً من الصحافيين تعرضوا للضغوط أو التخويف والحرمان من الحرية أو إساءة المعاملة من جانب سلطات الدولة الطرف». ومن ثم أوصت اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف (السودان) ممارسة حرية الصحافة وحماية الصحفيين وفقاً للمادة 19 من العهد.
تناولت حكومة السودان هذه الملاحظة في إطار المعلومات التي بعثت بها إلى اللجنة في 19 أكتوبر 2009 بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في تقرير السودان الدوري الثالث. إذ أخطر السودان اللجنة بصدور قانون جديد للصحافة والمطبوعات في مايو 2009 بعد التشاور مع الكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني، وبأن القانون قد اشتمل على الآتي:
- النص على حرية الصحفيين وعدم تعرضهم للمضايقات أو الضغوط أو الحبس بسبب أرائهم المكتوبة.
- إنشاء مجلس للصحافة يتم انتخاب أغلبية أعضائه بطريقة ديمقراطية.
- تخويل المجلس سلطة إصدار التراخيص بطريقة آلية متى استوفت الصحف الشروط الشكلية.
- منع الإيقاف الإداري للصحف بواسطة المجلس إلا لمدة يومين.
- منع توقيع عقوبة السجن على الصحفيين على الأفعال التي لا تتعلق بالمصلحة العامة كجرائم القذف وتشويه السمعة والاستعاضة عنها بغرامة.
في ختام عرضنا للمادة 19 من العهد ننوه إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أعربت عند النظر في 30 مايو 2000 للتقرير الدوري الثاني لدولة غيانا عن قلقها لأن حرية التعبير مقيدة بسبب احتكار الحكومة للإذاعة. وطلبت من غيانا إزالة القيود على حرية التعبير التي لا تتواءم مع المادة 19 من العهد.

سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

لا بد من التشخيص ثم العلاج ثم البناء

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]


منقول من سودانايل (12/4/2012)


أحمد عبد الرحمن والفساد وأشياء أخرى .......... بقلم: بابكر فيصل بابكر



[email protected]

أشرنا مراراً إلى أنَّ أحد أدواء الآيديولوجيا يتمثل في أنها تزوِّد صاحبها بقناع يحجب رؤية الواقع كما هو, و يخلق لديه وعياً زائفاً بحيث يرى واقعاً آخراً "مرغوباً فيه" ولكنهُ غير موجود على الأرض, هو مُجرَّد "وهم" وأماني وأحلام, و بمرور الوقت, و الإنغماس في وحول الآيديولوجيا وزيفها يتحول هذا القناع إلى "جدار" عازل يفصل الشخص بصورة كاملة عن رؤية الحقيقة كما هى, وفي إطار الصراع مع معطيات الواقع الحقيقية يوفر " الإنكار" أحد آليات الدفاع المُهمَّة التي تمنح الشخص راحة نفسية في عزلته المجيدة أو - إن شئنا الدِّقة - في غيبوبته عما يدور حولهُ من شواهد ماثلة و وقائع ملموسة غير قابلة للجدال والنفي والرفض.
وقد شكل الحوار الذي أجرتهُ صحيفة "الأهرام اليوم" مع القيادي المخضرم بالمؤتمر الوطني الأستاذ أحمد عبد الرحمن محمد نموذجاً صادقاً لهذا النوع من التفكير الرغبوي الذي لا يجد ما يسندهُ في أرض الواقع.
يُقارن الأستاذ أحمد عبد الرحمن حزبه بالأحزاب السياسية الأخرى فيقول : ( ونحن عندما نقارن أنفسنا كمؤتمر وطني مع الآخرين من الأحزاب دائماً ما نجد البون شاسعاً بيننا وبين غيرنا بتركيباتهم الوراثية والطائفية والصفوية ). إنتهى
إنَّ تركيبة حزب المؤتمر الوطني تفوق في طائفيتها وصفويتها كل الأحزاب الأخرى, فالطائفية في مفهومها الإجتماعي - السياسي بنية تقوم على الطاعة والإنقياد والإذعان, خوفاً أو طوعاً أو طمعاً, ولا تنبني على المُجادلة والإقناع وترجيح الآراء, وهى ليست دمغة تلصق بحزب أو حزبين فقط ولكنها طريقة في إدارة المنظومة الإجتماعية حزباً كانت أو طريقة صوفية أو غير ذلك. وبهذا الفهم فإنَّ حزب المؤتمر الوطني هو كبير الأحزاب الطائفية ولسنا في حاجة لضرب أمثلة لا تحصى ولا تعد للإنقياد والإذعان, والتزلف والتقرُّب لنيل الرضا, وعدم الإجتراء على الإعتراض الحقيقي على الخطايا والأخطاء التي ترتكبها القيادة.
أمَّا الصفويِّة فلا أدلَّ عليها من إحتكار نخبة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة لشئون الحزب والدولة لأكثر من عقدين من الزمن. هذه الصفوة خلقت مجموعات و مراكز للقوى وتابعين بغير إحسان, في علاقة لا يحكمها التأهيل والكفاءة والبذل والعطاء, ولكنها تقوم على الإستلطاف والإستملاح والكراهية, صلة القربى والصداقة والقبيلة, وإذا لم يكن ذلك كذلك فما الذي يجعل الأستاذ أحمد عبد الرحمن رئيساً أوحداً لمجلس الصداقة طيلة هذه السنوات, ثمَّ تصبح إبنتهُ وزيرة في الحكومة دون بقيِّة نساء المؤتمر الوطني ؟ وليس هذا المثال إستثناء فهناك العشرات من صفوة المؤتمر الوطني وحكومته تنطبق عليهم ذات القاعدة.
ويتحدَّث الأستاذ أحمد عن تجربتهم في الحكم فيقول : ( فالاسلاميون الانجازات التي قاموا بها في هذه البلاد لم تحدث في أي بلد وهذا يعرفهُ الأعداء قبل الأصدقاء، فالإرادة السياسية التي انبثقت في مرحلة تجربة حكم الاسلاميين وفجرت البترول هذا هو الذي حرك امريكا حتى الآن ولم ترتح بعد ). إنتهى
يحلو لأهل الإنقاذ دوماً الفخر بإستخراج البترول, ولكنهم يتحاشون الإجابة عن الأسئلة الأهم : ماذا إستفاد السودان من اموال البترول ؟ و في أى شىء أنفقت تلك الأموال ؟ فالغاية من إستخراج الموارد هى أن تعود بالنفع على الشعب, وليس على الحكام وهو ما حدث في السودان. أمَّا الأكليشيه الذي فات على الأستاذ أحمد أن يقولهُ و يذكرنا به مثلما يفعل أهل الحكومة دوماً : " بنينا سد مروى, و الطرق, والكباري". وهم يعلمون أنَّ كل ذلك لم يتم من أموال البترول ولكن من الديون و القروض واجبة السداد و التي سيدفها الشعب المغلوب على أمره والأجيال القادمة.
الإنجازات التي يتباهى بها الأستاذ أحمد لا تشمل إزدياد نسب الأميِّة والفاقد التربوي بمعدلات مخيفة في دولة المشروع الحضاري, ولا تشمل سياسة التمكين و إنهيار الخدمة المدنيِّة, ولا تشمل ضياع ثلث الأرض والشعب, ولا تحطيم الزراعة وإفقار الناس والنزوح لجمهورية "العاصمة" المُثلثة التي أصبحت تأوي ثلث السكان بسبب تلاشى الخدمات في الولايات الأخرى, و لا تشمل تلك الإنجازات ظهور حيتان الفساد الذين :
( إمتصوا دماء المواطن البسيط واغتنوا على حسابه وكنزوا الأموال والذهب وامتطوا العربات الفارهة وثرواتهم تقدر بالمليارات داخل وخارج السودان. الذين كانوا بالأمس حفاة عراة فكيف أصبحوا يمتلكون العقارات والمليارات بين ليلة وضحاها ؟ ). إنتهى
الحديث المُقتبس اعلاهُ – يا أستاذ أحمد - ليس لأحد معارضي الإنقاذ أو أعداءها كما تقول, ولكنهُ لقيادي بارز في حزبك إنضم إليكم منذ أن كان طالباً في المرحلة الثانوية بحسب قوله, إنهُ حديث والي القضارف " كرم الله عباس" الذي نحمد لهُ صدقيتهُ في رؤية الواقع كما هو و ننضم إليه في تساؤله المشروع فهل من مُجيب ؟
امَّا عداء أمريكا للإنقاذ فقد أضحى نكتة لا تضحك أحداً, إذ أنهُ ما مِنْ نظام حُكم تحققت في ظله مآرب أمريكا في السودان مثل هذا النظام, فهو الذي رضخ لمخططات التقسيم والتجزئة و قام بفصل الجنوب, وهو الذي تعاون مع أمريكا في حربها على الإرهاب وسلمها كل الملفات , وهو الذي ظلَّ على الدوام ينشد ودَّ أمريكا و يُقدِّم لها من التنازلات ما لم يُقدِّمهُ لكل القوى السودانيِّة المُعارضة.
المُذهل حقاً في حوار الأستاذ أحمد هو إجابتهُ على السؤال التالي : ماذا عن الحديث حول أبناء المسؤولين الذين لهم شركات في الخارج ألا يُعدُّ ذلك خصماً على رصيد تجربة الإسلاميين في الحكم ؟ حيث أجاب بالقول : ( هذا كلهُ متوقع ومحتمل، وقديماً كان هناك رئيس وملك يقول أعملوا للبلد بنسبة 70% وخذوا 30% ، فالمهم هو الإنجازات). إنتهى
ما أدهشني في هذه الإجابة ليس عدم نفي الأستاذ أحمد لفساد أبناء المسؤولين فهذا أمرٌ بات يعلمهُ البعيد قبل القريب, ولكن الذي أدهشني هو قبولهُ ضمناً ل "مبدأ " الفساد و محاولتهُ تبريرهُ بمقولة منسوبة لملك أو رئيس, وهو القيادي في حزبِ رفع راية الشريعة الإسلاميِّة وادعى أنهُ استلم الحُكم لإقامة دولة الأطهار والأنقياء التي ستطبِّق قيم السماء و تجسِّد مبادىء الدين الحنيف.
كيف – يا أستاذ أحمد – نجد مُبرِّراً لجماعتكم " الربَّانيِّة ", وأعضاءها من أصحاب الأيادي " المتوضئة " والجباه " الساجدة " والوجوه " النورانيِّة " لنهب أموال الشعب وتقنين الفساد ؟ ولماذا إنقلبتم على الحُكومة الشرعية المُنتخبة التي يشهد القاصي والداني أنها لم تعرف مثل فسادكم هذا ؟ ولتعلم – يا أستاذ أحمد – أنّك إذا كنت تستشهد بالنسب المذكورة أعلاه فإنَّ آخرين ضمن منظومتكم لم يكتفوا بذلك واختاروا أنْ يعملوا للبلد بنسبة 1 % فقط و "كوَّشوا" على الباقي.
وعندما يطلبُ المحاورُ من الأستاذ أحمد إسداء نصيحة للحكومة فإنه يُجيبه بالقول : ( أنصحها بالمزيد من الالتزام بالبرنامج الذي طرحتهُ على الناس وبالمزيد من الالتزام بالمؤسسية وعلى رأس هذه المؤسسية أنه لا بُدَّ من وجود مساءلة, فلم أسمع بعد أن هناك شخصاً أخطأ تمت محاسبته ). إنتهى
ونحن من جانبنا نبشِّر الأستاذ أحمد – أطال الله في عمره – بأنهُ لن يسمع عن المُحاسبة في ظل هذه الحكومة أبداً لأنَّ الفساد أصبح فساداً هيكلياً غير قابل للإصلاح, ولأنَّ المُحاسبة إذا طالت فرداً واحداً في الجهاز الحكومي فإنها ستكشف عن شبكات و دوائر كاملة من المتورطيِّن, ولذا فإنَّ أى حديث عن الفساد أو المخالفات ستتمَّ إحالتهُ إلى "لجنة مُحاسبة" تكون مهمتها "لملمة" الموضوع على طريقة "خلوها مستورة".
الفساد – يا أستاذ أحمد – فاحت روائحهُ حتى تحدَّث عنهُ المستثمرون العرب الذين جاءوا بأموالهم لمساعدتنا فإذا بهم يُفاجأون بولاة بعض الولايات يُطالبونهم بدفع "رشاوى" حتى يسهلون لهم أمورهم. وهذا ما صرَّح به رئيس اللجنة الوطنية الزراعية السعودية المهندس "عيد المعارك" الذي قال لصحيفة الشرق السعودية إنَّ :
( المستثمرين السعوديين في السودان يتعرَّضون إلى مضايقات في مواقع الاستثمار الزراعي. هناك مواقف لا تشجع على الاستثمار ، نظراً لما يُعانيه المستثمرون من مشكلات مستمرة مع حكام الولايات في السودان. إنَّ حكام الولايات يفرضون على المستثمرين السعوديين رسوماً معينة يتحصل عليها والي الإقليم نفسه مقابل تقديم خدمات مميزة للمستثمر تتمثل في منحه موقعاً مميزاً قريباً من مصادر المياه ومتوفرة به الخدمات الضرورية، مبيناً أنَّ من لديه علاقة مع الوالي من المستثمرين فإنَّ استثماراته تسير بشكل طبيعي ولايواجه مشكلة، في حين من يمتنع عن دفع هذه الرسوم فإنه يواجه مضايقات تهدِّد استثمارهُ ). إنتهى
الا يستدعي مثل هذا الإتهَّام تحركاً حكومياً على أعلى المستويات للتحقيق والمحاسبة والمقاضاة ؟ أم أنَّ هذا الأمر سيصطدم بالحائط العجيب : أين الوثائق ؟ وعندما تتوفر الوثائق لا يحدث شيئاً, هكذا تقول السوابق !!
أكبر المآسي التي إرتكبتها الإنقاذ – وربما تكون إنجازاً من منظور البعض - واعترفت بها بعد فوات الأوان يا أستاذ أحمد , هى تحطيم الخدمة المدنيِّة عبر سياسة التمكين البغيضة. لقد قامت هذه الحكومة بتدمير كل الموروث الإداري المرتبط بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم البيروقراطية الحكومية, وكانت النتيجة هى إستشراء الفساد والمحسوبية والرشوة بصورة غير مسبوقة. وأصبحت إختلاسات المال العام أمراً معتاداً, كما أضحت العطاءات الحكومية فضاءً مفتوحاً للفساد والإفساد.
و في هذا الإطار يمكننا النظر لفضيحة مصنع سكر النيل الأبيض التي ترقى لوصف " الكارثة الإدارية " , والتي تعكس بجدارة المستوي المتدني الذي إنحدرت إليه أوضاع الإدارة حيث إكتشف الكل ( بمن فيهم الوزير الذي رفضت إستقالتهُ ) في يوم إفتتاح المشروع أنَّ ماكينات المصنع لا تعمل. هذا الحادث يمثل مؤشراً واضحاً لمدى التسيُّب الإداري وسوء التخطيط وعدم التأهيل وإنعدام الشفافية التى أصبحت السمات العامة لإدارة المؤسسات, فأين هى إذن الإنجازات التي تتحدث عنها يا أستاذ أحمد ؟
إنَّ الإستبداد هو المسئول الأول عن إشاعة الفساد في أركان الدولة ومؤسساتها, وهو كذلك المسئول عن إشاعة النفاق بين الناس لأنَّه يزرع الخوف في نفوسهم من المواجهة’ وبالتالي يجعلهم يغضون الطرف عن كافة الإنحرافات الإدارية والخلقية وغيرها, و في هذا الخصوص يقول عبد الرحمن الكواكبي في طبائع الإستبداد ( أقل ما يؤثره الإستبداد في أخلاق الناس, أنهُ يرغم حتى الأخيار منهم على إلفة الرياء والنفاق وأنه يُعين الأشرار على إجراء غىَّ نفوسهم, آمنين من كل تبعة ولو أدبيَّة, فلا إعتراض ولا إنتقاد ولا إفتضاح).
ولا حول ولا قوة إلا بالله
عبد الله الشقليني
مشاركات: 1514
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 6:21 pm

مشاركة بواسطة عبد الله الشقليني »


أخي الأكرم : الأستاذ سيد أحمد عراقي
تحية طيبة وود كثير


أحسست بأن الموضوع ( أحمد عبد الرحمن والفساد وأشياء أخرى .......... بقلم: بابكر فيصل بابكر )
يكسر تسلسل الملف الخاص بالدستور .
ما رأيك ؟
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

فى فهمى أن صناعة دستور قد تستوعب كل إحتياجاتنا حتى المخاوف

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]


أستاذنا / الشقليينى
لك التحية والتقدير

قد يكون ما ذهبت أنت إليه صائبا فقد أكون لم أحسن صنعا

لكن دفعنى لنقل المقال التالى:

1-ماذهب إليه الكاتب من تعريف للطائفة وتحديد ذلك فى باب حقوق التنظيم والأحزاب

2- الفساد وضرورة تحديد ذلك فى حماية مقدرات البلاد وضرورة تفادى نوع ذلك الجدل الذى دار عند قطع يد محاسبل مدرسة وادى سيدنا أيام نميرى

3- هل يمكن ان يششغل شخص منصب دستورى لمدة 20 سنة وهل يمكن ان تعين إبنته وزيرة اثناء ذلك؟؟

4- هل يمكن الحديث على نهب البلد بكل إستخفاف مثل ان يعطون الدولة 70% ويلهفون 30% ؟؟؟؟؟

هل وهل كثيرة كثيرة مثل كثرة أبواب الشر التى فتحتها الإنقاذ؟؟؟


لك الود

عراقى
سيد أحمد العراقي
مشاركات: 624
اشترك في: الأحد يونيو 21, 2009 11:44 pm

الأمر حيوى وهام....نواصل

مشاركة بواسطة سيد أحمد العراقي »

[font=Tahoma]


منقول من حريات
جدلية صناعة الدستور في السودان....بروفسير / الطيب زين العابدين

April 15, 2012
لقد ظل السودان في حالة بحث دؤوب عن دستور دائم للبلاد منذ استقلاله في يناير 6591 دون جدوى. وقد فشلت الحقب الديمقراطية الثلاث خلال الفترات 4591-8591، و5691-9691، و 6891-9891م، في إنتاج دستور واحد يحظى بمصادقة البرلمانات المنتخبة حيث إن تلك الحقب نجحت فقط في التوافق على مراجعة الدساتير التي كانت موجودة خلال فتراتها القصيرة حتى تتم صياغة دستور دائم. لم يتح لتلك البرلمانات الديمقراطية قصيرة الأمد وقتاً كافياً للاتفاق على المواضيع الشائكة المتعلقة بالدستور الدائم. كذلك فشلت الأنظمة العسكرية الثلاثة – نظام الفريق عبود (8591-4691) ونظام المشير نميري (9691 -5891»، ونظام المشير البشير (9891 -5002) – في صناعة دستور يحظى بقبول القوى السياسية بالبلاد. لم يحاول الفريق عبود قط صياغة دستور خلال سنوات حكمه الست وانما أدار البلاد بموجب قرارات دستورية. تم إلغاء دستور نميري لعام 3791م مباشرة بعد الإطاحة به في 5891م كما استبدل دستور البشير لعام 8991م بالدستور الانتقالي الحالي بعد توصله إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في 5002م. بعد الانفصال البعيد الأثر لجنوب السودان في 9 يوليو 1102م أصبح لزاماً تغيير الدستور ليتواءم مع أوضاع ما بعد الانفصال بالشمال، وسيكون ذلك هو الدستور الثامن للبلاد بعد استقلالها. وما زال السودان يبحث عن دستور دائم ونظام سياسي مستقر بعد خمسين عاماً من استقلاله.
إنها لقصة محزنة لعدم الاستقرار والفشل السياسي، ويعزى الفشل خلال الفترات الديمقراطية إلى اختلافات الأحزاب السياسية حول القضايا الدستورية الرئيسة، وقد رُفض الدستوران اللذان صيغا من قبل نميري والبشير على أساس أنهما صيغا من قبل أنظمة عسكرية ليس لديها تفويض ديمقراطي كما أن هذين النظامين قد منحا رئيس الدولة سلطات دستورية تعلو على كافة مؤسسات الدولة دون أن يحدها البرلمان أو الجهاز القضائي. وقد كان القصور الرئيس في كل المحاولات لصياغة الدستور بالسودان يكمن في أن تلك الصياغة كانت توكل الى لجنة صغيرة مكونة من خبراء في حالة الأنظمة العسكرية أو ممثلين للأحزاب السياسية خلال حقبة الحكومات الديمقراطية. ولم تحاول أي من الحكومات منذ الاستقلال التواصل مع الرأي العام أو استدراج آرائه على نطاق ملموس حول القضايا الرئيسة الخاصة بالدستور. لذلك لم يكن مستغرباً أن لا يعير الرأي العام اهتماماً لإلغاء الدساتير العسكرية أو إنهاء عملية صياغة الدستور من قبل الأنظمة الديمقراطية، ببساطة لأنه لم يشارك في أي منهما، كما أن حصيلة تلك الدساتير لم تخاطب اهتماماته الخاصة بالمشاركة في السلطة والثروة بالبلاد.
لقد آن الأوان للشعب السوداني أن يطرق دروباً جديدة لصناعة دستوره على أمل أن ينجح هذه المرة في التوصل إلى توافق واسع على القضايا الجوهرية بذلك الدستور. وهناك مؤشر جيد هذه المرة يكمن في أن هناك اهتماما حقيقيا من قبل الوحدات الحكومية، والمجتمع المدني والمؤسسات المدنية، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات الدولية حول صياغة دستور شمال السودان. لكن ينبغي استغلال هذا الاهتمام لتوسيع قاعدة الحوار العام والمشاركة في صناعة الدستور. لقد كانت المشاركة العامة الناجحة في صناعة الدستور واضحة في حالات جنوب افريقيا (6991)، ونيجيريا (9991)، وكينيا (0102). وينبغي أن يكون الهدف من صناعة الدستور واضحاً في أذهان كافة القوى السياسية، خاصة الحزب الحاكم، حيث إن الهدف هو الاستقرار السياسي وليس الاستيلاء على السلطة أو توطيدها من قبل هذا الحزب أو ذاك، فالدستور ليس مجرد وثيقة قانونية تعرِّف مؤسسات الدولة وتركيبة وسلطات تلك المؤسسات وحقوق المواطنين، هو في المقام الأول عقد سياسي بين مجتمعات الدولة المختلفة، وبناء على ذلك ينبغي أن يعكس قيم وثقافات تلك المجتمعات ويرعى مصالحها وطموحاتها. والسودان ما يزال مجتمعاً متعدد الاعراق والثقافات التي لم تنصهر بعد في بوتقة أمة موحدة ذات هوية وأهداف واضحة. لا بد من مشاركة تلك المجموعات المتنوعة في عملية صناعة الدستور حتى تتقبله كإطار قانوني لتنظيم المجتمع، وتوزيع السلطة والثروة، وإدارة الدولة والإشراف على التداول السلمي للسلطة. إن الدرس الذي ينبغي تعلمه من التجربة القيمة لجنوب إفريقيا قد عبر عنه أحد الناشطين السياسيين الذي شارك في صناعة الدستور في ذلك البلد حيث قال ذلك الناشط: «بينما يعكس الدستور رغبة الأغلبية فانه ينبغي بنفس القدر أن يأخذ في الاعتبار مخاوف وهموم الأقليات، لذا يتوجب على الدستور أن يوفر أرضية مشتركة يستطيع من خلالها أناس ذو أفكار متنوعة أو حتى متعارضة، ومعتقدات وثقافات مختلفة أن يتداخلوا دون اللجوء إلى سطوة السلاح». لقد استمرت المفاوضات المتطاولة لتتمخص عن إطار دستوري استطاعت الأطراف التي كانت متحاربة من قبل أن تتعايش لتشكل ديمقراطية نابضة. وهكذا يتوجب ان تكون صناعة الدستور عملية واسعة بالمعنى الحقيقي لتلك الكلمة. لكن تلك العملية لن تكون سهلة أو قصيرة المدى إذا أخذنا في الاعتبار أن الاختلافات بين المجموعات السياسية والثقافية والعرقية المختلفة بالبلاد متنوعة للدرجة التي تتوجب مفاوضات متطاولة وشاقة لكي يتم التوصل إلى أرضية مشتركة حول القضايا الدستورية المهمة والحساسة.
خلال الفترات الديمقراطية القصيرة الأمد تمركزت الاختلافات الجوهرية حول القضايا التالية: الاختيار بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ومدى مقدرة الحكومة المركزية على حل إشكال جنوب السودان، وقانون الانتخابات وهل ينبغي أن يشمل مقاعد خاصة للخريجين أم لا، والطبيعة الإسلامية أو غير الإسلامية للدولة. وخلال النظامين العسكريين لنميري والفترة الأولى من حكم البشير (7991 – 5002) تمحور النقاش العام المحدود حول القضايا التالية: نقل السلطة للأقاليم، السلطات التشريعية للرئيس، وعدد فترات الحكم الممنوحة للرئيس وحرية التنظيم للأحزاب السياسية. وقد برزت في الوقت الراهن قضايا دستورية جديدة بعد الشروع في تطبيق اتفاق السلام الشامل منذ 5002م والتي أدت إلى إنفصال جنوب السودان بعد الاستفتاء. تلك القضايا هي كما يلي: توزيع السلطة والثروة على أقاليم السودان المختلفة، بخاصة مناطق النزاعات (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق، شرق السودان»، ومآل الرئاسة إلى شخص واحد أو مجلس ذي تمثيل إقليمي، ومحدوديات وموازنات سلطات الرئيس، والوحدات الفدرالية وهل ينبغي أن تكون الولايات الحالية، أم المديريات السابقة، أم ترتيب جديد، والمعايير الخاصة بتوزيع الدعم المالي المركزي للولايات، وهل من الضروري أن يكون لكل ولاية دستور أم يكون هناك دستور موحد لكل البلاد؟ كيف تتم صيانة استقلالية المؤسسات المركزية للدولة (الجهاز القضائي، والقوات المسلحة، والخدمة المدنية)؟ والآلية الخاصة بحماية الحرية وحقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور، ومدى الطبيعة الإسلامية للدولة.
يتضح من القائمة أعلاه أن النقاط الخلافية عديدة وشائكة ومستعصية على الحلول كما تقتضي قدراً كبيراً من الوقت والصبر والإرادة السياسية لكي يتم التوصل الى تسوية تفاوضية في النهاية، لكن السؤال يظل مطروحاً حول الطريقة التي يتم بها إشراك الرأي العام في القضايا الدستورية المهمة. حسب رأيي الشخصي، وكما فعلت نجيريا في العام 8991م، فإنني اعتقد أن البداية الصحيحة تكمن في أن تقوم الحكومة بإنشاء جهاز مستقل وذي مصداقية تحت مسمى «لجنة تنسيق حوار الدستور» لتقوم بالمهام التالية: رعاية الحوار حول دستور جديد للسودان، وتجميع الآراء والتوصيات التي استبطنها الأفراد والمجموعات والمؤسسات لدستور جديد يحظى بإجماع عريض. تقوم اللجنة الدستورية بإنشاء فرع في كل ولاية حتى يتم تجميع المعلومات والبيانات عن كل ولاية لرصد الاتجاه الفكري لتلك الولاية، بالاضافة إلى تلقي الآراء والتوصيات من كافة قطاعات المجتمع وتقديم استبيان حسن الإعداد إلى كل مصوت مؤهل لتقديم رأيه عن هذه القضايا. هناك طريقة أخرى تتمثل في تجميع آراء الناس في شكل مجموعات بواسطة موظفين مستقلين كما حدث في حالة المشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ينبغي كذلك أن تناط مهمة تقييم وتحليل البيانات المجمعة إلى لجنة من الخبراء لتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف حول المناحي والقضايا المختلفة الخاصة بالدستور.
يتم تقديم خلاصة التحليل والتقييم للآراء المختلفة إلى اللجنة السياسية العليا التي تمثل الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية ويساعدها فريق من الخبراء القانونيين. تقوم اللجنة السياسية العليا بالعمل الرئيس الخاص بكتابة الدستور على أساس المواد التي تتسلمه. بالنسبة للتجربة الكينية فقد تم تكوين (31) لجنة فنية تقوم كل واحدة منها بمعالجة جانب محدد من الدستور مثل: وثيقة الحقوق، والهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية، والهيئة القضائية، وملكية الأراضي… إلخ (6). وينبغي أن تكون عملية كتابة الدستور مفتوحة طوال مسارها ومعلنة للجمهور للسماح بالنقاش والتعليقات من قبل الأفراد والمجموعات. يتم تقديم مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة السياسية العليا إلى لجنة تنسيق الحوار لكي تقوم بنشرها على نطاق واسع وتوزيعها على فروعها المختلفة بالولايات لتلقي تعليقات وآراء الجمهور. ويمكن للجنة أن تقوم بتنظيم سمنارات وورش عمل حول الجوانب المختلفة من الدستور لتلقي المزيد من الاستجابات من الجمهور. وسوف تعود تلك الملاحظات والآراء من كافة القطاعات إلى اللجنة السياسية العليا لوضعها في الاعتبار عند إعادة كتابة مسودة الدستور، وبعدها تقدم المسودة النهائية للدستور إلى البرلمان المنتخب لمناقشتها بشكل مفتوح بعد السماح للمجموعات الراغبة بحضور الجلسات وإبداء إسهاماتها كتابة.
ينبغي أن تكون عملية صناعة الدستور عامة في كل مراحلها ومفتوحة للحوار والنقاش. أن الهدف الرئيس من العملية بأكملها هو التوصل إلى توافق عريض من كافة قطاعات المجتمع على المحصلة النهائية. لذا فان التوصل إلى توافقات وتسويات سياسية يكونا ضروريين في صناعة الدستور حيث لا يمكن الحكم على الدستور من منطلق أغلبية ضد أقلية وبما أن الدستور هو الإطار القانوني للنظام السياسي بأكمله فلا يجب السماح لمجموعة بارزة أن تقف خارج منظومة النظام السياسي.
يتميز التراث الإسلامي بمفهوم «الإجماع»، وإذا كان الإجماع ممكناً في المجتمع الحديث فانه سوف يعلو على دستور البلاد. على السودان أن يتعلم الكثير من إخفاقاته السابقة عبر السنين ليقوم بإنتاج دستور مسقترر ومتوافق عليه، فعملية صناعة الدستور المتطاولة والمضنية التي نقترحها في هذه المساحة تستحق الجهد المبذول فيها إذا كانت المحصلة النهائية وثيقة مرضية للأغلبية الغالبة من الأمة السودانية.
عن مجلة (خطاب)

التعليقات
أضف رد جديد